الصفحات

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019

الطعن 19466 لسنة 4 ق جلسة 21 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 133 ص 988

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ممدوح يوسف وخلف عبد الحافظ نائبي رئيس المحكمة وأيمن جمال ومصطفى الدخميسي .
---------
(133)
الطعن 19466 لسنة 4 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته . لا يعيب الحكم الاستئنافي . ما دام قد تدارك إغفال البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه . كفاية الإشارة إلى النص الذي آخذ به الطاعنين .
مثال .     
(3) حكم " بيانات التسبيب " " بطلانه " . بطلان .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . حد ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد . ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير مقبول أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بشيوع وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت بالحكم .
(6) تقرير التلخيص . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .
(7) دعوى مدنية . ضرر . تعويض . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب بسيط " .
بيان الحكم عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به . غير لازم . ما دام قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعنتين بها . علة ذلك ؟
(8) حكم " بيانات حكم الإدانة " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دعوى مدنية . تعويض . بطلان .
عدم ذكر مواد القانون التي طبقها الحكم على واقعة الدعوى. لا يبطله في خصوص الدعوى المدنية . ما دام قد بيَّن أساس التعويض المقضي به ووجه المسئولية وكان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1– لما كانت الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض ، فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في التسبيب غير سديد .
2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصَّل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النص الذي آخذ الطاعنتين به بقوله (مما يتعين معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 242 /1 من قانون العقوبات وعملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية) فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مادة القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
3- لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فإن نعي الطاعنتين على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وصحة تصويرها للواقعة ، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ، وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن الدفع بشيوع وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة واستناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما تثيره الطاعنتان من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .
6- لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعنتين أن تجحدا ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم تفعلاه ؛ فإن ما تنعاه الطاعنتان في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعنتين بها ، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على الطاعنتين بالتعويض ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين عناصر الضرر الذي قُدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به ؛ إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب ، ومن ثم فإن منعى الطاعنتين في هذا الخصوص يكون غير سديد .
8- من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن أساس التعويض المقضي به ووجه المسئولية ، فإنه لا يبطله - في خصوص الدعوى المدنية - عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنتين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض ، فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في التسبيب غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان , ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصَّل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النص الذي آخذ الطاعنتين به بقوله (مما يتعين معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 242 /1 من قانون العقوبات وعملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية) فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مادة القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فإن نعي الطاعنتين على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وصحة تصويرها للواقعة ، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ، وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة واستناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما تثيره الطاعنتان من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعنتين أن تجحدا ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم تفعلاه ، فإن ما تنعاه الطاعنتان في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعنتين بها ، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على الطاعنتين بالتعويض ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين عناصر الضرر الذي قُدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به ؛ إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب ، ومن ثم فإن منعى الطاعنتين في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن أساس التعويض المقضي به ووجه المسئولية ، فإنه لا يبطله - في خصوص الدعوى المدنية -عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس بما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق