الصفحات

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019

الطعن 22974 لسنة 4 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 121 ص 921

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، طلال مرعي وناجي عز الدين نواب رئيس المحكمة وأحمد الحنفي .
-------------
(121)
الطعن 22974 لسنة 4 ق
(1) أمر بألا وجه . قوة الأمر المقضي . دعوى مدنية . أمر حفظ . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " " الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجية تمنع من العودة للدعوى الجنائية . ما دام قائماً . له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . علة ذلك ؟
 دفع الطاعن بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ ينطوي على قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض دون التعرض له إيراداً ورداً . قصور يبطله .
(2) خيانة أمانة . تبديد . جريمة " أركانها " . إثبات " اعتراف " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة . شرطه . اقتناع القاضي أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات . العبرة في ثبوت هذا العقد في صدد توقيع العقاب . بحقيقة الواقع . عدم جواز تأثيم إنسان بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته . متى كان مخالفاً للحقيقة .
استناد الحكم في قضائه بالإدانة بجريمة التبديد إلى التوكيل المقدم من المدعي بالحق المدني الثابت فيه استلام المتهم منه للسيارة المبينة به دون أن يعنى بتحقيق دفع المتهم بمدنية النزاع . قصور وإخلال بحق الدفاع .
(3) خيانة أمانة . تبديد . إجراءات " إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة استئنافية . محكمة ثاني درجة .
الطلب الاحتياطي للمتهم بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه السيارة محل الاتهام بموجب عقد من عقود الأمانة . طلب جازم عند الاتجاه للقضاء بغير البراءة . إدانة الطاعن دون إجابته أو الرد عليه . إخلال بحق الدفاع . لا يقدح في ذلك ما هو مقرر للمحكمة الاستئنافية من حق عدم إجراء تحقيق في الجلسة . علة ذلك ؟
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " . مسئولية جنائية . تبديد . خيانة أمانة . محكمة النقض " سلطتها " .
حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني . تحققه . تنعدم به المسئولية الجنائية . أساس ذلك ؟
دفع الطاعن بحقه في حبس السيارة محل الاتهام . جوهري . من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع . النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه . يتطلب ضم محكمة النقض لمفردات الدعوى . لا جدوى من ذلك . ما دامت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم لما شابه من عيوب أخرى . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1- لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة في .... أن محامي الطاعن دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ من النيابة العامة ينطوي على قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يُلغ ، فلا يجوز مع بقائه إقامة الدعوى عن الواقعة ذاتها التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى ما هو ثابت بالتوكيل المقدم من المدعي بالحق المدني من أن المتهم استلم منه السيارة المبينة به ، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقعة بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المتهم دفع بمدنية النزاع ، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
3- لما كان يبين من الأوراق أن الدفاع طلب بجلسة المرافعة الأخيرة أصلياً البراءة واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه السيارة محل الاتهام بموجب عقد من عقود الأمانة . لما كان ذلك ، وكان إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة وكانت المحكمة قد دانت الطاعن دون أن تجيبه إلى ما طلب ولم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في البيان ، ولا يقدح في هذا ما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية لا تُجري في الأصل تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، ذلك بأن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها – طبقاً لنص المادة 413/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية – أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق .
 4- لما كان ما يثيره الطاعن من أنه دفع بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة المرافعة الأخيرة بحقه في حبس السيارة محل الاتهام ، وهو بهذه المثابة دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – من أن حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يُبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له من علاقة الشراكة بينه وبين المدعي بالحق المدني إذ يترتب على ذلك – إن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات ، وكان تحقيق هذا الوجه من الطعن يتطلب ضم مفردات الدعوى للوقوف على ما أبداه الطاعن بمذكرة دفاعه سالفة البيان وما إذا كانت تضمنت ذلك الدفع ومن ثم أغفلته محكمة الموضوع ولم تستظهر مدى جديته أم خلت منه وعُدَ ما أثاره بمذكرة أسباب طعنه دفعاً جديداً لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع ، وتقتضى تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة ، إلا أنه لا جدوى من ضم المفردات وقد انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم لما شابه من عيوب أخرى على نحو ما سلف بيانه وأصبح موضوع الدعوى معروض ثانية على محكمة الموضوع وعليها في هذه الحالة تحقيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر قبل الطاعن بوصف أنه : بدد السيارة رقم .... ملاكي .... والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد وكالة إضراراً به ، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
    استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض استئنافياً ، وقُضي في معارضته بقبول المعارضة وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
        فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقـض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفوعه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في المحضر رقم .... لسنة .... إداري قسم .... ، ومدنية النزاع القائم بينه وبين المدعي بالحق المدني ، وحقه في حبس السيارة محل الاتهام المبدى بمذكرة دفاعه بجلسة المرافقة الأخيرة ، وكذا طلبه الاحتياطي بإحالة الدعوى للتحقيق ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة في .... أن محامي الطاعن دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ من النيابة العامة ينطوي على قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يُلغ ، فلا يجوز مع بقائه إقامة الدعوى عن الواقعة ذاتها التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى ما هو ثابت بالتوكيل المقدم من المدعي بالحق المدني من أن المتهم استلم منه السيارة المبينة به ، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقعة بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المتهم دفع بمدنية النزاع ، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدفاع طلب بجلسة المرافعة الأخيرة أصلياً البراءة واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه السيارة محل الاتهام بموجب عقد من عقود الأمانة . لما كان ذلك ، وكان إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة وكانت المحكمة قد دانت الطاعن دون أن تجيبه إلى ما طلب ولم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في البيان ، ولا يقدح في هذا ما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية لا تُجري في الأصل تحقيقاً في الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، ذلك بأن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها – طبقاً لنص المادة 413 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه دفع بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة المرافعة الأخيرة بحقه في حبس السيارة محل الاتهام ، وهو بهذه المثابة دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – من أن حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يُبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له من علاقة الشراكة بينه وبين المدعي بالحق المدني إذ يترتب على ذلك – إن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات ، وكان تحقيق هذا الوجه من الطعن يتطلب ضم مفردات الدعوى للوقوف على ما أبداه الطاعن بمذكرة دفاعه سالفة البيان وما إذا كانت تضمنت ذلك الدفع ، ومن ثم أغفلته محكمة الموضوع ولم تستظهر مدى جديته أم خلت منه وعُدَ ما أثاره بمذكرة أسباب طعنه دفعاً جديداً لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع ، وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة ، إلا أنه لا جدوى من ضم المفردات وقد انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم لما شابه من عيوب أخرى على نحو ما سلف بيانه وأصبح موضوع الدعوى معروض ثانية على محكمة الموضوع وعليها في هذه الحالة تحقيقه . ولما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق