الصفحات

الخميس، 31 أكتوبر 2019

الطعن 1340 لسنة 54 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 204 ص 1003


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
--------------
(204)
الطعن رقم 1340 لسنة 54 القضائية

(1) دعوى "سقوط الخصومة" نقض "إعلان الطعن" إعلان.
الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض. م 256/ 3 مرافعات. ماهيته. تجاوزه لا يرتب البطلان سواء تم الإعلان قبل العرض على المحكمة في غرفة مشورة أم تراخى إلى ما بعد ذلك. علة ذلك.
 (2)رسوم "رسوم الشهر العقاري". شهر عقاري.
أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. وجوب رفع التظلم منه أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب في كافة الأحوال. لا محل للتفرقة بين المنازعة في مقدار الرسوم أو في أساس الالتزام أو انقضائه بالتقادم.

------------
1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 256 من قانون المرافعات يدل على أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان وقد أورد النص هذا الحكم عاماً مطلقاً دون تخصيص سواء تم الإعلان قبل عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة أم تراخى إلى ما بعد ذلك.
2 - قد ورد النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر عاماً مطلقاً دون تخصيص مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب أياً كانت طبيعة المنازعة وسواء انصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الالتزام بها أو انقضائه بالتقادم وذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده باع إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية الأطيان المبينة بالعقد المسجل برقم 2355 في 21/ 6/ 1975 شهر عقاري إسكندرية وتم تحصيل الرسوم إلا أن أمين الشهر العقاري بالإسكندرية "الطاعن الثاني" أصدر الأمر رقم 938 لسنة 1978 بتقديم مبلغ 5139.490 مليمجـ كرسوم تكميلية استناداً إلى أن الثمن الحقيقي للمبيع يزيد على الثمن الوارد بالعقد وبتاريخ 23/ 1/ 1980 أعلن الأمر إلى المطعون ضده فتظلم منه بتقرير أودع قلم كتاب محكمة الإسكندرية في 25/ 9/ 1980 وقيد برقم 5292 لسنة 1980 مدني كلي إسكندرية طالباً الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع: - أولاً بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم. ثانياً: بإلغاء الأمر المتظلم منه والاعتداد بالثمن الوارد بعقد البيع. كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5293 لسنة 1980 مدني كلي إسكندرية بصحيفة أودعت الكتاب ابتغاء الحكم بذات الطلبات. وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعوى الأولى للثانية قضت بتاريخ 30/ 3/ 1981 في الدعوى 5292 لسنة 1980 بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني وفي الدعوى 5293 لسنة 1980 بقبول التظلم شكلاً وبسقوط حق مصلحة الشهر العقاري في المطالبة رقم 938 لسنة 1978 بتقدير رسوم إضافية على المحرر رقم 2355 لسنة 1975 شهر عقاري إسكندرية، استأنف الطاعنان هذا الحكم فيما قضى به في الدعوى 5293 لسنة 1980 بالاستئناف رقم 595 لسنة 37 ق إسكندرية طالبين إلغائه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني واحتياطياً برفضها كما استأنفه المطعون ضده فيما قضى به في الدعوى 5292 لسنة 1980 بالاستئناف رقم 1029 للسنة 37 ق طالباً إلغائه وبقبول التظلم شكلاً والحكم بسقوط الحق في المطالبة موضوعه واحتياطياً إلغاء أمر التقدير الصادر فيها وبعد ضم الاستئنافين حكمت محكمة استئناف إسكندرية بتاريخ 27/ 2/ 1982 أولاً: وفي الاستئناف 1029 لسنة 37 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. ثانياً: وفي الاستئناف 595 لسنة 37 ق برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان على هذا الحكم في شقه الخاص بالاستئناف 595 لسنة 37 بطريق النقض. وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن لعدم إعلانه بصحيفته إلا بعد تحديد جلسة لنظره وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده، أنه لم يعلن بصحيفة الطعن إلا بعد عرضه على المحكمة في غرفة المشورة وتحديدها جلسة لنظره.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 256 من قانون المرافعات على أن "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه من قلم كتاب محكمة النقض ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن "يدل على أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان وقد أورد النص هذا الحكم عاماً مطلقاً دون تخصيص سواء تم الإعلان قبل عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة أم تراخى إلى ما بعد ذلك ومن ثم يكون الدفع لا أساس له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كانت المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قد نصت على أن يكون التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب وكان هذا النص قد جاء عاماً دون نظر لطبيعة المنازعة سواء تعلقت بمقدار الرسوم أم بأساس الالتزام بها فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف دعوى المطعون ضده على أنها دعوى براءة ذمة من الرسوم التكميلية أساسها انقضاء الالتزام بالتقادم يتبع بشأنها الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليها في المادة 63 مرافعات ورتب على ذلك قضاءه برفضه الدفع بعدم قبولها لرفعها على خلاف المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق قد جرى نصها بأنه "في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً، ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن "وقد ورد هذا النص عاماً مطلقاً دون تخصيص مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب أياً كانت طبيعة المنازعة وسواء انصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الالتزام بها أو انقضائه بالتقادم وذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام منازعته بشأن الرسوم التكميلية موضوع النزاع عن طريق رفع الدعوى وليس عن طريق التظلم أمام المحضر أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الذي أوردته المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نفضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق