الصفحات

الثلاثاء، 3 سبتمبر 2019

الطعن 3955 لسنة 57 ق جلسة 16/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 122 ص 816

جلسة 16 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
----------
(122)
الطعن رقم 3955 لسنة 57 القضائية
 (1)نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن فيه منذ صدوره. علة ذلك؟
 (2)دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تبرئة المتهم على أساس انتفاء التهمة. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.
 (3)حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
إيجاب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. ولو كان بالبراءة. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً؟
إفراغ الحكم في عبارات معماة. أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع.
القضاء بالبراءة في جريمة الشروع في تهريب جمركي استناداً إلى أن الضبط تم خارج المنطقة الجمركية دون بيان نطاقها ومكان الضبط. قصور.
مثال لتسبيب معيب في جريمة الشروع في تهريب جمركي.
(4) تلبس. قبض. تفتيش "بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي.
توافر حالة التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
مثال تتوافر فيه حالة التلبس في جريمة الشروع في تهريب جمركي.
(5) جمارك. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم".
لضباط المباحث الجنائية صفة الضبط القضائي بصفة عامة. المادة 23 إجراءات. مؤدى ذلك؟
(6) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". موظفون عموميون. قانون "تفسيره".
إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يسلب تلك الصفة في شأن تلك الجرائم عن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
 (7)دعوى جنائية "تحريكها". جمارك. تهريب جمركي. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الخطاب في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجرائه دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً.
----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما الأول والثالث إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر قد أضر بها حتى يصح لهما أن يعارضا فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض في الحكم من تاريخ صدوره جائز.
2 - القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية وقد أقيم على عدم ثبوت التهمة على المطعون ضدهم إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وإذ كان المدعي المدني طرفاً في الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثاني درجة فإنه من ثم يكون قد توافرت له الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم بطريق النقض.
3 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي منفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة استناداً إلى أن الضبط تم خارج المنطقة الجمركية دون أن يستجلي مدى نطاق دائرة الرقابة الجمركية وما إذا كان ضبط الواقعة قد تم داخلها من عدمه، فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور في البيان.
4 - لما كان البين من ظروف الواقعة التي نقلها الحكم عن محضر الضبط أن المطعون ضدهم شوهدوا حال البدء في تنفيذ جريمة تهريب حمولة السيارة الأجرة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها مما يكفي لتوافر حالة التلبس بالشروع في جريمة التهريب الجمركي كما هي معرفة في المادة 121 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 سنة 1963، وإذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر وكانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائي وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة وظروفها التي أثبتها الحكم دلائل جدية وكافية على اتهام المطعون ضدهم بارتكابها، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليهم ما دام أنهم كانوا حاضرين وذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
5 - لما كان لا ينال من سلامة إجراءات القبض على المطعون ضدهم وتفتيشهم - وهي من قبيل إجراءات الاستدلال - أن من قام به ليس من موظفي الجمارك، ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذي تولى القبض على المطعون ضدهم وتفتيشهم من مأموري الضبط القضائي الذي منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية في حدود اختصاصهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع في التهريب الجمركي المسندة إلى المطعون ضدهم.
6 - من المقرر أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
7 - من المقرر أن خطاب الشارع في المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق ولا ينصرف فيها إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً، ومن ثم فإن أعمال الاستدلال التي قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة في صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للدعوى المدنية.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم شرعوا في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الاتجار دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 66 سنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 سنة 1985. ومحكمة جنح الميناء قضت حضورياً ببراءة المتهمين وتسليمهم السيارتين لمالكيهما استأنف كل من وزير المالية بصفته والنيابة العامة هذا الحكم ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد لحكم المستأنف فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما الأول والثالث إلا أنه قد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر قد أضر بهما حتى يصح لهما أن يعارضا فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض في الحكم من تاريخ صدوره جائز.
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من جريمة الشروع في التهريب الجمركي على أساس أن التهمة غير ثابتة في حقهم، وإذ كان هذا القضاء إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدي إلى رفضها، لأن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية وقد أقيم على عدم ثبوت التهمة على المطعون ضدهم إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وإذ كان المدعي المدني طرفاً في الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثاني درجة فإنه من ثم يكون قد توافرت له الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم بطريق النقض.
وحيث إن مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الشروع في التهريب الجمركي ورفض - ضمناً - الدعوى المدنية المقامة عليهم قد بني على خطأ في تأويل القانون وتطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدهم على أسباب عامة معماة إذ خلص إلى أن واقعة الضبط تمت خارج الدائرة الجمركية ودون أن يبين حدود تلك الدائرة ومفهومه لها، كما أن الحكم المطعون فيه أضاف إلى أسباب الحكم المستأنف دعامة أخرى هي القول ببطلان إجراءات الضبط تأسيساً على أن من باشرها ليس من رجال الجمارك ولاتخاذها قبل صدور طلب بذلك من مدير عام الجمارك، وعلى الرغم من أن المطعون ضدهم ضبطوا حال شروعهم في تهريب بضائع لم تسدد عنها الضرائب الجمركية من منطقة بور سعيد الحرة إلى داخل البلاد مما تتوافر في حقهم حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليهم وتفتيشهم غير مقيد في ذلك بالقيد الوارد في المادة 124 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 سنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 سنة 1980. مما يعيبه ويستوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة الدعوى على مجرد ترديد وصف التهمة ثم خلص إلى براءة المطعون ضدهم بقوله "وحيث إن الثابت من الأوراق أن الضبط تم خارج المنطقة الجمركية وأن العرف قد جرى على أن الأشياء المضبوطة خارج المنطقة الجمركية تشترى بدون فواتير أو مستندات معينة ومن ثم فإن الاتهام يكون على غير سند من القانون ويتعين القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملاً بالمادة 304 أ. ج". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي منفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة استناداً إلى أن الضبط تم خارج المنطقة الجمركية ودون أن يستجلي مدى نطاق دائرة الرقابة الجمركية وما إذا كان ضبط الواقعة قد تم داخلها من عدمه، فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور في البيان. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان إجراءات الضبط تأسيساً على أن من باشرها ليس من رجال الجمارك ولاتخاذها قبل صدور طلب بذلك من مدير عام الجمارك وأورد واقعة الدعوى بما حصله "أن الرائد..... وقوة الشرطة المرافقين له قد شاهدوا المتهمين أثناء وضعهم كمية من بضائع المنطقة الحرة في السيارة...... أجرة بحيرة والتي كانت تقف بإحدى الطرق الفرعية المجاورة لبحيرة المنزلة ثم قام بضبطهم وخلص الحكم إلى بطلان إجراءات الضبط تأسيساً على أن ما قام بالضبط هو ضابط مباحث منطقة الرسوة دون اشتراك أي فرد من رجال الجمارك معه وبدون إذن سابق له من مدير عام الجمارك". لما كان ذلك وكان البين من ظروف الواقعة التي نقلها الحكم عن محضر الضبط أن المطعون ضدهم شوهدوا حال البدء في تنفيذ جريمة تهريب حمولة السيارة الأجرة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها مما يكفي لتوافر حالة التلبس بالشروع في جريمة التهريب الجمركي كما هي معرفة في المادة 121 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 سنة 1963، وإذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر وكانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائي وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة وظروفها التي أثبتها الحكم - دلائل جدية وكافية على اتهام المطعون ضدهم بارتكابها، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليهم ما دام أنهم كانوا حاضرين وذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، كما يجوز له تفتيشهم عملاً بما تخوله المادة 46 من القانون سالف الذكر، ولما كان لا ينال من سلامة إجراءات القبض على المطعون ضدهم وتفتيشهم - وهي من قبيل إجراءات الاستدلال - أن من قام به ليس من موظفي الجمارك ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذي تولى القبض على المطعون ضدهم وتفتيشهم من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية في حدود اختصاصهم - سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع في التهريب الجمركي المسندة إلى المطعون ضدهم، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك سالف البيان لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، وكان لا يعيب تلك الإجراءات كذلك اتخاذها قبل صدور طلب كتابي من مدير عام الجمارك برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضدهم وفقاً لحكم المادة 124 من القانون المشار إليه، ذلك بأن خطاب الشارع في تلك المادة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق ولا ينصرف فيها إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً، ومن ثم فإن أعمال الاستدلال التي قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة في صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للدعوى المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق