الصفحات

الأحد، 13 أكتوبر 2019

الطعن 155 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـة تمييــز رأس الخيمة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمـودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورايح 

وعضوية السيد المستشار /محمـد عبد العظيـم عقبـة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 28 صفر 1438هـ الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 155 لسنـــة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن السيد/ النائب العام بصفته ممثــلاً لحكومـــة رأس الخيمــة بما فيهــا المنطقــة الحرة برأس الخيمة 

ضــــــــــــــــــــد 
المطعون ضده / مؤسسة ..... م.م.ح بوكالة المحاميين /..... و ..... 

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على المؤسسة المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بالامتناع عن استخدام الاسم والعلامة التجارية (.....)، لدى جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك ..... ، وقالت بياناً لها أن المطعون ضدها استعملت هذا الاسم والعلامة والقلعة بدون إذن أو تصريح منها رغم أنها تمتلك هذه العلامة بالمسجل رقم (.....) بتاريخ 1/7/2013، فكانت الدعوى . بتاريخ 30/9/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي بتاريخ 29/3/2015 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ومنع المطعون ضدها من استعمال العلامة التجارية ورسم القلعة في البث التلفزيوني وفي جميع المعاملات بما في ذلك ..... طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم ..... لسنة 2015 مدني ، والتي قضت المحكمة بتاريخ 11/1/2016 نقض الحكم المطعون فيه استناداً إلى القصور في التسبيب لعدم تدوين الحكم أسباباً بشأن ما تم طرحة أمام محكمة الموضوع من قبل المطعون ضدها. وقد تمت الإحالة وتداولت الدعوى أمام محكمة الإحالة ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 18/7/2016 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، إذ بنى قضاءه برفض الدعوى على أن هذا الوصف (للعلامة والاسم ورسم القلعة، تم تسجيله باسم المطعون ضدها وقد استعملته قبل الطاعنة دون أي اعتراض منها ولا يوجد ثمة تشابه بين هذا الوصف والعلامة المملوكة للطاعنة أما بخصوص رسم القلعة وتشابه مع شعار إمارة رأس الخيمة فإن المحكمة تغض النظر عن هذه المسألة، إذ أن الذي أقام الدعوى في مهدها هو النائب العام بصفته ممثلاً عن المنطقة الحرة وليس عن حكومة رأس الخيمة في حين أنه يوجد خلط وتشابه بين الاسم والعلامة التجارية المملوكة للمطعون ضدها (..... مع العلامة المملوكة للطاعنة) (.....) الذي ينخدع به الشخص العادي، كما أن رسم القلعة المبين بوصف العلامة بالاسم التجاري للمطعون ضدها يتشابه مع شعار إمارة رأس الخيمة التي لا يجوز للمطعون ضدها أن تستخدمه في الأغراض التجارية والصناعية إذ أنه يمتنع على غير الهيئات والدوائر الحكومية من استخدامه وأن النائب العام هو – يمثل حكومة رأس الخيمة في كافة المنازعات القضائية التي تقام منها أو عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى في شقه الأول غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أن ملكية العلامة التجارية لا تستند إلى مجرد التسجيل الذي لا ينشىء بذاته حقاً في ملكيتها إذ أن هذا الحق وليد استعمالها، ولا يقوم التسجيل إلا قرينه على استعمالها من تاريخ إجرائه، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت اسبقيته في استعمال (تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقر له ملكيتها، وأن تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والصناعية الذي من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين والتحقق من سبق إستعمال العلامة قبل تسجيلها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك بأسباب سائغة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد قامت بتسجيل العلامة والاسم التجاري (.....) قبل تسجيل بعلامة الخاصة بالطاعن (.....) وقد تم إستخدامها واستعمالها في مجال البث التلفزيوني في حين أن الطاعن لم يستعمل العلامة الخاص به وأن كان هناك تشابه بين العلامتين إلا أن العبرة من أسبقية الاستخدام بشأن ملكية العلامة وهو ثابت في حق المطعون ضدها وبالتالي فإن ملكية العلامة والأسم التجاري (.....) تكون من حق المطعون ضدها ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في هذه المسألة فقط يكون النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس. 

وحيث إن النعي في شقه الثاني سديد ؛ ذلك أنه نص في الفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون رقم 8 لسنة 2002 ( لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها : ... الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة . . . وكذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الإعلام أو الرموز كما مفاد المواد 1، 2، 3، 4 من قانون 1 لسنة 2010 بشأن شعار إمارة رأس الخيمة (رسم القلعة) ، وأن المشرع وضع له حماية قانونية خاصة وقصر استخدامه لكافة الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية لحكومة رأس الخيمة ولا يجوز استخدامه للأغراض التجارية والصناعية أو غيرها من الأوراق العرفيه إلا بأمر من سمو الحاكم أو من ينوبه ، إذ أنه رمز للإمارة منذ قديم الزمان ويعد دليلاً على تميزها بقلاعها وحصونها العديدة التي تؤكد عراقتها وتواصلها الحضاري وتوغلها في التاريخ ومن ثم لا يجوز أن يتم تقليده أو استخدامه في الأغراض التجارية والصناعية ولا يقدح في ذلك القول بأسبقية التسجيل أو الاستخدام فضلاً عن أنه إذ كان المشرع قد قصر / حق استخدام هذا الشعار على الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية لحكومة رأس الخيمة فإن هذه الهيئات أو المؤسسات الحكومة لها الحق في إقامة الدعاوى القضائية بطلب الحماية القضائية لهذا الشعار. ولما كان ذلك، وأمام هذه الحقيقة القانونية والقضائية فإن هيئة المنطقة الحرة وهي هيئة حكومية تابعة لحكومة رأس الخيمة لها الحق في طلب الحماية القانونية لهذا الشعار (القلعة)، وإذ كان المشرع القانوني جعل النائب العامة الممثل القانوني لهيئة المنطقة الحرة – كما هو الحال الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة – (طبقاً للقانون 4 لسنة 2012) فإنه له الصفة والمصلحة في طلب الحماية القانونية لهذا الشعار ، وإذ كانت المطعون ضدها تستخدم رسم القلعة بجوار العلامة والاسم التجاري المملوك لها في مجال البث التلفزيوني (.....) وهو يتشابه مع شعار إمارة رأس الخيمة، وإذ انتهت المحكمة على النحو السالف البيان إلى وجود هذه المحاكاة والتي تؤدي إلى اعتقاد الغير بوجود صلة بين هذه القناة التلفزيونية وما ترسله من برامج وإعلانات وغيرها مع حكومة رأس الخيمة التي يمثلها النائب العام عن المنطقة الحرة – فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر في هذه المسألة فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى الفساد في الإستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إنه عن الموضوع وفي حدود ما تم نقضه لما تقدم – وكان الطعن للمرة الثانية وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن يتعين تعديل الحكــم المطعون فيه بشأن رسم القلعــة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق