الصفحات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

الطلب 1 لسنة 2018 قرارات تحفظ إرهاب


الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 191هـ الأربعاء 10 رجب سنة 1439هـ، الموافق 28 مارس سنة 2018م

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (25 – جنايات جنوب القاهرة)

بالجلسة المنعقدة – في غرفة المشورة – بسراي المحكمة بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى محمود عبد الغفار – رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المستشارين/ وائل سعيد زهران، وتامر عبد السلام النفراوى – الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور السيد الأستاذ/ محمد عمار – وكيل نيابة أمن الدولة العليا.
والسيد/ محمد الكشكى – أمين السر.

أصدرت القرار الآتى:
فى الطلب المقدم من نيابة أمن الدولة العليا المقيد تحت رقم 1 لسنة 2018 قرارات تحفظ إرهاب بشأن القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
ضـد:
1 - جماعة الإخوان الإرهابية.
2 - أحمد فوزى عبد المطلب أبو علفة وآخرين.


الوقائع:
بتاريخ 12/ 1/ 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة "بهيئة مغايرة" قرارها في العريضة رقم 5 لسنة 2017 كيانات إرهابية بشأن القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وبإدراج أسماء المتهمين "أحمد فوزى عبد المطلب أبو علفة وآخرين"، والواردة أسماؤهم بالكشوف المقدمة للمحكمة في حينه على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المشار إليها، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرارها آنف الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، وتم نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم 114 لسنة 2017 في 18/ 5/ 2017
ونفاذًا لهذا القرار أصدرت محكمة جنايات القاهرة – "بهيئة مغايرة" – بجلسة 24/ 5/ 2017 قرارها بتشكيل لجنة من الجهات المعنية التي أوردها القرار، وذلك لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لتلك الجماعة والمدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية المشار إليها بصدر هذا القرار والمدرجين على قائمة الإرهابيين، وأيًا كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك....... إلخ منطوق هذا القرار الذى نُشر بالوقائع المصرية في 14/ 6/ 2017
وبتاريخ 24/ 8/ 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة – بهيئتها الحالية – قرارها بتعيين رئيس لتلك اللجنة المشكلة بالقرار السابق، وأعضاء بها يمثلون الجهات المعنية الواردة بالقرار المؤرخ 24/ 5/ 2017 الأخير..........، والمبينة تفصيلاً بهذا القرار الصادر من هذه المحكمة، وذلك لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة..... إلخ منطوق القرار، والذى تم نشره بالوقائع المصرية في العدد رقم 204 لسنة 2017 في 11/ 9/ 2017
وبجلسة الأحد الموافق 18/ 3/ 2018 عرضت نيابة أمن الدولة العليا على هذه المحكمة طلب السيد الأستاذ المستشار النائب العام المقيد تحت رقم 1 لسنة 2018 قرار تحفظ إرهاب بشأن القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بشأن تعيين أعضاء جُدد وإضافتهم لتشكيل وعضوية اللجنة السابق تشكيلها بقرار المحكمة الحالية المؤرخ 24/ 8/ 2017، على أن يُمثلوا الجهات المبينة تفصيلاً بمذكرة النيابة المعروضة على المحكمة والمؤرخة 12/ 2/ 2018، ونظرت المحكمة الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت أن يصدر قرارها بجلسة اليوم الموافق 20/ 3/ 2018


المحكمة:
بعد تلاوة طلب النيابة وأخذ رأيها والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا؛
ومن حيث إن الوقائع سند وموضوع الطلب المعروض من نيابة أمن الدولة العليا على هذه المحكمة، سبق وأن أحاط بها قراري المحكمة بهيئة مغايرة الصادرين بجلستي 12/ 1/ 2017، 24/ 5/ 2017، وقرار المحكمة الحالية الصادر بجلسة 24/ 8/ 2017، فتحيل إليها هذه المحكمة بيانًا لتلك الوقائع فحسب، منعًا للتكرار، وبيانًا للمستندات المؤيدة لها ولهذا الطلب، والواردة تفصيلاً بتلك القرارات المشار إليها؛
ومن حيث إن محكمة جنايات القاهرة – بهيئة مغايرة – سبق وأن قررت – على ما سلف بيانه – بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وبإدراج المتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين، ونُشر هذا القرار بالوقائع المصرية الأمر الذى يرتب وبقوة القانون الآثار التي انتظمتها المادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومنها تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابي أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وكذلك تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة ذات النشاط؛
ومن حيث إنه نفاذًا لما تقدم أصدرت المحكمة الحالية وبهيئتها الراهنة قرارها بجلسة 24/ 8/ 2017 بتشكيل لجنة عينت لها رئيسًا وأعضاء يمثلون الجهات المعنية الواردة بالقرار، تكون مهمتها استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة... إلخ منطوق القرار، وبينت المحكمة في قرارها هذا طبيعة هذه الأصول والممتلكات، كما أعطت وخولت لرئيس اللجنة وأعضائها الصلاحيات والمكنات والسلطات التي تمكنهم من أداء المهمة المنوطة بهم وبينها قرارها تفصيلاً بصلبه؛
ومن حيث إنه بتاريخ الأحد الموافق 18/ 3/ 2018 – وعلى ما سلف القول – عرضت نيابة أمن الدولة العليا على هذه المحكمة طلب السيد الأستاذ المستشار النائب العام المشار إليه – بالوقائع – بشأن تعيين أعضاء جدد وإضافتهم لعضوية تلك اللجنة – الصادر بتشكيلها القرار الأخير – ممثلين للجهات المبينة تفصيلاً بمذكرة تلك النيابة المؤرخة 12/ 2/ 2018 المرفقة بالأوراق، وذلك إثر ورود كتاب السيد الأستاذ المستشار/ محمد ياسر أبو الفتوح – رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية والإرهابيين المشار إليها، متضمنًا طلب ضم ممثلين جدد لهذه الجهات الواردة بكتابه حرصًا على حُسن سير أعمال اللجنة وضمانًا لأداء المهمة المنوطة بها على خير وجه والمبينة بالقرار الصادر بتشكيلها؛
وبعد الاطلاع على المواد (1، 2، 3، 4، 5، 7، 8) من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
قررت المحكمة – منعقدة في غرفة المشورةـ:
أولاً – تعيين السيد/ أيمن عبد الموجود عابد – "رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات" – عضوًا باللجنة المشكلة بقرار المحكمة الحالية المؤرخ 24/ 8/ 2017، بصفته ممثلاً لوزارة التضامن الاجتماعي وذلاك خلفًا للمرحوم/ كمال أمين شريف – عضو اللجنة السابق نظرًا لوفاته.
ثانيًا – تعيين كل من السيد المستشار/ عمرو فاروق مهنى البدرمانى – "رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثل عن هذه الوحدة، والسيد/ محمد عاطف عوض – ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، والسيد الدكتور/ أحمد الأنصارى – رئيس هيئة الإسعاف المصرية ممثل عن وزارة الصحة والسكان، والسيد الدكتور/ علاء الدين عيد عطا – مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ممثل عن هذه الوزارة، والسيد/ أيمن عواد سيد الرفاعى – رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ممثل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق – أعضاء جدد بتلك اللجنة إضافة لأعضائها السابقين المعينين بقرار هذه المحكمة المشار إليه، على أن تكون للجنة ذات الصلاحيات والمكنات والسلطات المخولة لها بذلك القرار رئيسًا وأعضاء ولأداء ذات المهمة المنوطة بها والمبينة تفصيلاً بصلبه.
صدر هذا القرار – بغرفة المشورة – وتُلى بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2018

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق