الصفحات

الجمعة، 11 أكتوبر 2019

الطعن 14 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة المدنية والتجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصـي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف ومحمــد إبراهيم إسـعيد 

وحضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 9 من ذو القعدة 1434 هـ الموافق 15 من سبتمبر سنة 2013 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 14 لسنـــة 8 ق 2013 مدني 

الطاعنة / الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة يمثلها السيد النائب العام في رأس الخيمة وكيلها المحامي نصر علي نصر 

المطعون ضده / ...... 

الـــوقـــائــــع 
تتلخص الوقائع حسب ما يتبين من أوراق الدعوى بأن المدعي ( المطعون ضده ) قد أقام دعواه أمام المحكمة الجزئية المدنية للمطالبة بحقوق عمالية متمثلة برواتب فترة الإخطار ومستحقات العطلة الصيفية وتذكرة طائرة ومستحقات نهاية الخدمة وتعويض عن الفصل التعسفي وقد أسس الدعوى على سند من القول بأنه عمل لدى المدعى عليها ( رئيساً لقسم ...... ونائباً لرئيس الجامعة ......) وأنه تم فصله من العمل بتاريخ 21/7/2011 وأن المدعى عليها لم تنفذ بنود العقد وفصلته تعسفياً ثم قدم لائحة معدلة طلب فيها إلزام المدعى عليها بتزويده بشهادة خدمة وتسليمه الكتب والأوراق العائدة له، وبتاريخ 8/2/2012 حكمت المحكمة الجزئية بإلزام المدعى عليها بمبلغ 106125 درهم وتسليمه تذكرة سفر عيناً للعودة إلى بلاده ، وبعدم اختصاصها قيمياً بنظر طلبي تسليم شهادة خدمة والكتب والأدوات التعليمية العائدة له، وإحالتها للمحكمة الكلية . 

أحيلت الدعوى إلى المحكمة الكلية وبعد استكمال إجراءات التقاضي أمامها على النحو المبين بمحاضرها حكمت بتاريخ 30/4/2012 بما يلي : 1- إلزام المدعى عليها بان تعطي للمدعي شهادة نهاية خدمة مبين فيها تاريخ دخوله الخدمة و تاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته . 2- رفض الدعوى فيما يتعلق بالكتب والأدوات لعدم الإثبات . 3- إلزام المدعى عليها بالمصاريف . 

لم يقبل المدعي بهذا فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف حيث قيد طعنه برقم 260/2012 وبتاريخ 30/12/2012 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليها بإعطاء المستأنف شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين منها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الفعلية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته أن وجدت ، وأن يرد إليه ما قد يكون له من شهادات وأوراق وأدوات وفق المستندات الصادرة من الجامعة والمقدمة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وإلزام المستأنفة بالمصروفات . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم المستأنف فطعنت عليه بالنقض أمام محكمتنا بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 28/2/2013 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 2/6/2013 فقدم بتاريخ 12/6/2013 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن شكلاً لأن قيمة الشق المطعون فيه لا تتجاوز عشرة ألاف درهم ، كما طلب رفض الطعن وإلزام الطاعنة بتعويض قدره خمسون ألف درهم إماراتي والمصاريف والأتعاب . 

وحيث تضمنت صحيفة الطعن طلباً لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فقد حددت المحكمة جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ حيث تقرر بتاريخ 8/7/2013 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن وحجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
فيما يتعلق بالدفع المثار في مذكرة المطعون ضده بأن الطعن ستوجب الرد شكلاً لأن قيمته الشق المطعون فيه لا تتجاوز عشرة ألاف درهم ، فإن هذا الدفع غير مقبول لأن موضوع الدعوى مطالبة بتزويد المدعي بشهادة خدمة وكتب وأدوات متعلقة به وبهذه الصفة فإن الدعوى غير مقدرة القيمة وعليه فإن الحكم الاستئناف الصادر منها يقبل الطعن بالنقض سنداً للمادة 13 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة . 
وحيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 
وعن أسباب الطعن التي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون بالخطأ بتطبيق القانون والفساد وفي الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أن أوراق الدعوى خلت من أي سند صادر عن الجامعة مما أستند إليه الحكم وأن السند صادر عن المطعون ضده ومحرر بلغة أجنبية . 
فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن المدعي أرفق مع المذكرة التي قدمها أمام محكمة الاستئناف في جلسة 23/9/2012 كشفاً بالكتب والمجلات العلمية والملفات العائدة له (مستند رقم 5 من حافظة المستندات ) . 
وبالرجوع هذه المستند فهو محرر من قبل المدعي باللغة العربية ويتضمن ( 14 ) بنداً قال إنها أهم الكتب العائدة له وفي البند ( 15 ) أشار لوجود سماعه طيه للدروس العملية . 
ونجد أن الطاعنة وفي ردها على المذكرة والمستندات تمسكت بان المدعي لم يثبت إيداع هذه الكتب لدى الجامعة أو أنها قد اتصل علمها بها بأي شكل من الأشكال . وأنه في جلسة 14/2012 قدم المدعي كشفاً أخر بعناوين الكتب وأسماء المؤلفين مع ترجمة إلى اللغة العربية . وهذا الكشف بحسب ما جاء فيها يحمل شعار الطاعنة ( الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ) إلا أنه لم يرد فيه ما يشير إلى ما يخص المدعي من هذه الكتب والأبحاث . أما الكشف الذي قدمه المدعى في جلسة 23/9/201 فقد أنكرت الطاعنة أن المدعي أودع الكتب الوارد فيه لدى الجامعة أو أن لديها علم بها . لما كان ذلك فإن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف بإلزام الطاعنة برد ما قد يكون للمدعي من شهادات وأوراق وأدوات ، لم يكن في محله من جهتين الأولى : أن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين وعليه فان الحكم برد ( ما قد يكون للمدعي ) أمر يدخل في الاحتمال يصعب تنفيذه فالحكم يجب أن يكون واضحاً فيما تلزم المدعى عليها برده للمدعي على وجه التحديد تلافياً لإشكالات التنفيذ . 
والثانية : أن محكمة الاستئناف استندت في حكمها لمستند صادر من الجامعة مع أنه لا يوجد سند صادر من الجامعة بخصوص كتب تتعلق بالمدعي تحديداً وأن ما ورد هو مقتنيات مكتبه الجامعة على النحو الذي اشرنا إليه ، وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف أن تستكمل التحقيق حول الكشف الذي قدمه المدعي في جلسة 23/9/2012 وملكيته لما ورد منه من كتب ومتعلقات ووجودها في حوزة الجامعة ، ولها في سبيل ذلك إحالة الدعوى للتحقيق أو استجواب الخصوم . وحيث نهجت محكمة الاستئناف غير هذا النهج فقد جاء حكمها قاصراً في التعليل والتسبيب مستنداً لمصدر غير صحيح من البينة المقدمة في الدعوى مما يستوجب نقضه لورود أسباب الطعن عليه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق