الصفحات

السبت، 19 أكتوبر 2019

الطعنين 11 ، 12 لسنة 14 ق جلسة 31 / 3 / 2019 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمــارة رأس الخيمـة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــز رأس الخيمــة 
الدائــــرة المدنية 
برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 24 من رجب سنة 1440 هـ الموافق 31 من مارس سنة 2019
أصدرت الحكم الآتي: 
في الطعـنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 11 و12 لسنـــة 14 ق 2019 – مدني 
المرفوع أولهما من: 
1 - .... 2 - ....3 - .... بوكالة المحامي / .... 
ضـــــــــــــــد 
1 - سعادة المستشار/ النائب العام 
2 - .... بوكالة المحامي / .... 
3 - .... بوكالة المحامي / .... 
وثانيهما من: 
.... بوكالة المحامي / .... 
ضـــــــــــــــد 
1 - .... 2 - .... 3 - دائرة بلدية رأس الخيمة ويمثلها النائب العام 4 - .... 5 - .... 6 - .... بوكالة المحامي / .... 
الوقـــــــــائــع 
أولاً : الطعن رقم 11/2019 
في يـوم 05/02/2019 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة في الاستئنافات أرقام 92 و93 و96 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 10/12/2018 بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بنقضه. 
وفي06/02/2019 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثالث بصحيفة الطعن . 
وفي14/02/2019 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن . 
وفي 17/02/2019 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. 
وفي28/02/2019 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. 
وفي 03/03/2019 قررت المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ. 
ثانياً: الطعن رقم 12/2019 
في يـوم 05/02/2019 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً. 
وفي06/02/2019 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن . 
وفي21/02/2019 أودع المطعون ضده السادس مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وفي 03/03/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فقررت ضمه إلى الطعن رقم .... لسنة 14 ق 2019 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وإذ رأت أن الطعنين جديران بالنظر فقد حـددت لنظرهما جلسة 17/03/2019 وفيها نظرت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. 
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علي عبد الفتاح جبريل والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده الثالث في الطعن رقم 11 لسنة 2019 تمييز مدني رأس الخيمة أقام على الطاعنين الأول والثالث فيه والدائرة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم .... لسنة 2015 مدني كلي رأس الخيمة بطلب الحكم - وفقا للطلبات الختامية فيها - أولا: بطرد الطاعن الثالث من المساحة المغتصبة من أرض المطعون ضده من الجهة الجنوبية وقدرها 358939 قدماً مربعاً (الجزء المهشر) وكذا من الجهة الغربية ( عزب وزرائب الجمال) وإزالة السياج المقام من الغرب مع تسليمها إليه خالية من الأشخاص والشواغل. ثانيا: ببيان الحد الفاصل بين عقار المطعون ضده الثالث وعقار الطاعن الأول طبقاً للمستندات الصادرة من المطعون ضدها الأولى والموضحة بتقريرها الصادر بتاريخ 30/11/2014. ثالثا: بإلزام المطعون ضدها الأولى بوضع علامات محددة لأرض النزاع طبقا لتقريرها وما انتهى إليه تقرير الخبرة، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك القسيمة الزراعية رقم .... الكائنة بمنطقة المقورة ومساحتها 4578575 قدما مربعا، وجزء من تلك الأرض من الجهة الجنوبية "مهشر" بموجب المخطط رقم .... ، ولكن صدر قرار بأمر من سمو الحاكم بتاريخ 17/2/1997 صدر بموجبه المخطط رقم .... باسم الشيخ .... متضمنا أن مساحة الأرض الكلية 4578575 قدما مربعا، وصدرت للأخير بتلك المساحة وثيقة الملكية رقم .... بتاريخ 12/1/1998 وفقا للمخطط المشار إليه والأبعاد المذكورة فيه، وقد آلت ملكية تلك الأرض إلى المطعون ضده الثالث بموجب وثيقة الملكية رقم .... بتاريخ 1/3/1998 وذلك بالشراء من الشيخ .... ، وأشير في تلك الوثيقة إلى رقم المخطط المشار إليه، وإذ قام الطاعن الثالث بالاعتداء على جزء من تلك الأرض من الجهة الجنوبية مساحته 41289.88 مترا مربعا، وضمه إلى أرض نجله الطاعن الأول، وصدر حكم بات بعدم ملكيتهما لهذا الجزء، فقد تقدم بطلب إلى بلدية رأس الخيمة لتحديد مساحة القسيمة الزراعية المملوكة له رقم .... وتحديد المساحة المعتدى عليها وشكل ونوع الاعتداء، وبتاريخ 30/11/2014 صدر تقرير من دائرة بلدية رأس الخيمة – إدارة التخطيط والمساحة - مفاده أن المطعون ضده الثالث يحمل وثيقة الانتقال رقم .... والمخطط رقم .... وذلك عن الأرض رقم .... والتي آلت إليه بالشراء من الشيخ .... ، وأن تلك الأرض بها مخططات محفوظة لدى دائرة التخطيط متعلقة بمزرعة المطعون ضده الثالث المخطط رقم .... باسم الشيخ .... بمساحة 4578575 قدما مربعا، وذكر في بند الملاحظات: (صدر هذا المخطط حسب أمر سمو الحاكم بتاريخ 17/2/1997) وهذا الأمر هو الخاص برفع الجزء المهشر وضمه باسم الشيخ .... ، فأصبحت بذلك ملكيته 4578575 قدماً مربعاً، قبل أن يقوم ببيع الأرض له، وأن الطاعن الثالث قام باستغلال مساحة من أرض المطعون ضده الثالث من الجهة الجنوبية قدرها 41289.88 مترا مربعاً مزروعة بالحشائش، مما تكون معه دائرة البلدية قد أنهت النزاع بهذا التقرير الذي صدر مفصلاً بالوثائق والمخططات والمعاينات، الأمر الذي يتضح معه ملكية المطعون ضده الثالث لأرض النزاع وأحقيته في استردادها من الطاعن الثالث الذي قام باستغلالها وإدخالها في ملك ابنه الطاعن الأول، كما أوضح التقرير مساحة الأرض المملوكة للمطعون ضده الثالث، وتلك المملوكة للطاعن الأول من الجهة الجنوبية لأرض المطعون ضده الثالث مما يحق معه للأخير طلب رسم الحد الفاصل بين الأرضين، ومن ثم أقام الدعوى. دفع الطاعن الثالث بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الطعنين رقمي 4 و7 لسنة 2011 تمييز مدني رأس الخيمة. طلبت الدائرة المطعون ضدها الأولى رفض الدعوى بالنسبة إليها لعدم الخصومة. أدخل الطاعنان الأول والثالث في الطعن رقم 11 لسنة 2019 تمييز مدني الطاعنة الثانية فيه، والمطعون ضده الرابع في الطعن رقم 12 لسنة 2019 تمييز مدني خصمين جديدين في الدعوى بطلب إلزام الدائرة المطعون ضدها الأولى بما ألزمت به نفسها. 
هذا وكان المطعون ضده الثالث في الطعن الأول قد أقام الدعوى رقم .... لسنة 2015 مدني كلي رأس الخيمة على الطاعن الثالث فيه بطلب الحكم بطرده من المساحة المغتصبة الكائنة بالجهة الغربية من الأرض رقم .... المملوكة له بموجب وثيقة الانتقال رقم .... والمخطط رقم .... مع التسليم وذلك على سند من ملكيته للمساحة التي تدخل ضمنها أرض النزاع على التفصيل السالف بيانه في الدعوى رقم .... لسنة 2015 مدني كلي رأس الخيمة، وأن الطاعن الثالث قام بالاعتداء على الجزء الغربي من الأرض واستغلاله وهو عبارة عن عزب وزرائب وفقا للتصوير الجوي وتقرير المساح، وإذ ثبتت ملكيته للأرض، كما ثبت هذا الاعتداء بموجب تقرير البلدية المؤرخ 30/11/2014 والمشار إليه آنفا، فقد أقام الدعوى. كما أقام الطاعنان الأول والثالث في الطعن رقم 11 لسنة 2019 تمييز مدني رأس الخيمة الدعوى المقابلة رقم .... لسنة 2015 مدني كلي رأس الخيمة على المطعون ضده الثالث – الطاعن في الطعن رقم 12 لسنة 2019 – ودائرة الأشغال بحكومة رأس الخيمة بطلب الحكم: أولا: برفض الدعوى الأصلية لعدم الصحة والثبوت. ثانيا: بتنفيذ الكتاب الوارد إلى معالي المستشار رئيس دائرة المحاكم فيما عدا ما ورد بالبند (1) منه، والذي به خطأ في المساحات الواردة به بما يخالف الرسوم والكروكيات السابقة والمرسلة من قبل دائرة التخطيط، وأن الكتاب الوارد بتاريخ 12/4/2015 يناقض الكتاب الثاني الوارد بتاريخ 27/4/2015 في المساحات، مع التمسك بالبند الثاني بالمساحة بالكتاب الأول فيما يخص أولاد الطاعن الثالث. ثالثا: بتقسيم الأرض موضوع النزاع وتحديدها حسبما ورد بالمستندات الموجودة لدى الطرفين، وما ورد بكروكي المخطط الوارد بدائرة التخطيط والمساحة الصادر بتاريخ 2/9/1985 وتقرير الخبير .... ، وإعادة المساحات الزائدة إلى دائرة الأراضي، وقالا بياناً لذلك إن المطعون ضده الثالث أقام الدعويين رقمي .... و.... لسنة 2015 مدني كلي رأس الخيمة رغم عدم جواز نظرهما لسابقة الفصل فيهما في الدعويين رقمي .... لسنة 2008 و.... لسنة 2009 مدني كلي رأس الخيمة والاستئنافين رقمي .... و.... لسنة 2009 والطعنين رقمي .... و.... لسنة 6 ق تمييز مدني رأس الخيمة، واستند المطعون ضده المذكور في ذلك إلى الإفادة الصادرة عن دائرة البلدية برأس الخيمة بتاريخ 30/11/2014 رغم أنها مجرد إفادة داخلية صدرت بناء على مراسلات داخل الدائرة ليس لها صفة الرسمية، ورغم أن أرض النزاع موقوفة وملغاة بقرار من سمو الحاكم، كما أن هناك رسالة صادرة بتاريخ 7/9/2014 من إدارة التخطيط والمساحة إلى سعادة .... مدير عام دائرة البلدية تفيد أن المطعون ضده الثالث يملك القسيمة الزراعية العائدة إليه بالشراء من الشيخ .... الصادر بموجبها المخطط رقم (....) ووثيقة الانتقال رقم (....) وتبلغ المساحة الإجمالية لها حسب المخطط ما يعادل 4578575 قدما مربعا، وأن المطعون ضده المذكور ومن خلال مرفقات المعاملة قام بشراء القسيمة من الشيخ .... بموجب ورقة خارجية لم تحدد بها مساحة القسيمة، وإنما قام المذكور بوضع المساحة بنفسه وذلك وفق ما أدلى به شهود عقد البيع، كما صدر أمر من صاحب السمو الشيخ .... طيب الله ثراه مؤرخ 29/6/1998 بتحديد المساحة المبيعة من الشيخ .... فقط دون إعطاء المذكور أي مساحة زائدة، وهذه الإفادة الصادرة عن إدارة التخطيط والمساحة ترد على مزاعم المطعون ضده الذي وضع حدود أرضه بنفسه، ونسب إلى نفسه ملكية أرض لا يملك مستنداتها وبالمخالفة للثابت من الأوراق الرسمية. كما صدرت بتاريخ 15/7/1998 توجيهات من سمو الحاكم إلى مدير دائرة الأراضي بالكتاب رقم (983) بإلغاء ملكية الشيخ .... والتي اشتراها المطعون ضده الثالث، وتم تخصيصها مرافق لخدمة أهل المنطقة وتعويض مالكها، وتحديد يوم 16/7/1998 موعدا له لتسليم أوراق ملكيتها إلى دائرة الأراضي، وفي حالة عدم تسليم أوراق الملكية تعتبر لاغية من تاريخه، وستلغى بالتالي من السجلات الرسمية، وأن هذا المستند لم يكن ضمن أوراق القضايا السابقة، وحصل عليه الطاعنان من دائرة الأراضي بعد الفصل في تلك القضايا. كما أن الخبير .... انتهى في تقريره المودع في الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني كلي رأس الخيمة إلى حل النزاع بين الأطراف بالرسم بالكروكيات، وتبين له وجود خطأ في المساحات فقام بإخراج المساحات الزائدة التي تعود ملكيتها إلى الحكومة، وقد تبين لهذا الخبير أن المخطط الصادر للمطعون ضده الثالث من دائرة الأراضي في 10/1/ 1998 ليس له أساس، وأنه لم يتم الاعتماد على الكروكي والشهود لمعرفة المساحات المذكورة، وأن هناك أحكاما قضائية تفيد أن الملكية رقم .... الخاصة بالمطعون ضده الثالث منتفية، فضلا عن أن الكتاب الموجه من سعادة مدير عام البلدية إلى معالي المستشار رئيس دائرة المحاكم انتهى إلى وجوب تخطيط المنطقة لكونها خاضعة للتخطيط المستقبلي، وتوزيع القسائم على الأطراف المتنازعة بموجب المساحات المستحقة لهم والمشار إليها في البندين (1 و2) بحيث إن ما تبقى من الأرض المتنازع عليها هي أرض حكومية لا يحق للأطراف المطالبة بها ولا التنازع عليها مع اعتراض الطاعنين على ما ورد بالبند (1) من مساحات تخالف الرسومات والكروكيات الصادرة من دائرة التخطيط والأراضي بالبلدية، وأنهما يقصدان من اختصام دائرة الأشغال العامة إلزامها بتنفيذ الأحكام السابقة الصادرة من محاكم رأس الخيمة بخصوص أرض النزاع، وما قد يصدر من أحكام في هذه الدعوى، واعتماد الرسومات والكروكيات الواردة بتقرير الخبير .... المرفق بالقضايا السابقة، ومن ثم أقاما الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين رقمي .... و.... لسنة 2015 مدني كلي رأس الخيمة إلى الدعوى رقم .... لسنة 2015 مدني كلي رأس الخيمة للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، وضمت تقرير الخبير .... المشار إليه، والحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .... و.... لسنة 2006، والحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .... و.... لسنة 2009. تدخل الشيخ .... هجومياً في الدعوى، وطعن أصلياً بالجهالة على الورقة المنسوب صدورها إلى مورثه المرحوم الشيخ .... المؤرخة 24/11/1997، وبالتزوير على وثيقة الملكية رقم .... والمخطط
رقم .... وإلغاء ما ترتب عليهما من آثار وطلب الحكم ببطلان الوثيقة والمخطط سالفي الذكر، واحتياطياً: ندب خبير في الدعوى لتحديد مساحة الأرض ومطابقتها على المخططات والكروكيات، وبيان كيفية استخراج المخطط رقم .... ومن قام باستخراجه، ومدى اتفاقه مع الأصول الفنية، وما إذا كانت الأرض المبيعة تشمل جميع القسيمة من عدمه، وتحديد المساحة الزائدة عن القدر المبيع سواء في أرض المطعون ضده الثالث في الطعن الأول أو الطاعنين الأول والثالث فيه، مع طرد المطعون ضده المذكور من أرض التداعي المملوكة له ولبقية ورثة المرحوم الشيخ .... وتسليمها إليه خالية من الشواغل والأشخاص. ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء أودعت تقريريها الأصلي والتكميلي. طلب المطعون ضده الثالث رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ودفع بعدم قبول طلب التدخل الهجومي لانتفاء صفة طالب التدخل، وبعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه بالحكم رقم .... لسنة 2003 مدني كلي رأس الخيمة وقرار النيابة العامة في الدعوى رقم .... لسنة 2009 جزاء رأس الخيمة، وبعدم قبول إدخال دائرة البلدية في الدعوى المقابلة رقم .... لسنة 2015، كما طلب الحكم بطرد الطاعن الثالث من المساحة المغتصبة من أرضه من الجهة الجنوبية وكذا من الجهة الغربية (عزب وزرائب الجمال) وإزالة السياج المقام من الغرب، وتسليم المساحة إليه خالية من الأشخاص والشواغل، وببيان الحد الفاصل بينه وبين الطاعن الأول، وإلزام الدائرة المطعون ضدها الأولى بوضع علامات محددة للأرض موضوع النزاع وفق ما انتهى إليه تقرير الخبرة المودع في الأوراق. صمم الطاعنان الأول والثالث على دفاعهما السابق، وطلبا تعديل الحكم التمهيدي بتضمينه بحث وثائق الملكية الخاصة بهما، وبيان حدودها، واعترضا على تقرير الخبرة لعدم بحثه لمستنداتهما، وطلبا استدعاء لجنة الخبراء لمناقشتهم، وأضافا طلبا جديدا بتثبيت ملكية الطاعن الثالث للأرض التي تحت يده بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. طلب الخصمان المدخلان إعادة بحث ملكيتهما وملكية الطاعنين الأول والثالث في الطعن الأول، وإعادة الأوراق إلى لجنة الخبراء، واعترضا على تقرير الخبرة لعدم بحث مستنداتهم وتغاضي اللجنة عن الحدود المبينة بالعقود، وطلبا استدعاء اللجنة لمناقشتها، وفي موضوع الدعوى دفعا بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدني كلي رأس الخيمة، وطلبا رفض الدعوى بحالتها، ووجها طلباً إضافياً بثبيت ملكيتهما للأرض التي تحت يدهما. وبعد أن استجوبت المحكمة وكيل الطاعنين الأول والثالث والمطعون ضده الثالث حكمت أولا: بقبول التدخل الهجومي المبدى من .... شكلا وفي موضوعه بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي رأس الخيمة. ثانيا: في موضوع الدعوى رقم .... لسنة 2015 مدني كلي رأس الخيمة: بعدم قبول طلب الإدخال المبدى من الطاعنين الأول والثالث شكلا، وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للطاعن الأول لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الطعنين رقمي .... و.... لسنة 2011 في 3/4/2011، وبرفض الدعوى بالنسبة للطاعن الثالث والمطعون ضدها الأولى "دائرة البلدية". ثالثا: في الدعوى رقم .... لسنة 2015 مدني كلي رأس الخيمة: بطرد الطاعن الثالث من الأرض المملوكة للمطعون ضده الثالث من الناحية الغربية وفقا للحد الغربي الوارد بوثيقة الملكية رقم .... والمخطط الخاص بها. رابعا: في الدعوى رقم .... لسنة 2015 مدني كلي رأس الخيمة: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليها الثانية (دائرة الأشغال) لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبعدم قبول الطلب المضاف بشأن تثبيت الملكية لعدم سداد رسمه، وفي موضوع الدعوى برفضها. 
استأنف الطاعنون في الطعن الأول، وكذا الخصم المدخل- المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني - هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم .... لسنة 2018 مدني، واستأنفه المطعون ضده الثالث – الطاعن في الطعن الأول - أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم .... لسنة 2018 مدني، كما استأنفه المطعون ضده السادس في الطعن الثاني أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم .... لسنة 2018 مدني، والمحكمة ضمت الاستئنافات الثلاثة للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، ثم قضت بتاريخ 27/8/2018 بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بإعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء لبحث اعتراضات الخصوم، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 10/12/2018 برفض الاستئنافات الثلاثة وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11 لسنة 2019 تمييز مدني رأس الخيمة، كما طعن فيه المطعون ضده الثالث في الطعن المشار إليه بالطريق ذاته بالطعن رقم 12 لسنة 2019 تمييز مدني رأس الخيمة، وإذ عُرض الطعنان على 
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الأول، وأرجأت إصدار حكمها إلى جلسة اليوم. 
أولا: الطعن رقم 11 لسنة 2019 تمييز مدني رأس الخيمة: 
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالوجهين الأول والخامس من السبب الأول وبالشق الأخير من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق؛ ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى توافر صفة الطاعن الثالث في الدعوى رغم أن أرض النزاع مملوكة لأولاده الطاعنين الأول والثانية في الطعن الماثل، والمطعون ضده الرابع في الطعن رقم .... لسنة 2019 تمييز مدني، وأنه يضع اليد عليها لحسابهم لا بصفته الشخصية، كما انتهى إلى توافر الصفة لدى المطعون ضده الثالث رغم انتفاء صفته كمالك للأرض، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى في الدعوى رقم .... لسنة 2015 مدني كلي رأس الخيمة بطرد الطاعن الثالث من الجزء الغربي لأرض المطعون ضده الثالث استنادا إلى ما اطمأن إليه من تقرير لجنة الخبرة من وجود اعتداء على حدود الأرض من الناحية الغربية حسب الثابت من معاينة اللجنة وإقرار الطاعن المذكور من أن تلك المساحة ليست ملكه، وأنه يحوزها بصفة مؤقتة، وأن محل التعدي واقع في ملكية المدعي (المطعون ضده الثالث) الثابتة بوثيقة الملكية وهو ما تطمئن إليه المحكمة؛ مما يكون معه للمدعي الحق في الحماية من الاعتداء الواقع عليه، ويكون طلب طرد المدعى عليه ( الطاعن الثالث) منه قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص سائغا وكافيا في استظهار صفة كل من الطاعن الثالث والمطعون ضده الثالث في الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه قضى بعدم قبول إدخال الطاعنة الثانية وشقيقها المطعون ضده الرابع في الطعن رقم 12 لسنة 2019 رغم توفر مصلحتهما في الدعوى وإبدائهما طلبات مستقلة فيها؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن النص في المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "... ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقا في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفًا في الدعوى أن يقدم طلباً مكتوباً إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ..." يدل على أنه إذا انتفى حق المدعى عليه في الرجوع بالحق المدعى به على الشخص المطلوب إدخاله كان طلب الإدخال غير جائز. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الطاعنين الأول والثالث بإدخال الطاعنة الثانية وشقيقها .... - المطعون ضده الرابع في الطعن رقم 12 لسنة 2019 تمييز مدني - بما أورده في مدوناته مما حاصله أن الطاعنين الأول والثالث قاما بإدخال الأخيرين دون أن يوجها إليهما أية طلبات، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه في هذا الشأن، فإن النعي عليه يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه التناقض ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للطاعن الأول لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني كلي رأس الخيمة، ثم قضى بطرد الطاعن الثالث من الجزء الغربي لأرض المطعون ضده المذكور رغم تمسك الطاعن الثالث بالدفع بعدم الجواز لكونه مستفيداً به، وتمسكه برفض الدعوى برمتها، هذا إلى تناقضه مع حكم محكمة التمييز الصادر في الطعنين رقمي 4 و7 لسنة 6 ق والذي قطع بعدم ملكية المطعون ضده لأرض النزاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذي أقيم عليه الحكم، أو ما يكون واقعاً بين الأسباب والمنطوق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعن الأول في خصوص الجزء الجنوبي من أرض المطعون ضده الثالث لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني كلي رأس الخيمة، ثم قضى برفض هذا الدفع بالنسبة للطاعن الثالث في خصوص الجهة الغربية من الأرض تأسيساً على ما أورده من أن هذا الجزء من الأرض لم يكن مطروحا في الدعوى المشار إليها، فضلاً عن أن الطاعن الثالث لم يكن طرفا فيها، فإن النعي على الحكم بالتناقض في هذا الشأن يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه عول على تقرير لجنة الخبرة رغم تناقضه مع حكم محكمة التمييز المشار إليه والذي ثبت منه عدم استقرار الملكية لأي من طرفي النزاع بناء على التقرير المودع في الدعوى سند الدفع بعدم الجواز والذي انتهى إلى دخول أرض النزاع ضمن حدود المطعون ضده لوجود خطأ في المخطط الصادر من إدارة التخطيط والمساحة، ورغم قصور عمل لجنة الخبراء وعدم بحثها لمستندات الطاعنين ومدى مطابقة الحدود الواردة بالمخطط مع تلك الواردة بعقد شراء المطعون ضده، وكذا المستندات الصادرة عن دائرة البلدية والمؤيدة لدعوى الطاعنين، ومواجهة الدائرة بما تم في الرسائل المرفقة المنوه عنها في تقرير اللجنة، ولم تستظهر اللجنة السبب في نقص مساحة الطاعنين عن الحد المقرر لهم بموجب أمر المنح والذي تدل عليه الحدود الواردة بكتاب دائرة البلدية الصادر بتاريخ 12/4/2015 ، ولم تلتفت المحكمة إلى مستنداتهم الدالة على عدم صحة المخطط رقم .... لاسيما أمر سمو الحاكم المشتملة عليه رسالته المؤرخة 29/6/1998 بتحديد المساحة المبيعة إلى المطعون ضده الثالث دون زيادة أو نقصان، وكذا الكتاب الصادر من دائرة البلدية إلى سعادة المستشار رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة، وتقرير الخبير المودع في الدعوى 23 لسنة 2008 المشار إليها والذي انتهى إلى عدم صحة المخطط بعد فحص الأوراق وسماع المهندس المختص بدائرة الأراضي، ورسالة رئيس بلدية رأس الخيمة إلى المطعون ضده المذكور بضرورة تسليم الأرض المملوكة له لتخصيصها مرافق لخدمة أهل المنطقة، وقبض التعويض المستحق عنها، كما أن الحكم لم يفطن إلى أن أرض النزاع كانت موقوفة لصالح الطاعنين الأول والثانية، ومؤشرا عليها بأحقيتهما في تملكها في حالة إلغاء الوقف الصادر من سمو الحاكم، وهو ما يؤكد بطلان وثيقة انتقال ملكيتها إلى المطعون ضده الثالث، وكونه غاصباً لها إلا أن دائرة البلدية تغاضت عن هذا البطلان، ولم ترد عليه ردا صريحا واضحا، ولم تشر إلى مستندات الخصمين المدخلين ولم ترد على طلباتهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع - بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء فيها - قد واجهت عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء، ثم عولت في حدود تلك السلطة التقديرية على ما جاء بتقرير لجنة الخبراء لسلامة الأسس التي بنت عليها رأيها من ثبوت اعتداء الطاعن الثالث على أرض النزاع من ناحية الجنوب والغرب بناء على الإحداثيات التي أخذتها اللجنة في المعاينتين الأولى والثانية، وذلك باستغلال الأرض وزراعتها، ووجود جدار أسمنتي في أرض المطعون ضده الثالث، وقد بلغت مساحة هذا الاعتداء 358939 قدما مربعا، بالإضافة إلى وجود بعض العزب الخاصة بالجمال، وأن الطاعن المذكور أفاد بأن الأرض التي يضع فيها هذه العزب لا تخصه، ولا تعود ملكيتها إليه، وأنه يضع فيها هذه العزب مؤقتاً، وأفاد وكيل المطعون ضده الثالث أنه لا يستطيع الدخول إلى هذه العزب أو استغلال مكانها، وانتهت المحكمة من ذلك إلى طرد الطاعن الثالث من الجزء الغربي للأرض المملوكة للمطعون ضده المذكور وفق الحد الغربي الوارد بوثيقة الملكية رقم .... والمخطط الخاص بها، وكانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق، وتكفي لحمل قضائها، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وتتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنين وأوجه دفاعهم ومستنداتهم وطلباتهم في هذا الخصوص، فإن ما يثيرونه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يكون غير مقبول. ولا يجدي الطاعنين ما يثيرونه من أن ملكية المطعون ضده الثالث تم إلغاؤها بموجب أمر من سمو الحاكم، وأنه تم تخصيصها مرافق لخدمة أهل المنطقة استنادا إلى رسالة صادرة من رئيس البلدية السابق إليه بتاريخ 15/7/1998 ؛ ذلك أن الثابت من الأوراق أنه لم يصدر أمر بهذا الإلغاء من سمو الحاكم، بل قام سموه باعتماد بيع الأرض من المرحوم الشيخ .... إلى المطعون ضده الثالث، وأنه لم يتم أي تغيير على الأرض وذلك حسبما هو ثابت من تقرير لجنة الخبراء التكميلي، والمستندات المشار إليها فيه، ومنها خطاب مدير قطاع الأراضي والأملاك رقم 511/2915 الصادر في 8/6/2015، وخطاب مدير عام البلدية رقم 10/3/2142 بتاريخ 10/9/2015، كما لا يجديهم التذرع بأن أرض النزاع الكائنة بالجهة الجنوبية كانت موقوفة بأمر من سمو الحاكم مع أحقيتهم في تملكها إذا تم رفع هذا الإيقاف ما دامت الجهة صاحبة الحق في الأرض لم تشأ منح هذا الجزء لهم، واختصت به المرحوم الشيخ .... ضمن المساحة الإجمالية الممنوحة له، والتي تم نقل ملكيتها من بعده وتسجيلها باسم المطعون ضده الثالث، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنين ينعون بباقي السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة لم تجبهم إلى طلبهم بتعيين الحدود المرسومة لمساحتهم بموجب أمر المنح، وكيفت الدعوى المقابلة على أنها استبدال وليست فصلا للحدود بين الطرفين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقارين متجاورين، وتقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدي حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يؤسسوا منازعتهم في الدعوى الماثلة على ملكيتهم للجزء الجنوبي من الأرض محل النزاع، بل على كون هذا الجزء موقوفاً من قبل الحكومة وأن لهم الأحقية في تملكه عند رفع الإيقاف، فإنه لا يكون من حقهم طلب تعيين الحد الفاصل لانتفاء شروطه، ولكونه ينطوي على طلب ضمني بتثبيت ملكيتهم لهذا الجزء رغم انتفاء سندهم في ذلك، وثبوت ملكيته للمطعون ضده الثالث، ومن ثم فإن نعيهم في هذا الشأن يكون على غير أساس. 
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن. 

ثانيا: الطعن رقم 12 لسنة 2019 تمييز مدني رأس الخيمة: 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق؛ ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني في خصوص الجزء الجنوبي من أرض النزاع لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني كلي رأس الخيمة، وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول في هذا الشق تأسيسا على ما انتهى إليه الحكم الصادر في الطعنين رقمي 4 و7 لسنة 6 ق من عدم ملكية الطاعن لهذا الجزء رغم أن الثابت من طلباته الختامية المبداة بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 27/3/2018 أنه قصر الخصومة فيها بالنسبة لطلب الطرد للغصب من الجهتين الجنوبية والغربية على المطعون ضده الأول دون المطعون ضده الثاني الذي حدد طلباته بالنسبة إليه في طلب بيان الحد الفاصل بين عقاريهما طبقا للمستندات الصادرة عن المطعون ضدها الثالثة والموضحة بتقريرها المؤرخ 30/11/2014، وإلزامها بوضع علامات محددة لأرض النزاع طبقا لتقريرها سالف الذكر وما انتهى إليه تقرير الخبرة؛ مما تكون معه الدعوى الراهنة تختلف في موضوعها عن الدعوى السابقة بالنسبة للأخير، كما أن المطعون ضدها الثالثة لم تنازع في خصوص دخول أرض النزاع في ملكية الطاعن، وصحة عقد شرائه لها، بل أصدرت تقريرا يؤكد هذه الملكية، لا سيما أن محكمة التمييز نفت في حكمها المشار إليه ملكية المطعون ضدهما الثاني والخامسة لأرض النزاع؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول سديد؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى وليس بالطلبات السابقة عليها، وأن مناط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعويين السابقة والماثلة، وأن تكون المسألة المقضي فيها قد تناقش الطرفان فيها واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا جامعا مانعا من إعادة المنازعة بشأنها، وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه المدعي في الدعوى الثانية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني كلي رأس الخيمة قد أقيمت من الطاعن على المطعون ضدهم الثاني والرابع والخامسة بطلب الحكم بطردهم من الأرض المملوكة له لغصبهم لها، وإلزامهم بأن يدفعوا له مقابل انتفاعهم بها في المدة من سنة 2002 حتى تاريخ صدور الحكم، في حين أن الدعوى الماثلة – بحسب الطلبات الختامية فيها – أقيمت في شقها المتعلق بالمطعون ضده الثاني بطلب الحكم ببيان الحد الفاصل بين عقار الطاعن وعقاره طبقا للمستندات الصادرة من دائرة بلدية رأس الخيمة والموضحة بتقريرها الصادر في 30/11/2014، وإلزام دائرة البلدية بوضع علامات محددة لأرض النزاع، وهي بهذه المثابة تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم .... لسنة 2008 المشار إليها تأسيسا على أن الدعوى الماثلة في شقها المتعلق بالمطعون ضده الثاني هي دعوى طرد للغصب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، كما خالف الثابت في الأوراق، مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث موضوع الدعوى بالنسبة لهذا الشق، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. 
كما أن النعي في شقه الثاني في محله؛ ذلك أنه من المقرر أن الملك لا ينفك عن مالك، ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها التملك، أو كانت خارجة عن التعامل بحكم القانون، وهو أصل لا يرد عليه أي استثناء بما في ذلك الوقف الذي وإن خرج بمجرد الإشهاد عن ملك الواقف إلا أن الإجماع منعقد على دخوله حكما في ملك الله تعالى؛ بما مؤداه أن المال لا يخرج من ذمة مالكه إلا ليدخل في ذمة مالك آخر، وذلك طبقا لأسباب اكتساب الملكية المقررة قانوناً ما لم يكن هذا المال من المتروكات المستغنى عنها؛ ذلك أن الملكية حق دائم بالنسبة إلى الشيء المملوك لا بالنسبة إلى شخص المالك؛ ومن ثم فهي تدوم بدوام الشيء ولا تزول إلا بزواله، وهو ما يعبر عنه في فقه القانون المدني بأن الملكية تتأبد بانتقالها من مالك إلى آخر، كما أنه ولئن كان من المقرر أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام، وأن الحكم متى صار باتاً أصبح عنواناً على الحقيقة، بل أقوى من الحقيقة ذاتها إلا أن إعمال هذه الحجية شرطه ألا يفضي ذلك إلى مستحيل. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول في هذا الشق تأسيسا على ما انتهت إليه محكمة التمييز في الطعنين رقمي 4 و7 لسنة 6 ق من عدم ملكية الطاعن لهذا الجزء، وكان الثابت من حكم التمييز المشار إليه أنه لم يرتب حقا للمطعون ضدهم الثاني والرابع والخامسة في مواجهة الطاعن بالنسبة للجزء الجنوبي من أرض النزاع، بل انتهى إلى عدم ملكيتهم أيضا لهذا الجزء، وكان قصارى ما يستفاد من هذا الحكم أن ذلك الجزء باق على ملك الحكومة ممثلة في الدائرة المطعون ضدها الثالثة، إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن تلك الجهة لم تنازع الطاعن في خصوص ملكيته لهذا الجزء لا في الدعوى الراهنة ولا في سواها، بل أكدت في أكثر من مناسبة على صحة إجراءات نقل وتسجيل ملكية هذا الجزء ضمن المساحة الإجمالية الممنوحة للمرحوم الشيخ .... بأمر صاحب السمو المرحوم صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة، والذي صدرت بموجبه الوثيقة رقم .... ، والمخطط رقم .... باسم الشيخ .... ، وقد انتقلت المساحة كاملة بطريق البيع من الأخير إلى الطاعن وصدرت بذلك الوثيقة رقم .... والمخطط رقم .... وتم اعتماد البيع من صاحب السمو الحاكم، وكان قصارى ما يدعيه المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامسة على المساحة محل النزاع أنهم كانوا موعودين بمنحها لهم في حالة رفع الإيقاف عنها، وهو ما لم يحدث أصلا من الجهة المالكة لها، بل تصرفت هذه الجهة على خلافه؛ بمنحها تلك المساحة إلى المرحوم الشيخ .... ضمن المساحة الإجمالية الممنوحة له، وكان الثابت من تقرير الخبرة التكميلي المودع في الدعوى أن خلافاً ثار بين الأخير وبين المطعون ضده الأول .... لتعارض التوصيف الخاص به مع المساحة المهشرة المشار إليها في المخطط رقم .... ، وعليه تم الرجوع إلى سمو الحاكم الذي أصدر أمره بتاريخ 27/12/1997 بتحديد أرض الشيخ .... ثم اعتماد البيع، وبناء على هذا الأمر تم اعتماد التوصيف بموجب تأشيرة مدير الأراضي بتاريخ 28/12/1997، وصدر على هذا الأساس المخطط رقم .... بتاريخ 10/1/1998 باسم الشيخ .... حسب أمر سمو الحاكم وذلك بمساحة إجمالية قدرها 4578575 قدما مربعا، وأصدرت دائرة الأراضي بتاريخ 12/1/1998 مستند توزيع الأراضي الزراعية رقم 1149 والذي تضمن أنه بأمر صاحب السمو حاكم البلاد الشيخ صقر بن محمد القاسمي وحسب المذكرة المؤرخة 2/11/1997 قد أعطي الشيخ .... المساحة بالحدود التي بينها المخطط الصادر بها، وتم التوقيع على ذلك من سمو الحاكم، وكل من رئيس الأراضي، ومدير الأراضي، وبتاريخ 12/1/1998 أصدرت دائرة الأراضي وثيقة إثبات العقارات والأراضي الزراعية رقم .... باسم الشيخ .... متضمنة أن الأرض آلت إليه هبة حسب أمر سمو الحاكم، وتم تعيين حدودها وفقا للحدود التي بينها المخطط رقم .... ، وبتاريخ 25/1/1998 تم تقديم طلب نقل ملكية المساحة من الشيخ .... إلى الطاعن .... ، وبعد إجراء التحري الذي أسفر عن أن المساحة غير مرهونة، وغير موقوفة، وغير منقولة، وغير محجوزة. أصدرت دائرة الأراضي وثيقة انتقال ملكية العقارات والأراضي الزراعية رقم .... من الشيخ .... إلى الطاعن حيث كانت مطابقة للحدود والأبعاد والمساحة التي تضمنتها وثيقة إثبات العقارات والأراضي الزراعية رقم .... والمخطط رقم .... المشار إليه، وتم التوقيع عليها من مدير دائرة الأراضي، ومن البائع والمشتري والشهود، ثم تم اعتمادها من سمو الحاكم، ولما كان البين مما سلف أن الأرض محل النزاع انتقلت ملكيتها انتقالا صحيحاً من الحكومة إلى الشيخ .... ثم إلى الطاعن بموجب عقد بيع صحيح تم اعتماده من سمو الحاكم، فإن حق الطاعن في ملكيتها يكون بريئاً من العيب والشبهة، لا سيما أن حكم التمييز المشار إليه لم يشتمل على مسألة أساسية استقرت حقيقتها بين الطاعن والمطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامسة استقرارا جامعا مانعا على نحو يرتب لهم حقوقا على أرض النزاع، ويخولهم التمسك بحجية هذا الحكم على نحو يمنع من إعادة نظر النزاع في مواجهتهم من جديد، لا سيما وقد نفى ذلك الحكم ملكيتهم أيضا لتلك الأرض، وكانت الدائرة المطعون ضدها الثالثة وهي الجهة الوحيدة المستفيدة من نفي ملكية الطاعن لأرض النزاع لم تتمسك بذلك في مواجهته، بل أفصحت طوال مراحل النزاع عن صحة إجراءات نقل ملكية كامل المساحة إليه وتسجيلها باسمه، ومن قبله سلفه الشيخ .... ، كما أكدت مرارا عدم صدور أمر من سمو الحاكم بإلغاء تلك الملكية بخلاف ما يدعيه بقية المطعون ضدهم؛ وقام دفاعها في الدعوى الراهنة على كونها ليست طرفاً في النزاع لوقوعه على أرض لا تخصها ولا تخص الحكومة بوجه عام وذلك على ما يبين من مذكرة ممثل الدائرة ومستشارها القانوني المؤرخة 29/9/2015 وبقية الأوراق الصادرة عنها؛ بما لا يتصور معه إلا دخول هذه الأرض في ملك الطاعن لاستحالة انفكاكها عن ملكه وملك الحكومة معا في آن واحد؛ مما مؤداه أن يد المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامسة عليها يد غاصبة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى قبل المطعون ضده الأول بالنسبة للجزء الجنوبي من أرض النزاع لعدم ثبوت ملكية الطاعن لهذا الجزء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئيا في خصوص هذا الشق، وما رتبه عليه من رفض بقية طلبات الطاعن المتمثلة في تعيين الحد الفاصل، وإلزام دائرة البلدية بوضع العلامات عليه. 
وحيث إن الموضوع - في خصوص طلب الطرد للغصب من الجزء الجنوبي من أرض الطاعن، وتسليمه إليه، وإزالة السياج الكائن بالجهة الغربية من الأرض - صالح للفصل فيه، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبرة التكميلي أن هناك اعتداء من المطعون ضده الأول على أرض الطاعن من الناحيتين الجنوبية والغربية، وذلك بناء على الإحداثيات التي أخذتها اللجنة في المعاينتين الأولى والثانية، وتمثل ذلك في استغلاله للأرض وزراعتها، وأن هناك جدارا أسمنتيا في أرض الطاعن، وأن هذا الاعتداء تم على مساحة 358939 قدما مربعا، وكان الثابت أن المذكور يضع اليد على الجزء الجنوبي من أرض الطاعن دون سند قانوني، وأن ما أقامه من منشآت على الأرض من الناحية الغربية يمثل اعتداء على ملكية الأخير فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن في هذا الشق والقضاء بطرد المطعون ضده الأول من هذا الجزء، وتسليمه إلى الطاعن خاليا من الشواغل، وإزالة السياج الكائن بالجهة الغربية من الأرض. 
وحيث إنه عن طلب الطاعن إلزام الدائرة المطعون ضدها الثالثة بوضع العلامات المحددة لملكه، فلما كان هذا الطلب يحتاج إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه طبيعة محكمة التمييز، فإن المحكمة تقضي بإحالته إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه على ضوء ما أوردته محكمة التمييز من أسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق