الصفحات

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 15 لسنة 10 ق جلسة 29 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـر المحكمـة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 20 جمادى الأول 1437 هـ الموافق 29 من فبراير من العام 2016
في الطعـن المقيـد فـي جــدول المحكمة بـرقم 15 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... للاستشارات الهندسية ويمثلها ....- بوكالة المحامي / ...... 

ضــــــــــــد
المطعون ضدها / حكومة رأس الخيمة- دائرة البلدية ويمثلها النائب العام
...... بصفتها مديرة إدارة الهندسية والمباني بدائرة بلدية رأس الخيمة

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ صلاح عبد العاطى أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ...... لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم وبصفة مستعجلة إيقاف تنفيذ القرار الصادر من دائرة البلدية بتاريخ 30 /6 / 2013 وفي الموضوع إلغاء كافة القرارات ضد المكتب الطاعن وخاصة القرار الصادر بتاريخ 22 / 8 / 2011 وإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بالتعويض الجابر لكافة الأضرار المادية والمعنوية، وقال بياناً لذلك أن مكتبه هو أحد المكاتب العاملة بإمارة رأس الخيمة ومتخصص في الاستشارات الهندسية والمدنية والمعمارية منذ عام وله سمعة طيبة ومنذ تعيين المطعون ضدها الثانية في إدارة الهندسة والمباني في البلدية عام 2011 صدرت ضده عدة قرارات إدارية بالغرامات المالية وإيقاف المكتب عن العمل بدون وجه حق مما أصابه بأضرار مادية ومعنوية. فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. إستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2014 رأس الخيمة. وبتاريخ 23/ 11/ 2014 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدعوى محل النزاع إنما تتعلق بمنازعة حاصلة بين أحد الأفراد ودائرة البلدية بإعتبارها إحدى الدوائر المحلية التابعة لحكومة رأس الخيمة وبالتالي فهى لا تدخل من ضمن المنازعات الإتحادية ذات الطبيعة الخاصة التي حددتها نصوص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بل هي منازعة تختص محاكم رأس الخيمة ولائياً بنظرها والفصل فيها بمفهوم المخالفة لنص المادة (25) من قانون الإجراءات المدنية المعدلة وما أجازه القانون المحلي لإمارة رأس الخيمة من إقامة الدعاوي ضد الحكومـة ومنها دائرة البلدية فينعقد الإختصاص لمحاكم رأس الخيمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة ولائياً بمقولة أنها من المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها المحاكم الإتحادية فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاده وأن مقتضـى الأثر الفوري للقانون أن يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ، وكان النص في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المعدل بالقانون 10 لسنة 2014 تنص على أن [ تسري قوانين الإجراءات على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوي ومالم يكن قد ثم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.... ويستثنى من ذلك ( أ ) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ] بما يدل على أنه اعتباراً من 1/ 3 / 2015 يسـرى أعمال هذا القانون سالف البيان. وإذ أدرك هذا القانون الدعوى قبل الفصل فيها ول وكانت أمام محكمة التمييز فإن المحكمة تعمل نصوصه من تلقاء نفسها بإعتبار أن هذه المسألة من النظام العام. وأعمالاً لنص المادة 25 من القانون سالف البيان تختص المحاكم الإتحادية بالنظر في جميع المنازعات التي يكون الإتحاد طرفاً فيها وأن المنازعات الإدارية التي لا يكون الإتحاد طرفاً فيها يختص بنظرها الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة لها هيئات قضائية محلية - كالقضاء في إمارة رأس الخيمة - وأن ولاية محاكم رأس الخيمة تشمل جميع المنازعات في الإمارة عدا المنازعات ذات الطبيعة الخاصة التي يكون الإتحاد طرفاً فيها على نحو ما سلف بيانه ويتعين على تلك المحاكم أن تلتزم حدودها ولا تخالفها سلباً أو إيجابياً فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنتزع إختصاص محكمة وطنية أخرى ويكون الاختصاص على هذا النحو من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويجوز الدفع به من كل ذي مصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز وللمحكمة أن تقضي به من تلقــاء نفسها، لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة ، قد نشأت بين أحد الأفراد ودائرة البلدية في إمارة رأس الخيمة بإعتبارها إحدى الدوائر الحكومية المحلية التابعة لحكومة رأس الخيمة طلب فيها المدعي بإيقاف تنفيذ وإلغاء كافة القرارات الصادرة من دائرة البلدية ضده والحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تلك القرارات ، ومن ثم فإنها تكون من المنازعات التي تختص محاكم رأس الخيمة بنظرها والفصل فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بتأييد الحكم المستأنف بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بمقولة أن الإختصاص ينعقد للمحكمة الإتحادية المعنية بالفصل في الطعون على القرارات الإدارية، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها في الفصل في موضوع النزاع ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها لما تقدم:-

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق