الصفحات

السبت، 24 أغسطس 2019

الطعن 800 لسنة 31 ق جلسة 22 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 126 ص 492


جلسة 22 من مايو سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي. وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركى، ومختار مصطفى رضوان.
---------------
(126)
الطعن رقم 800 لسنة 31 القضائية

إثبات. حكم "تسبيبه". نقض. "سلطة محكمة النقض".
إدانة المتهم استنادا إلى ما قرره شاهدا الإثبات في محضر جمع الاستدلالات من أنه اعترف لهما بارتكاب الجريمة.
فقد محضر جمع الاستدلالات. طعن المتهم بالنقض. نعيه على الحكم أنه أخطأ في الإسناد لأن دليل الإدانة لا أصل له في الأوراق. تعذر تحقيق هذا الوجه لفقد الأوراق. أثر ذلك: وجوب نقض الحكم وإعادة المحاكمة. تلك مقتضيات العدالة. كي تقوم محكمة الموضوع كلمتها في هذا الشأن.
--------------
متى كانت التحقيقات الأولية التي تضمنها محضر جمع الاستدلالات قد فقدت، مما يتعذر معه على محكمة النقض تحقيق ما يثيره الطاعن "المتهم" من خطأ الحكم المطعون فيه في الإسناد إذ عول في إدانته على ما قرره شاهدا الإثبات في ذلك المحضر من أنه اعترف لهما بارتكاب الجريمة رغم أن ذلك لا أصل له في الأوراق - وكان هذا الذى يثيره الطاعن هو مما يجب عرضه على محكمة الموضوع لتبحثه وتقول كلمتها فيه وفى مبلغ ما يمكن أن يكون لهذه الدعوى من أثر في عقيدتها، فإنه يتعين - تحقيقا لحسن سير العدالة - نقض الحكم والإحالة لإعادة المحاكمة من جديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 يناير سنة 1959 بدائرة مركز نجع حمادي: اختلس المبلغ المبين بالمحضر المملوك لشركة أتوبيس الصعيد وكان هذا المبلغ لم يسلم إليه إلا على سبيل الوكالة لتسليمه مقر هذه الشركة فاختلسه لنفسه إضرارا بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت شركة أتوبيس الصعيد بحق مدنى بمبلغ 15 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 4 فبراير سنة 1960 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 10 مايو سنة 1960 عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
... حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في الإسناد، إذ استند الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن إلى أن عبد الراضي حسين مفتش السيارات فاجأ السيارة التي يعمل الطاعن كمساريا بها فضبط مع ركابها تذاكر سبق استعمالها وأنه اعترف له باختلاس قيمة هذه التذاكر أمام كل من الشرطي متري عبد الملاك ميخائيل وإسماعيل عبد الرازق سائق السيارة، في حين أن ما أورده الحكم من ذلك لا أصل له في الأوراق مما يعيبه.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن إلى أن الشاهدين متري عبد الملاك واسماعيل عبد الرازق شهدا في محضر جمع الاستدلالات بأن الطاعن اعترف أمامهما بالجريمة المسندة إليه وأن المحكمة لا تأخذ بعدولهما عن هذه الأقوال أمام النيابة وبالجلسة اطمئنانا منها إلى أقوالهما في التحقيقات الأولية. لما كان ذلك، وكانت هذه التحقيقات قد فقدت فأضحى تحقيق هذا الوجه متعذرا. ولما كان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في الإسناد إلى أقوال الشاهدين في هذه التحقيقات هو مما يجب عرضه على محكمة الموضوع لتبحثه وتقول كلمتها فيه وفى مبلغ ما يمكن أن يكون لهذه الدعوى من أثر في عقيدتها. ومن ثم فانه يتعين تحقيقا لحسن سير العدالة نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة قنا لإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق