الصفحات

الأحد، 13 أكتوبر 2019

الطعنان 155 - 158 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمـة 
الدائــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الإثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـنين المقيدين فـي جدول المحكمة برقمي 158 - 155 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطعن الاول 155 /2015 : 
الطاعن / .... عن نفسه وبصفته ولي طبيعي عن ابنه (.... ) وكيلاه المحاميان / .... و .... 

المطعون ضده / مستشفى ..... الخاص وكيلها المحامي / .... 

الطعن الثانى 158 /2015: 

الطاعن / مستشفى .... الخاص وكيلها المحامي / .... 

المطعون ضده / .... عن نفسه وبصفته ولي طبيعي عن ابنه .... وكيلاه المحاميان / .... و .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن .... عن نفسه وبصفته الولي الطبيعي لابنه القاصر .... كان أقام على المطعون ضده كلى رأس الخيمة الدعوى رقم .... / 2013 بطلب إلزامه بأن يؤدي له التعويض الجابر عن الأضرار المادية اللاحقة به وبإبنه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أن زوجته .... ذهبت إلى المستشفى المدعى عليه بتاريخ 16/ 09/ 2009 م وكانت حامل بابنه .... في نهاية الشهر السابع من الحمل وبعد إخضاعها للفحص تبين أنها بحاجة إلى عملية ولادة قيصرية مبكرة إلا أنه حصل تأخر في إجراء العملية الأمر الذي ترتب عليه انفصام المشيمة عن الجنين .... وحدوث نزيف حاد للأم وبناءً على طلب المدعى عليه سارع المدعي إلى نقل زوجته إلى مستشفى .... الحكومي الذي قام باستكمال عملية الولادة القيصرية ووضع الجنين في العناية المركزة وقد ظهرت على المولود علامات الخلل في وظيفة الجهاز البولي ثم هبوط في وظائف الغدة الدرقية وأجرى له الإسعافات اللازمة وخرج من المستشفى بتاريخ 25/ 10/ 2009 خاضعاً لأدوية الغدة الدرقية في عيادة الأطفال ، وبتاريخ 11/05 / 2009م أدخل الطفل إلى قسم الأطفال وكان يعاني من فقد دم ونقص الحديد مع تضخم في الكبد والطحال وأعطي العلاج اللازم ، ثم وفي شهر 2/2011 أُدخل الطفل عيادة المخ والأعصاب في مستشفى .... / دبي حيث أفاد المستشفى بأن الولادة تمت عن 30 أسبوع بسبب انفصال مبكر للمشيمة وأصيب بمشكلة في التنفس وأدخل العناية المركزة لحديثي الولادة لمدة 45 يوماً وأصبح لديه مشكلة تأخر في النمو وتأخر في الكلام والحركة بصورة كبيرة وأن وزنه من الدرجة الثالثة ويوجد حول تقاربي ومن المحتمل شلل والأطراف السفلية متشنجة ولديه فرق المنعكسات ورمع الكاحل وأن الصورة تشير إلى شلل مـــزدوج تشنجي وأنــه بحاجــة إلى عـلاج تأهيل مكثف وإستعمال مقومات الكاحل والقدم وعلاج التخاطب وإعادة تقييم حالة الغدة الدرقية واستشارة أخصائي العيون وانتهى المستشفى إلى أن الطفل يعاني من شلل مزدوج تشنجي والذي من المحتمل أنه متعلق بالإصابة في المخ قبل الولادة ويحتاج لجهود التأجيل المكثفة الأمر الذي يؤكد وقوع المدعى عليها في خطأ مهني جسيم كون حالة الحمل كانت هادئة وأن إخضاع الأم للولادة في نهاية الشهر السابع من الحمل من قبل المدعى عليها أدى إلى إنفصال المشيمة والنزيف الحاد ومن ثم كافة الأضرار اللاحقة بالطفل مما اضطره لإقامة الدعوى . 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/ 03/ 2015 م بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي عن نفسه وبصفته مبلغ (450.000) درهم والمصروفات ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة. 

إستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... / 2015 وبتاريخ 29/ 06/2015م قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع : 1 - إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمستأنف ضده بنفسه من تعويض عن الأضرار الأدبية المحكوم بها وبتأييده فيما سوى ذلك أي من حيث رفض دعواه بالنسبة للأضرار المادية . 2 - تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به للمستأنف ضده بصفتة الولي على ابنه الطفل .... ليصبح الحكم إلزام المستأنف مستشفى .... الخاص بأن يؤدي للمستأنف ضده .... بصفته الولي على ابنه الطفل .... مبلغ 250.000 مائتان وخمسون ألف درهم وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي . 

طعن الطاعنان في هذا الحكم بالنقض الماثل بصحيفتي طعن أودعتا قلم الكتاب على التوالي في 19 و27/8/2015 وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أصدرت هذا الحكم . 

الطعن رقم 158 / 2015 : 
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لما قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون باعتبار الطاعن مستشفى عام مملوك لحكومة رأس الخيمة فلا يصح إختصامه إلا في شخص السيد النائب العام عملاً بأحكام المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2012 تاريخ 05/ 02/ 2012 بشأن دعاوي الحكومة 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن للشركة التجارية فيما عدا شركة المحاصة الشخصية المعنوية وأن من خصائص الذات المعنوية شأنها شأن الأشخاص الطبيعيين أن يكون لها صلاحية الوجوب في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها وأن اكتسابها الشخصية الإعتبارية يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون لها نائب يعبّر عن إرادتها يكون له حق التقاضي في حقها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضـى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضده لوجوب اختصامه بواسطة السيد النائب العام على سند من أن الطاعن هو عبارة عن مؤسسة تجارية وكان الثابت من رخصتها التجارية رقم .... الصالحة إلى غاية 19/ 05/2016 أن الطاعن هو ش.ذ.م.م فيقع إختصامه مباشرة في شخص مديره ممثلة القانوني الذي له حق التقاضي في حقه مدعياً أو مدعى عليه فيكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى للسبب الوارد بالنعي قد صادف صحيح القانون ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس . 

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بدفعه بعدم سماع الدعوى طبق أحكام المادة ( 1/ 298) من قانون المعامـلات المدنيــة لكون الدعوى مقيـــدة بتــاريخ 29 / 12 /2013 والضـرر حاصل منذ تاريـخ ولادة المقـــام في حقــه القاصــر.... ابن المطعون ضده في 16/ 09/ 2009 م . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن النص في المادة ( 298/1) من قانون المعاملات المدنية مفاده - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المشـرع إستحدث في نطاق المسؤولية عن العمل غير المشروع تقادماً قصيراً فقضـى بعدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه المضـرور بالضـرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه والمراد بالعلم فى مقصود هذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه على اعتبار أن انقضاء مدة الثلاث سنوات من يوم هذا الحكم ينطــوي على قرينــة تفيد بتنــازل المضرور عن حقه في التعويض وهو ما يستتبع عدم سماع دعوى التعويض ومضـي هذه المدة ولا محل لإفتراض هذا التنازل من جانب المضـرور وترتيب أثر عدم سماع الدعوى في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسؤول عنه . 

وكان استخلاص العلم اليقيني بالضرر الحادث وبالشخص المسؤول عنه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها في شأنه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي إنتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه قد برر لقضائه برفض دفع الطاعنة بعدم سماع الدعوى على سند من القول بأنه (بالرجوع إلى التقرير الطبي الصادر عن مستشفى .... بتاريخ 8/2/2012 والتقرير الطبي الصادر بتاريخ 20/5/2013 عن مستشفى .... فقد ورد فيها أن ابن المدعــي الطفل .... دخل المستشفى أكثر من مرة وأنه بتاريخ 24/11/2011 أدخل المستشفى وكان يعاني من علامات تأخر في الجهاز الحركي واللغوي حيث تم عرضه مسبقاً على إختصاص المخ والأعصاب ... وتم تشخيصه بمرض الشلل الدماغي مما يعني أن المدعي قد علم حاله وبحصول الضرر بكافة عناصره بذلك التاريخ) وكانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول . 

وحيث تنعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتأويل والتفسير ومخالفة الثابت بالأوراق لعدم ثبوت الخطأ في جانب الطاعن إذ أن الإطار الطبي لديه قد تعهد بحالة زوجة المطعون ضده طبق أصول ومبادئ المهنة وبذل قصارى جهده في علاجها كما هو متعارف عليه مهنياً ولا يمكن نسبة أي تقصير للأطباء اللذين تعهدوا بحالتها في أداء واجبهم المهني والوظيفي وأن ما حدث لا يعدو أن يكون حادث عرضي لا دخل لأحد فيه سوى إرادة المولى عز وجل ولا ينال من ذلك ما جاء بالتقرير الطبي سند الحكم بأنه كان ينبغي اتخاذ القرار بتحويل المريضة إلى مستشفى آخر لديه تسهيلات أفضل باعتبار أن ذلك قد ساهم في النتيجة السيئة فالمساهمة شيء والسبب المباشر في حدوث الخطأ شيء آخر حيث أنّ التعويل في الخطأ يكون بوصفة الخطأ المنتج المباشر والفعّال في وقوع الضرر وهو ما لا يمكن أن ينطبق على عدم نقل المريضة لمستشفى آخر حيث أن حالتها كانت في منتهى الخطورة وفي اتخاذ قرار بنقلها خطر على حياتها وجنينها في ذات الوقت فلا يجوز اتخاذه خاصة وأن زوجها آثر الانتظار وعدم التدخل الجراحي لحين وصول استشاري بعينه فإن عنصـر الخطأ لم يثبت في حق الطاعن بفرض وجود ثمة خطأ يمكن نسبته له بسبب عدم اتخاذ القرار بتحويل المريضة لمستشفى آخر بما ساهم على حد تعبير اللجنة الطبية في النتيجة النهائية السيئه فلا يمكن نعت ما بدر من الطاعن بهذه الكيفية بأنه السبب المباشر والفعّال والمنتج في إحداث الضرر وأن هناك رابطة سببية بين ما نسبته اللجنة للطاعن وبين ما آلت إليه حالة القاصر المقام في حقه من ضرر مدعى به وإذ قضى على الحكم المطعون فيه مع ذلك لصالح الدعوى وفق منطوقه فيكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتأويل والتفسير ومخالفة الثابت بالأوراق . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر أن ثبوت الخطأ الموجب لمسؤولية -الطبيب أو نفيه واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفيها هي من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان قضاءها مقام على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيّد قضاء الحكم المستأنف من حيث مبدأ استحقاق المطعون ضده بصفته ولياً عن ابنه القاصر .... التعويض أخذاً بما ثبت لديه من خطأ من جانب الطاعن عبر إطاره الطبي في طريقة التعامل مع حالة حمل زوجة الطاعن وولادة ابنه القائم في حقه بصفة وليه الشرعي الثابت بتقرير اللجنة الطبية العليا التي بعد مراجعة الملفات الطبية المتعلقة بالأم ومولودها وسماع الأطباء المعنيين انتهت إلى أن ابن المطعون ضده القاصر .... المولود ( طفل خديج عمر الحمل أقل من 32 أسبوع ووزنه 1500 غ عند الولادة وهذا وزن قليل جداً وهو يعاني من اختناق الولادة وخمول الغدة الدرقية الذي تم علاجه وشلل تشنجي وخلل حركي من الدرجة الخامسة من نظام GMFCS مع خلل شديد في التحدث وصعوبة في الأكل والبلع وتشنج مقاوم للأدوية وأن حالة الطفل تتفق مع تشخيص الشلل المزدوج وسببه أحداث قبل أو خلال الولادة ذلك أن الأم الحامل كانت تعاني من نزيف شديد ما قبل الولادة وهي من الحالات الخطيرة على الأم والجنين . وعند إدخال الأم إلى مستشفى .... للولادة مع وجود النزيف كان ينبغي اتخاذ القرار بتحويل المريضة إلى مستشفى آخر لديه تسهيلات أفضل لعدم وجود قسم خاص بالمستشفى لحديثي الولادة وهو ما لم يحدث يضاف لذلك رفض ذوي المريضة في البدء بالجراحة انتظاراً لطبيب معين مما أدى إلى تأخير حوالي ساعة وهو ما ساهم في النتيجة النهائية السيئة" وإذ كان الحكم المطعون فيه إنتهى من ذلك إلى أن (تأخر الفريق الطبي التابع للطاعن فى إجراء جراحة الولادة القيصرية للأم الحامل يشكل خطأ جسيماً في جانب الطاعن خاصة وأنه يعلم بواسطة الدكتورة .... العاملة لديه بمدى الخطورة التي يشكلها النزيف على الأم الحامل والجنين وكان يعلم بأنه لا يوجد لديه قسم للاطفال الخداج وحديثي الولادة وأن المريضة بحاجة إلى ولادة قيصرية عاجلة ومع ذلك لم تقم بإحالتها على المستشفى الذي أجرى العملية للأم بعد مرور ثلاث ساعات مع الأخذ بعين الاعتبار التأخير لمدة ساعة بإجراء العملية لسبب يرجع إلى زوج الحامل (المستأنف ضده) وتتوافر بذلك في حقه أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للضمان بالنسبة للمقام في حقه أبن الطاعن القاصر .... فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله ومن ثم فإن النعي يضحى في حقيقته مجرد جدل موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسؤولية من عدمه مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الطعن رقم 155-2015 :
حيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من وجوه أربعة ينعى بأولها عليه بأنه لم يقض له بالتعويض الأدبي لنجله المصاب الذي طالب الطاعن بالتعويض الأدبي في حقه بوصفه وليه . 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ؛ ذلك أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما ما دام أنه بيّن عناصر الضرر الذي قضى بالتعويض عنه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين عناصر الضرر الذي قضى بالتعويض عنه ، وفصل كل عنصر منها على حدة سواء بالنسبة للأضرار الجسدية والبدنية التي لحقت بابن الطاعن القاصر .... أو بأضراره المعنوية وذلك على النحو الوارد بأسبابه التي أشارت إلى مختلف إصابات المقام في حقه نتيجة الخطأ الطبي المنسوب للإطار الطبي التابع للمطعون ضده وكذا عناصر الضرر الأدبي الذى سيصيب القاصر بسبب ما خلفه له الخطأ الطبى الثابت فى حق المطعون ضده من إعاقة واثر ذلك في نفسه على مدى حياته فلا يعيبه وقد أشار بأسبابه إلى أن المحكمة تقدر الضمان عن هذه الأضرار جميعها "جملة واحد" عدم توضيح مقدار التعويض المخصص لكل نوع من الضررين ومـن ثم يكــون النعــي عليــه في هذا الخصوص قائم على غير أساس . 

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثاني من أسباب النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض في أسبابه إذ جاء بها أن المحكمة قدرت الضمان جملة واحدة بمبلغ مليون درهم مناصفة بين السببين المؤديين للضرر أي أن لكل سبب نصف مليون درهم إلا أنه ناقض ذلك وانتهى إلى التعويض بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ؛ ذلك أن محكمة الاستئناف قدرت الضمان عن الأضرار التي لحقت بنجل الطاعن جملة بمبلغ مليون درهم توزع مناصفة ما بين الأسباب المؤدية إلى الضرر: أولاً حالة المريضة من ناحية ويقابلها النصف من قيمة التعويض وثانياً : التأخر في إجراء عملية – الولادة القيصرية- للأم الحامل والذي تسبب فيه كل من الطاعن والمطعون ضده ويقابله النصف المتبقي من القيمة الكلية للتعويض وإذ كان المطعون ضده قد ساهم بدوره في هذا التأخير بمطالبته بانتظار حضور - طبيب بعينه واعتبر الحكم المطعون فيه على ما أورده بمدوناته أن (الطاعن والمطعون ضده) مسؤولين عن هذا التأخير الذي أدى إلى حصول الضرر بالاشتراك مع السبب الأول المتمثل بالنزيف الحاد ) فإن ما يعود من تعويض لابن الطاعن يكون حاصل قسمة مقابله من جملة التعويض (500,000÷2) أي (250000) وإذ كان قضاء الحكم المطعون بالتعويض لابن الطاعن بهذا المبلغ فيكون النعي لذلك على غير أساس يتعين رفضه . 

وعن الوجه الثالث من أسباب النعي الذي ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه استنزاله من مبلغ مائتي ألف درهم قيمة التعويض الأدبي المحكوم بها من محكمة أول درجة في حين أن التعويض عن الضرر الأدبي لدى هذه الدرجة كان بمائة ألف درهم فقط . 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ؛ لأن الحكم المطعون فيه قد عدل في نطاق سلطته التقديرية قيمة التعويض الإجمالى المحكوم به لنجل الطاعن فقط وقضى له على هذا الأساس بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم عن الضررين المادي والأدبي وبذلك فلا محل لما تضمنه سبب النعي من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول. 

وعن الوجه الرابع من سبب النعي الذي ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه تواضع مبلغ التعويضات التي قضى بها الحكم المطعون فيه ، فإنه غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر عنه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغ ومردود إلى عناصره الثابتة في الأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بني عناصر الضرر الذي لحق نجل الطاعن نتيجة الخطأ الطبي المرتكب من الإطار التابع للمطعون ضده على ضوء ما جاء بتقرير اللجنة الطبية العليا وحدد نسبة مساهمة خطأ هذا الإطار الطبي في الضرر بعد استبعاد ما يعود منه إلى حالة الأم الصحية ومساهمة الطاعن في مزيد من تأخر إجراء العملية القيصرية على الأم بعد أن أعلمته الطبيبة المباشرة لها بضرورتها وذلك بتفضيله انتظار الطبية الاستشاري . 

وإذ ارتأى الحكم المطعون فيه بناء على ذلك – وفي حدود سلطته التقديرية – في تقدير التعويض المناسب والكافي لجبر الضرر تقدير مبلغ التعويض المستحق عن مساهمة المطعون ضده بواسطة متبوعيه فيه بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهماً فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمـة . 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق