الصفحات

الاثنين، 21 أكتوبر 2019

الطعن 14095 لسنة 82 ق جلسة 26 / 4 / 2017


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد
طارق تميرك وعادل فتحي
نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد/ شريف أبو طه.
وأمين السر السيد/ محمد إسماعيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 29 من رجب سنة 1438هـ الموافق 26 من إبريل سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14095 لسنة 82 القضائية.

-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 964 لسنة 2011 عمال طنطا الابتدائية على الطاعنة – الشركة ...... لنقل الكهرباء – بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة خدمته العسكرية وقدرها سنة وتسعة أشهر وتسعة عشر يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها إنه حصل على دبلوم فني صناعي دور مايو سنة 1992 والتحق بالخدمة العسكرية الفترة من 10/ 3/ 1993 وحتى أغسطس سنة 1995، وإذ عين لدى الشركة الطاعنة بصفة دائمة اعتبارا من 10/ 1/ 1999 ورفضت ضم مدة خدمته العسكرية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 31/ 12/ 2011 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 62 ق طنطا، وبتاريخ 26/ 6/ 2012 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 15/ 8/ 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 26/ 6/ 2012 في الاستئناف رقم 44 لسنة 62 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات.
وفي 3/ 9/ 2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
بجلسة 22/ 3/ 2017 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/ 4/ 2017 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صمم كلا من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ إسماعيل عبد السميع محمد "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات "أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع"، وكان النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ......."، يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها، ومن ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 101 لسنة 32 ق دستورية بتاريخ 31/ 7/ 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 مكرر بتاريخ 13/ 8/ 2011 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين" يترتب عليه زوال الأثر الرجعي لتطبيق نص المادة 44 سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص إعمالا للأثر الكاشف لذلك الحكم الذي يسري على واقعة النزاع في الدعوى الراهنة ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسي والتحق بالعمل لدى الطاعنة قبل العمل بأحكام القانون 152 لسنة 2009، ومن ثم فإن أحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 قبل استبدالها بالقانون 152 لسنة 2009 تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، هذا وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه "أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 1/ 12/ 1968 ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس الجهة، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته لديها استنادا للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 بعد استبدال الفقرة الأخيرة منها بالقانون 152 لسنة 2009 بالرغم من صدور حكم بعدم دستورية الأثر الرجعي لهذه الفقرة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث قيد الزميل الوارد بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 الواجبة التطبيق على واقعة النزاع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق