الصفحات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019

عدم دستورية منع المحاكم من سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على


القضية رقم 13 لسنة 10 ق " دستورية " جلسة 11 / 10 / 1997
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 11 أكتوبر سنة 1997 الموافق 9 جمادى الآخرة سنة 1418 هـ . 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف      
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر     أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 10 قضائية " دستورية "
المقامة من
1.  السيد / إسماعيل حسين شيرين عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته ماهوش حسين شيرين
2.  السيدة / شهرزاد إسماعيل راتب
ضد
3.  السيد / رئيس مجلس الوزراء
4.  السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة تصفية الأموال المصادرة
5.  السيد / وزير العدل
" الإجراءات "
بتاريخ1/3/1988، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين (14، 15) من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 3134 لسنة 1986 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية، بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم - كل فيما يخصه - للعقارات المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة . وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون أعياناً بعضها بطريق الميراث الشرعى عن والدتهم التى تمتلكها بدورها ميراثاً عن والدتها ومنها ما آل إليهم وقفاً، أو بطريق الشراء بعقود مسجلة .
وبتاريخ 8/11/1953 أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بمصادرة أموال أسرة محمد على وما آل منها إلى غيرهم إرثاً أو مصاهرة أو قرابة . وإذ فوجئ المدعى عليه الأول - الذى لا ينتمى إلى هذه الأسرة - بإدراج اسمه ضمن أفرادها الذين صودرت أموالهم، وكان ليس ثمة مال تلقاه عن طريق أحدهم، فقد تقدم بتظلم إلى اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، طلب فيه الإفراج عن ممتلكاته التى صودرت، فأجابته اللجنة إلى طلبه بالنسبة إلى ما آل إليه منها بطريق الوقف أو الشراء أو الاكتساب الشخصي . أما ما آل إليه ميراثا عن والدته، فقد اعتبرته اللجنة من أموال أسرة محمد على بمقولة إن جدته كانت قد تزوجت من أحد أفرادها. وقد تأيد هذا القرار من اللجنة العليا التي لم تتحقق من مصدر أموال المدعين، ومن ثم فقد أقاموا دعواهم الموضوعية التي دفعوا أثناء نظرها بعدم دستورية المادتين (14، 15) من القانون رقم 598 لسنة 1953بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة . وبجلسة 9/2/1988 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/4/1988، ليتمكن المدعون من رفع الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه أثناء نظر هذه الدعوى توفى إلى رحمة الله كل من السيد/ إسماعيل حسين شيرين وشقيقته السيدة / ماهوش حسين شيرين والسيدة / شهرزاد إسماعيل راتب - المدعون الأصليون - وبعد أن قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاتهم تم تعجيلها على النحو المبين بالأوراق.
وحيث إن المدعين ينعون على المادتين (14، 15) من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه، مخالفتهما لحكم المادة (68) من الدستور التى تحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وتكفل للناس كافة حق التقاضى إلغاءً وتعويضاً باعتباره الوسيلة التى رسمها الدستور لحماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بها، ورد العدوان عليها. وهى بعد ضمانة لها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يجب مراعاتها وإهدار ما يخالفها من تشريعات، ولو كانت سابقة على العمل بالدستور القائم. ولأن ما عناه دستور 1956 بنص المادة (191)منه، لا يعدو مجرد استمرار نفاذ التشريعات السابقة على هذا الدستور - تجنباً لفراغ تشريعى - وذلك دون تحصينها من الطعن عليها بعدم الدستورية .
وحيث إن المادة (191) من دستور 1956، تقضى بأن جميع القرارات التي صدرت عن مجلس قيادة الثورة ، وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التي أمر المجلس بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم، لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه، وأمام أية هيئة كانت.
وحيث إن قضاء المحكمة العليا - التي تتقيد المحكمة الدستورية العليا بأحكامها على ما جرى به قضاؤها -مؤداه: أن دستور 1956 لم يتخذ موقفاً واحداً من التشريعات السابقة على العمل به، بل غاير بينها على ضوء أهميتها لثورة يوليو 1952، فما كان منها ملبياً متطلباتها الرئيسية، وكاشفاً عن تدابير ثورية استثنائية ، فإن حصانتها من الطعن عليها أو التعويض عنها أمام أية جهة ، تكون نهائية لا رجوع فيها على ما تقضى به المادة (191) من هذا الدستور؛ وما كان من تشريعاتها في درجة أدنى ، فإن حمايتها تكون أقل، إذ تبقى نافذة مع جواز إلغائها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور، فلا يكون نفاذها عملاً بنص المادة (190) من ذلك الدستور، مؤدياً إلى تحصينها، بما يحول دون الطعن عليها.
ولئن كان المشرع الدستوري لم ينقل حكم المادة (191) من دستور 1956 إلى الدساتير اللاحقة عليه، فذلك بالنظر إلى استنفادها لأغراضها، فلا يكون تكرار النص عليها مفيدا أو لازما.
وحيث إن مجلس قيادة الثورة - وبناء على الإعلان الدستوري المنشور في 18/6/1953 - كان قد أصدر بتاريخ 8/11/1953 قراراً باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على ، وذلك بمصادرة أموالها وممتلكاتها، وكذلك مصادرة ما يكون قد انتقل منها من أفرادها إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة .
وحيث إن المادتين (14، 15) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة - المطعون عليهما - تجريان على النحو الآتي : مادة (14): [فقرة أولى ] استثناء من حكم المادة (12) من قانون نظام القضاء والمادتين (3، 10) من قانون مجلس الدولة، لا يجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8/11/1953 بمصادرتها. ويسرى ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون، ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها". [فقرة ثانية ] " ولا تعتبر الأحكام التي صدرت قبل 8/11/1953 ضد الأشخاص متقدمي الذكر إلا مجرد سندات إلا إذا كانت تلك الأحكام انتهائية غير مشوبة بالصورية، فإنها تكون حجة بما تضمنتها بعد صدور قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة بتنفيذها".
مادة (15) "لا يجوز الرجوع على الدولة بأي تعويض ناشئ عن إجراءات اتخذت أو تتخذ بصدد قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8/11/1953".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المتصلة بها.
وحيث إن المدعين، وإن نعوا على المادتين (14، 15) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، مخالفتهما للدستور، ابتغاء تجريدهما من قوة نفاذهما في مجال سريانهما في شأن أموال اكتسبها أشخاص من غير أسرة محمد على، أو كانوا من أعضائها لكنهم تلقوا أموالهم عن غير طريقها؛ وكانت مناعيهم هذه تجمعها بنص المادة (11) من هذا القانون وحدة لا تتجزأ، تقديراً بأن اللجنة العليا المنصوص عليها فيها، هي التي تسلط رقابتها على أعمال اللجنة الإبتدائية - المنصوص بمقتضى المادة العاشرة على تشكيلها - سواء بتأييد قراراتها الصادرة في نزاع يتعلق بالأموال المصادرة أو بتعديلها أو بإلغائها؛ وكان قرار اللجنة العليا في ذلك مما لايقبل الطعن فيه؛ وكان قضاء هذه المحكمة في شأن دستورية المادتين (14، 15) المطعون عليهما - فيما لو خلص إلى بطلانهما - لن يزحزح الحصانة المانعة من الطعن التى أسبغتها المادة (11) من هذا القانون على قرارات اللجنة العليا، فقد صار متعيناً النظر إلى هذه المواد جميعها لتقرير صحتها أو بطلانها على ضوء تكامل أحكامها.
وحيث إن كل حصانة يُضفيها الدستور على أعمال بذواتها بما يحول دون طلب إلغائها أو التعويض عنها، يتعين أن يتقيد مجالها بما يرتبط عقلاً بالأغراض التى توختها، وأن ينظر إليها على ضوء طبيعتها الاستثنائية، وبمراعاة أن الأصل في نصوص الدستور أنها تتكامل فيما بينها، فلا يكون لبعضها مضمون أو نطاق يعارض سواها. وهو مايعنى أن المصادرة التى قررها الدستور في شأن أموال أسرة محمد على المصادرة، تجب موازنتها بحقوق الملكية التي كفلها، والتي ينظر إليها عادة بوصفها أحد العناصر المبدئية لضمان الحرية الشخصية التى لا يستقيم بنيانها إلا إذا تحرر اقتصادياً من يطلبونها، وكان بوسعهم بالتالى الاستقلال بشئونهم والسيطرة عليها A Self - Governing Life
وحيث إن الحصانة التي تضمنتها المادة (191) من دستور 1956، هى التى اتخذها القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، مدخلاً لتقرير الأحكام التي تضمنتها المادتان (14، 15) من هذا القانون، التى تقضى أولاهما بعدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8/11/1953 بمصادرتها، وتنص ثانيتهما على عدم جواز الرجوع بتعويض على الدولة لجبر الأضرار الناشئة عن تنفيذ هذا القرار بعد أن صار نائياً عن الإلغاء والتعويض بمقتضى المادة (191) المشار إليها، والتي لا زال حكمها - وعلى حد تعبير المحكمة العليا - قائماً حتى بعد سكوت ما تلاه من الدساتير عن النص عليها، بالنظر إلى استنفادها لأغراضها.
وحيث إن القول بامتداد المصادرة التي قضى بها قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8/11/1953 إلى كل أموال المشمولين بها من أفراد أسرة محمد على، لا يلتئم والأغراض التى توختها؛ ولا يوفر كذلك نوع الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية كلما كان مصدرها مشروعاً؛ ولأن الأموال موضوعها لا تتساقط في الأعم من الأحوال على أصحابها دون جهد يبذل من جانبهم، ولكنها الأعمال التي يباشرونها- سواء في مجال تكوينها أو إنمائها - هي التي أنتجتها، فلا يكون تجريدهم منها بغير حق إلا عدواناً بئيساً عليها.
وحيث إن المصادرة التي يعنيها قرار مجلس قيادة الثورة، لا شأن لها بأموال تملكها أشخاص لا ينتمون إلى أسرة محمد على ، أو يرتبطون بها ولكن اكتسابها تم عن غير طريقها، ويندرج تحتها تلك التي تلقوها عن آخرين قبل انضمامهم إلى أسرة محمد على أياً كان سند كسبهم لملكيتها، وكذلك إذا كان مصدرها أعمالاً قانونية ارتبطوا بها بعد انضمامهم إليها، ولم يكن لهذه الأسرة دخل بها.
وحيث إن هذا المعنى يتأكد على ضوء أمرين أولهما: أن قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8/11/1953، لا يتوخى غير استرداد أموال وصفها بأنها من أموال الشعب من هذه الأسرة، فلا تكون يدها عليها إلا غصباً وانتهازاً من منظور هذا القرار.
وانتهابها على هذا النحو، يحتم مصادرتها ضماناً لنقل ملكيتها نهائياً إلى الدولة التي تمثل مصالح مواطنيها. ثانيهما: أن رئيس مجلس الوزراء كان قد شكل - بمقتضى قراره رقم 906 سنة 1977 - لجنة اختصها بإجراء ما تراه لازماً من أعمال التحقيق لتحديد مصدر الأموال المصادرة فصلاً في تأتيها من أسرة محمد على أو من غيرها، على أن تقدم لرئيس مجلس الوزراء - وبعد دراستها للحالات التي تقدم إليها - مقترحاتها في شأن ما تراه لازماً في مجال تسويتها والتعويض عن الأضرار التي لابستها.
وحيث إن المشرع قد توخى بالفقرة الأولى من المادة (14)، وكذلك بنص المادة (15) المطعون عليهما، تعطيل ضمانة التقاضي في مجال تطبيقها في شأن الأموال التي قرر مجلس قيادة الثورة في 8/11/1953 مصادرتها من أسرة محمد على، سواء تعلق الأمر بسماع الدعاوى التى ينازع بها أصحابها في مشروعية هذه المصادرة في ذاتها، أو تلك التي يرفعونها للتعويض عن الأضرار الناشئة عن تنفيذ هذا القرار.
ومن البدهي، فإن صون الدستور لهذه الضمانة، مؤداه: امتناع هدمها أو انتقاصها بعمل تشريعي . ومن ثم حرص دستور 1956 على إسقاطها من خلال الحصانة التي بسطها بنص المادة (191) على التدابير التي اتخذها مجلس قيادة الثورة في مجال تأمينها، فلا تكون النصوص المطعون عليها - وبقدر تعلقها بتلك الحصانة التي تستمد أصلها من الدستور - إلا ترديداً لحكم المادة (191) التي أدرجها في صلبه. ويبقى بعدئذ أن نحدد لهذه الحصانة نطاقها، فمن ناحية لا يجوز تفسيرها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها، ولا تطبيقها تطبيقاً مرناً بما يوسع من دائرتها، ولا تغليبها في شأن أموال تملكها أصحابها بطريق مشروع وفقاً للدستور أو القانون.
كذلك لايجوز من ناحية أخرى أن تكون آثارها نكالاً بأفراد هذه الأسرة من خلال مصادرة تحيط بأموالهم جميعها، فلا يبقى منها بعدئذ ما يعولون عليه في معاشهم. وإنما يتعين أن يكون لهذه الحصانة نطاقها في إطار علاقة منطقية تصلها على الأخص بأهدافها، فلا يكون تسليطها على هذه الأسرة نافياً لوجودها، ولا مهدراً حقها في الحياة، ولا معطلاً جريان حقوق لا صلة لها بأموال انتهبتها، ويندرج تحتها أموال لا شأن لهذه الأسرة بها، بل تلقاها عن غير طريقها أشخاص ينتمون إليها، أو اكتسبها أغيار لا يعتبرون من أعضائها، فلا تجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي عملاً بنص المادة (36) من الدستور.
وحيث إن الإخلال بضمانة التقاضي المنصوص عليها في المادة (68) من الدستور، قد آل إلى إسقاطها بمقتضى المادتين (14/1، 15) المطعون عليهما، وإلى حرمان السلطة القضائية .- بفروعها على اختلافها - من تقديم الترضية القضائية التي يطلبها مواطنون لرد عدوان على الحقوق التي يدعونها، وعطل بذلك هذه السلطة عن مباشرة مهامها التي ناطها الدستور بها.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (14) المطعون عليها، تنال كذلك من قيمة الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية التي اختصها الدستور بالفصل في المنازعات جميعها، ذلك أن أحكامها الصادرة قبل 8/11/1953 ضد الأشخاص المصادرة أموالهم، لا تعتبر وفقاً لهذه الفقرة، أكثر من مجرد سندات، فلا تكون حجة بما تضمنتها إلا إذا كانت نهائية ، ولا صورية فيها، وبشرط أن تعتمد تنفيذها، اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه. ولا يعدو ذلك أن يكون امتهاناً للسلطة القضائية من خلال ازدراء أحكامها، وافتراض صوريتها بما يصمها بالتواطؤ، وكذلك عن طريق تعليق تنفيذها على قرار يصدر عن لجنة إدارية بطبيعتها، هي اللجنة العليا التي شكلها مجلس قيادة الثورة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون فلا تكون لها حجيتها التي تستمدها من نصوص الدستور ذاتها، تقديراً بأن تجريدها منها - ولو لم تكن نهائية - إنما يحيل الخصومة القضائية عبثاً، ويقوض مدخلها ممثلاً في حق التقاضي .
وحيث إنه على ضوء ما تقدم، يكون النصان المطعون عليهما، مخالفين لأحكام المواد (32، 34، 36، 68، 72، 165، 166) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية ما تنص عليه المادة (11) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، من عدم جواز الطعن بأى طريق في قرارات اللجنة العليا الصادرة بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرارات اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون، والصادرة في شأن المنازعات المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على .
ثانياً: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على، ولو كان موضوعها أموال تلقاها - عن غير طريقها - أشخاص ينتمون إليها، أو اكتسبها أشخاص من غير أفرادها.
ثالثاً: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14) من هذا القانون بكامل أجزائها.
رابعاً: بعدم دستورية نص المادة (15) من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة إلى أموال تمت مصادرتها، إذا كان أصحابها لا ينتمون لأسرة محمد على ، أو يرتبطون بها وتلقوها عن غير طريقها.
خامساً: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق