الصفحات

السبت، 19 أكتوبر 2019

الطعن 204 لسنة 10 ق جلسة 26 / 12 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورايح 
وعضوية السيد المستشار /محمــــــد عبد العظيـــم عقبـــــة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 27 ربيع الأول 1438هـ الموافق 26 من ديسمبر من العام 2016م 
في الطعـن المقيـد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 204 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعن / النائب العام بصفته ممثلاً لحكومة رأس الخيمة بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضده الأول / ....بوكالة المحامي/ .... 
المطعون ضدها الثانيه/ شركة .... للتجارة العامة ذ.م.م 
المطعون ضده الثالث/ .... 
المطعون ضده الرابع / الشيخ / .... 

المحكمــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكــم المطعــون فيه وسائـر الأوراق تتحصــل فــي أن الطاعنة حكومة رأس الخيمة ويمثلها النائب العام ، أقام الدعوى رقم ....لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة وقف إجراءات التنفيذ في القضية التنفيذية رقم .... لسنة 2006 [.... لسنة 2002 سابقاً] وبطلان جميع الإجراءات التنفيذية ورفع الحجز التنفيذي عن العقارين الممنوحين إلى المطعون ضده الرابع بموجب الأمر الصادر من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في 25/11/1990 واللتان آلت ملكيتهما إليه بموجب وثيقتي إثبات الملكية رقم .... ، .... في 2/6/1996 وردهما إلى الطاعنة وذلك على سند من القول أنه بموجب الأمر السامي الصادر من صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة تم منح المطعون ضده الرابع قطعتي الأرض سالفي البيان، وقد تحصل المطعون ضده الأول على حكماً باتاً في الدعوى رقم ....لسنة 1994 تجاري دبي بإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بدفع مبلغ 8.433.3180 درهم والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى في 8/6/1994، وقامت محكمة دبي بانتداب محكمة رأس الخيمة في تنفيذ هذا الحكم، التي قامت الأخيرة بفتح ملف للتنفيذ وتم إيقاع الحجز التنفيذي على قطعتي الأرض سالفى البيان تمهيداً لاتخاذ إجراءات البيع بشأنهما رغم أنه لا يجوز التصرف بهما بأي وجه من أوجه التصرف كونهما منحة من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وبالتالي تكون الإجراءات التي تمت بشأن التنفيذ بالجلسة ويكون حق الدولة في الرجوع عن هذه الهبة وسحب ملكيتها من المطعون ضده الرابع وطلب استحقاقهما للقطعتين ، ومن ثم كانت الدعوى . 
بتاريخ 25/6/2012 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ لنظرها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم الاستئناف رقم .... لسنة 2012 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي أصدرت حكمها بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص الدائرة الكلية باعتبارها دعوى استحقاقه، وقد تمت الإحالة ونظرت المحكمة الدعوى . وبتاريخ 14/4/2015 حكمت المحكمة برفض الدعوى. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....لسنة 2015 والتي بتاريخ 27/10/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وقالــت بيانـــه لذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن أساس ملكية المطعون ضده الرابع لقطعتي الأرض محل التداعي هو منحة من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ، فتظل مملوكة للدولة ولو تحولت إلى ملكية حرة لأي شخص وبالتالي لا يجوز الحجز عليها ، لأن مال الحجز هو المبيع وهو ما لا يجوز التصرف في الأراضي الممنوحة للأشخاص كمنحة من حاكم الإمارة كما أصبحت مبنى سكني، كذلك لم يستعلم قاضي التنفيذ قبل إصدار قرار الحجز عن رأي دائرة البلدية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده الرابع مالك لقطعتي الأرض محل التداعي ملكية حرة ولا يوجد مانع في القيام بالتصرف بهما دون ترتيب أثر اعتبارها منحة من الحاكم والتي لا يجوز التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرف ، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تكييف الواقعة تكييفها الصحيح، أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك وعليه أن يتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي التداعي وأن ينزله على الواقعة المطروحة عليه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة الاستئنافيه بتاريخ 2/2/2014 قضت باختصاص الدائرة الكلية بالمحكمة بنظر الدعوى بقالة : " أن حقيقة الدعوى الراهنة هي دعوى استحقاق العقار المحجوز عليه وهي دعوى موضوعية " ولم ييطعن على هذا الحكم وبالتالي أضحى له حجية الأمر المقضي في مسألة تكييف الدعوى الراهنة وهي أنها دعوى استحقاق العقار المحجوز عليه وبالتالي يخرج عن نطاق هذه الدعوى وفقاً لهذا التكييف جميع إجراءات التنفيذ بما فيها الحجز. 

وحيث إن النص في المادة الأولى من قانون منح الأراضي الصادر في 21/4/1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2013 على أن : " المنحة ما يقدمه الحاكم من عقار لمصلحة المستفيد . . . وتصدر المنحة على أربعة أنواع : - 1- منحة سكنية. 2- منحة زراعية. 3- منحة استثمارية. 4- منحة خيرية. كما أن النص في المادة 8 من ذات القانون على أن لا يجوز لمن حصل على وثيقة الملكية أساسها منحة صدرت بعد 1/6/1980 أن يتصرف بها بالبيع وكل تصرف بعد هذا التاريخ بانتقال الملكية هو تصرف باطل إلا إذ اقترن ذلك بموافقة سمو الحاكم ، بما مفاده أن الأراضي الممنوحة للمواطنين عن طريق منحة من الحاكم يكتسبون بها الملكية بعـــد استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون سالف البيان غير أن ملكيتهم لهذه الأرض تكون مقيدة بعدم جواز التصرف فيها بالبيع إلا بإذن مسبق من الحاكم وإذا حدث التصرف بدونه فإنه يقع باطلاً. وكان المشرع لم يورد جزاء آخر بشأن هذا التصرف مثل رد الارض فيبقى المنتفع بها على حقه في ملكية الأرض الممنوحة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأرض محل التداعي قد أنجزت مليكتها للمطعون ضده الرابع بمنحة سكنية من صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة حسبما ذلك ثابت بكتاب دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 16/3/2015. وكانت طلبات الطاعنة قد كيفت بحكم قضائى إكتسب قوة الامر المقضي بأنها دعوى إستحقاق فيكون الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الدعوى بوصفها المذكور الملزم له قد إلتزم صحيح تطبيق القانون فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة تستبدلها هذه المحكمة بالسبب القانونى المتقدم وذلك فى نطاق ما هو مخول لها قانوناً من تصحيح ما يشتمل عليه الحكم من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه. ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق