الصفحات

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 13 لسنة 10 ق جلسة 19 / 5 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية ودائـرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يومالثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2015 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 13 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / الشركة .... للهندسة الملاحية ذ.م.م وكيلها المحامي/ .....

المطعون ضدها / ..... للأساسات والخرسانة الجاهزة " مجموعة ..... " وكيلها المحامي/ هاني فوزي

الوقـــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعية " المطعون ضدها" أقامت بتاريخ 1 /5/ 2011 الدعوى رقم 109/ 2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة" بموضوع ( ثبوت وصحة حجز) وقالت بياناً لدعواها أنها تمارس نشاطها في تصنيع وتوريد الخرسانة الجاهزة وأن المدعى عليها تمارس نشاطها في المقاولات العامة وقد تم بينهما عقد توريد بتاريخ 31 / 3 / 2008 وظل التوريد مستمراً والدفعات تأتي من الشركة لكنها بشكل غير مكتمل حيث كانت تخصم مبلغ من كل فاتورة حتى ترصد بذمة المدعى عليها مبلغ 11291156 درهم حسب الفواتير المقدمة من المدعية وقد تقدمت لقاضي الأمور المستعجلة بطلب حجز تحفظي رقم ..... / 2011 وصدر قرار بتاريخ 24 /4/ 2011 بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها وطبقاً للمادة 225 من قانون الإجراءات المدنية فقد أقامت هذه الدعوى ضمن المهلة القانونية بموضوع صحة وتثبيت الحجز المشار إليه وبإلزام المدعى عليها بمبلغ 11291156 درهم والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 27 / 5 / 2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ 8,448.054 ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وأربعين ألفاً وأربعة خمسين درهماً وبصحة الحجز التحفظي الصادر برقم ..... / 2011 بتاريخ 24 / 4 /2011 وتثبيته بحدود المبلغ المقضي به وإلزامها بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم .... / 2013 . وبتاريخ 29/1/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف.
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي المشار إليه فطعنت عليه بالنقض رقم ..... / 2014 حيث قضت محكمتنا بتاريخ 8 / 6 / 2014 بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف وإلزام المطعون ضدها المصاريف وإعادة التأمين للطاعنة وبعد النقض والإعادة قدم الطرفان مذكراتهما أمام محكمة الاستئناف.
وبتاريخ 23 / 11/ 2014 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف.
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 20 /1/ 2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ
22 / 1 / 2015 فقدم بتاريخ 8 / 2 / 2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة
حيث إستوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً
وفي الموضوع، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً:
وعن أسباب الطعن ، التي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، وذلك من حيث ما توصل إليه الحكم بأن استلام الطاعنة للكميات هو بمثابة قبول لإيجاب المطعون ضدها وأن الحكم لم يبحث مراسلات الطاعنة التي لم توافق فيها على زيادة الأسعار مما يقتضي نقض الحكم .
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ، 
كما أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها إذا تمت الخبرة وفق إجراءات أصولية وتوصلت نتيجة لها أصل ثابت بأوراق الدعوى وما قدم للخبير من مستندات في إطار قيامه بالمهمة الموكولة إليه، 
لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف واتباعاً لحكم النقض الصادر بهذه الدعوى وبما لها من سلطة تقديرية كمحكمة موضوع قد ناقشت المراسلات المتبادلة بين طرفي الدعوى وأشارت لمسألة تنفيذ التوريد واستلام المدعى عليها لكميات من الخرسانة بعد الكتب الواردة من المدعية بزيادة الأسعار وأن الخبرة اطلعت على تلك المراسلات وتوصلت إلى فرضيتين وضعتهما أمام المحكمة ، وأن محكمة الموضوع وبما لها من سلطة بتقدير ووزن البينة والأخذ من تقرير الخبرة بما تراه متفقاً وقناعتها توصلت إلى صحة الكميات الواردة وتطبيق الأسعار المعدلة عليها في ضوء استلام المدعى عليها للكميات بعد أن علمت بتلك الأسعار المعدلة بما اعتبرته المحكمة ايجاباً لاقى قبولاً وفقاً لأحكام 132 من قانون المعاملات المدنية مما يترتب عليه التزام المدعى عليها بما أوجبه هذا التعديل وفقاً لأحكام المادتين 243 و246 من القانون المشار إليه ، وحيث جاءت النتيجة التي توصلت إليها المحكمة مستمدة وبصورة سائغة ومقبولة أوراق الدعوى فإن أسباب الطعن لا تخرج عن كونها طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق