الصفحات

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019

الطعن 22533 لسنة 4 ق جلسة 17 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 131 ص 977

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبدالرازق، طارق بهنساوي، ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة وممدوح فزاع .
----------
(131)
الطعن 22533 لسنة 4 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . حد ذلك ؟
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " . بناء . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعي . ما دام سائغاً .
استخلاص الحكم في تدليل سائغ إلى أن الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة وترتيبه على ذلك رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . صحيح . النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .
مثال .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء . ما دامت قد أخذت بما جاء بها . علة ذلك ؟
إجابة طلب الطاعن بندب خبير آخر . غير لازم . ما دامت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة ولم تر ضرورة لهذا الإجراء .
 (4) دفوع " الدفع ببطلان محضر الضبط " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع ببطلان محضر الضبط . ما دام قد سِيقَ في عبارة مرسلة مجهلة .
(5) بناء . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم مراعاة الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون 119 لسنة 2008 . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن .
(6) بناء . استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . بطلان . قانون " تفسيره " .
تحرير محاضر بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 بواسطة أحد الموظفين المختصين بالوحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي . لا بطلان . أساس ذلك ؟
(7) بناء . قانون " سريانه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم خضوع البناء موضوع المخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 . غير مقبول . ما دامت الواقعة ارتُكبت بعد سريان أحكامه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ؛ ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بقوله " لما كان المتهم قد إرتكن لإثبات دفعه إلى ما قرره شاهداه أمام الخبير من أن تاريخ إقامة البناء المخالف منذ عام 2000 إلا أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدي المتهم اللذين تم سؤالهما أمام الخبير انطلاقاً من سلطة المحكمة في تقدير الدليل وحريتها في هذا الشأن ، سيما وأن المتهم لم يثبت تاريخ إنشاء البناء المخالف في التاريخ المقال به من خلال أية مستندات معتبرة قانوناً من الجهات المعنية بإدخال المرافق أو ربط الضريبة العقارية ، ولا ينال من ذلك الشهادة المقدمة من المتهم الصادرة عن الهيئة القومية للتأمينات منطقة المنوفية الثابت منها أن المتهم مشترك لدى الهيئة عن بناء دور أرضي وأول وثاني علوي حيث إنها ليس لها ثمة علاقة بالأعمال محل الاتهام وهي صب أعمدة الدور الرابع علوي ، فمن ثم يكون قوله بالبناء في التاريخ المقال به قول مرسل يعوزه الدليل على صحته ويكون معه الدفع المبدى من المتهم على غير أساس تقضي المحكمة برفضه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ، ما دام استدلاله سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة ورتب على ذلك وبحق رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
3- لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ، ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، وكان الحكم المطعون قد أخذ بتقرير الخبير ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول ، ولا يصح أن يعاب عليها عدم إجابة الطاعن بندب خبير آخر ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر ضرورة لهذا الإجراء .
4- لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان محضر الضبط ، فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة ، مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
5- لما كان نعي الطاعن بعدم مراعاة الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 مردود بأنه تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن .
6- لما كان المشرع وإن نص في المادة 113 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على منح المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التنظيم والتخطيط بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إلا أنه لم يرتب البطلان إذ ما تم تحرير المحضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالوحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي ؛ ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المعمول به في 12/5/2008 استناداً إلى أن الواقعة اُرتكبت في 16/7/2009 بعد سريان أحكامه ، والذي نص الباب الثالث في المادة 38 منه على سريان أحكامه في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية ؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم خضوع البناء موضوع المخالفة لأحكام ذلك القانون يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بقوله " لما كان المتهم قد إرتكن لإثبات دفعه إلى ما قرره شاهداه أمام الخبير من أن تاريخ إقامة البناء المخالف منذ عام 2000 إلا أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدي المتهم اللذين تم سؤالهما أمام الخبير انطلاقاً من سلطة المحكمة في تقدير الدليل وحريتها في هذا الشأن ، سيما وأن المتهم لم يثبت تاريخ إنشاء البناء المخالف في التاريخ المقال به من خلال أية مستندات معتبرة قانوناً من الجهات المعنية بإدخال المرافق أو ربط الضريبة العقارية ، ولا ينال من ذلك الشهادة المقدمة من المتهم الصادرة عن الهيئة القومية للتأمينات منطقة المنوفية الثابت منها أن المتهم مشترك لدى الهيئة عن بناء دور أرضي وأول وثاني علوي حيث إنها ليس لها ثمة علاقة بالأعمال محل الاتهام وهي صب أعمدة الدور الرابع علوي ، فمن ثم يكون قوله بالبناء في التاريخ المقال به قول مرسل يعوزه الدليل على صحته ويكون معه الدفع المبدى من المتهم على غير أساس تقضي المحكمة برفضه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ، ما دام استدلاله سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة ورتب على ذلك وبحق رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ؛ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ، ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، وكان الحكم المطعون قد أخذ بتقرير الخبير ؛ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول ، ولا يصح أن يعاب عليها عدم إجابة الطاعن بندب خبير آخر ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر ضرورة لهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان محضر الضبط ، فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة ، مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن بعدم مراعاة الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 مردود بأنه تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن . لما كان ذلك ، وكان المشرع وإن نص في المادة 113 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على منح المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التنظيم والتخطيط بالوحدات المحلية الذيـن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إلا أنه لم يرتب البطلان إذ ما تم تحرير المحضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالوحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي ؛ ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المعمول به في 12/5/2008 استناداً إلى أن الواقعة ارتُكبت في 16/7/2009 بعد سريان أحكامه ، والذي نص الباب الثالث في المادة 38 منه على سريان أحكامه في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم خضوع البناء موضوع المخالفة لأحكام ذلك القانون يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق