الصفحات

الخميس، 22 أغسطس 2019

الطعن 9005 لسنة 56 ق جلسة 2 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 102 ص 939


1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة
والسادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 - مجدى حسين محمد العجاتي.
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى.
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 - عادل سيد عبد الرحيم بريك.
7 - شحاته على أحمد أبو زيد.
8 - منير عبد القدوس عبد الله.
 ------------------

(102)
جلسة 2 من أبريل سنة 2011
الطعن رقم 9005 لسنة 56 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)

 ( أ ) دعوى - إعلان - وجوب توجيهه بالنسبة للهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مراكز إدارتها - توجيه الإعلان في هذه الحالات لهيئة قضايا الدولة يؤدي إلى بطلانه، ومن ثم عدم انعقاد الخصومة - لا يحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء - حضور وكيل عن الجهة المدعي عليها جلسات المحكمة تتحقق به الغاية من الإجراء
المواد المطبقة ( أ ): 
المادتان (13) و(20) من قانون المرافعات
(ب) دعوى - عوارض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة عدم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة، وكان ذلك راجعًا لفعل المدعي، هو أمر جوازي للمحكمة، تجربه حسبما يتراءى لها محققًا لمصلحة العدالة - متى تحققت الغاية من الحضور فلا مجال لإعمال هذا الجزاء
المواد المطبقة (ب): 
المادة (70) من قانون المرافعات
(ج) اختصاص - ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - القرار الصادر عن الجهة الإدارية بتحديد فترة الإعفاء من الضريبة العامة - المنازعة في التمتع بالإعفاء الضريبي من عدمه من المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة
المواد المطبقة (جـ): 
- المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972
- المادتان (122) و(123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


الإجراءات
إنه في يوم الأحد الموافق 7/ 2/ 2010 أودع السيد/ .... المحامي وكيلاً عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة طعنًا في حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 7219 لسنة 62 ق الصادر بجلسة 29/ 12/ 2009 الذي قضى في منطوقه بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للاختصاص، وإرجاء الفصل في المصروفات
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس مجمع خدمات الاستثمار الصادر بتاريخ 2/ 10/ 2006، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات
وتدوول الطعن فحصًا وموضوعًا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 22/ 1/ 2011 أودع الحاضر عن المدعي عليها الرابع مذكرة دفاع تضمنت الدفع باعتبار الطعن كأن لم يكن، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا
- ومن حيث إن الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها الرابع قد دفع باعتبار الطعن كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة (70) من قانون المرافعات؛ لإعلان الهيئة المذكورة بهيئة قضايا الدولة بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإيرادات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها
ومن حيث إن المادة (13) من قانون المرافعات قد أوجبت تسليم صور الإعلانات إلى الجهات المبنية في تلك المادة، وذلك فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة، وثم جاءت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وقضت بأنه استثناء من أحكام قانون المرافعات تسلم صحف الدعاوى وصحف الطعون المتعلقة بالجهات المذكورة في مركز إدارتها لرئيس الهيئة، ومن ثم فإن توجيه الإعلان في هذه الحالات لهيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفًا للقانون ومؤديًا إلى بطلان الإعلان، ومن ثم عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 78 لسنة 38ق. الصادر بجلسة 28/ 12/ 1997). 
ومن حيث إن المادة (20) من قانون المرافعات سالف الذكر تنص على أن: "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء". 
وتنص المادة (70) من ذات القانون على أنه: "يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعًا إلى فعل المدعي"
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قام بإعلان الهيئة المطعون ضدها الرابع بهيئة قضايا الدولة وذلك بالمخالفة لحكم المادة (الثالثة) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، إلا أن الثابت أيضًا من محاضر الجلسات أن الهيئة المذكورة قد حضر وكيل عنها بجلسة 21/ 6/ 2010 وقدم مذكرة دفاع، ومن ثم تكون الغاية من الإعلان قد تحققت، وبالتالي لا مجال لإعمال حكم المادة (70) سالفة البيان؛ باعتبار أن ما تضمنته من جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة عدم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة هو أمر جوازي للمحكمة تجريه حسبما يتراءى لها محققًا لمصلحة العدالة، ومتى تحققت الغاية من الحضور فمن ثم لا مجال لإعمال الجزاء المشار إليه، وبالتالي يكون الدفع المقدم من الهيئة المطعون ضدها الرابع غير قائم على سند صحيح من القانون، جديرًا بالرفض، وتكفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون وروده بالمنطوق
- ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً
- ومن حيث عن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 1/ 12/ 2007 أقام الطاعن الدعوى رقم 7219 لسنة 62 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا الحكم بقول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهم المصروفات
وقال المدعى شرحًا لدعواه: إنه بموجب قرار المدعي عليه الرابع رقم 2885 لسنة 2002 تم الترخيص في شركة الخدمات البيئية والبترولية (بيسكو) شركة مساهمة مصرية على وفق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأنه على وفق أحكام القانون سالف الذكر فإن الشركة المدعية تكون متمتعة بالإعفاء الضريبي العشري، وقد تقدمت الشركة المدعية بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع مجمع خدمات الاستثمار لتحديد موعد بدء النشاط ومدة الإعفاء الضريبي للشركة، إلا أنه صدر القرار المطعون فيه بأحقية الشركة في التمتع بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/ 1/ 2004 حتى 31/ 12/ 2008 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997سالف الذكر، فتظلم من ذلك إلى لجنة فض المنازعات الاستثمار إلا أنه تم رفض تظلمه بتاريخ 3/ 10/ 2007، الأمر الذي حداه على إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات
وبجلسة 29/ 12/ 2009 حكمت محكمة القضاء الإداري بالحكم المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن كافة منازعات الضريبة العامة على الدخل تدخل في اختصاص محاكم القضاء العادي وتخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة بحكم المادة (123) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، وبالتالي فإن المحكمة تكون غير مختصة ولائيًا بنظر الدعوى الماثلة وتقضي بإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للاختصاص
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يكمن في أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري صادر عن الجهة الإدارية بتحديد فترة الإعفاء من الضريبة، وليس منازعة في قيمة الضريبة على الدخل التي هي مناط تطبيق حكم المادة (123) المشار إليها، وبالتالي فإن هذه المنازعة تعتبر منازعة إدارية تختص بنظرها والفصل فيها محاكم مجلس الدولة عملاً بحكم المادة (172) من الدستور والمادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
ومن حيث أن المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه تنص على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المسائل الآتية
أولاً -......
خامسًا - الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية... "
وتنص المادة (122) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل على أن "تكون جلسات لجان الطعن سرية..."
وتنص المادة (123) من ذات القانون على أن: "لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.."
ومن حيث إنه مفاد ما تقدم أن المنازعة في التمتع بالإعفاء الضريبي من عدمه هي من المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، باعتباره المنوط به دون غيره الفصل في كافة المنازعات الإدارية إعمالاً لحكم الدستور والقانون في هذا الشأن، وأن ما تضمنته المادة (123) سالفة الذكر إنما يتعلق باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات التي تُثار بين مصلحة الضرائب والممول بشأن القرارات التي تصدرها لجان الطعن الضريبي
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك وكانت المنازعة الماثلة تتعلق بالقرار الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار برفض أحقية الشركة الطاعنة في التمتع بالإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، فمن ثم يكون هذا القرار من القرارات الإدارية التي تختص بنظرها والفصل فيها محاكم مجلس الدولة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مجافيًا لصحيح حكم القانون، جديرًا بالإلغاء، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بهيئة مغايرة بنظر الدعوى محل الطعن الماثل، وإبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق