الصفحات

الخميس، 22 أغسطس 2019

الطعن 5559 لسنة 55 ق جلسة 23 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 104 ص 953


السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - غبريال جاد عبد الملاك
2 - حسين على شحاتة السماك
3 - يحيى خضري نوبي محمد
4 - أحمد محمد حامد محمد حامد
5 - منير محمد عبد الفتاح غطاس
6 - محمد هاشم أحمد الكشكي
7 - سراج الدين عبد الحافظ عثمان
 ------------------

(104)
جلسة 23 من إبريل سنة 2011
الطعن رقم 5559 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الخامسة)


 ( أ ) استثمار - ضماناته وحوافزه - الإعفاء من الضرائب - تتمتع بالضمانات والمزايا المقررة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الشركات والمنشآت التي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات المبينة في المادة الأولى منه - من هذه المزايا تمتعها بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط - تكون مدة الإعفاء عشر سنوات بشرط إقامة الشركة أو المنشأة في منطقة صناعية جديدة أو مجتمع عمراني جديد أو منطقة نائية - لا يحول دون الاستفادة من الإعفاء العشري أن تكون الشركة قد أقيمت أولاً خارج المناطق المشار إليها ثم عدلت موقعها ليصبح بإحدى تلك المناطق؛ إذ يكون من حقها في هذه الحالة استكمال مدة الإعفاء لهذه المناطق ليصير إجمالي مدة ما تتمتع به من إعفاء ضريبي عشر سنوات تالية لتاريخ بداية الإنتاج في موقعها الأول
المواد المطبقة ( أ ): 
- المادتان رقما (1) و(2) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بالصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
- المادة (16) منه الملغاة بموجب المادة (3) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل
(ب) استثمار - ضماناته وحوافزه - الإعفاء من الضرائب - تختلف مدد الإعفاء الضريبي عن مدة التقادم، فلا تخضع الأولى لأحكام الوقف أو الانقطاع - مدة توقف الشركة عن مزاولة النشاط لا تستنزل من مدة الإعفاء الضريبي.


الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 12/ 2008 أودع الأستاذ/ .. المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السابعة) في الدعوى رقم 539 لسنة 61 ق بجلسة 25/ 10/ 2008 القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا
وطلبت الشركة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها برفض مد مدة الإعفاء الضريبي المقرر للشركة الطاعنة من خمس سنوات إلى عشر سنوات من تاريخ أول سنة مالية تالية لتاريخ بداية النشاط، أي من 1/ 1/ 1999، مع ما يترتب على ذلك من آثار، واستنزال الفترة التي توقفت فيها الشركة عن النشاط من 1/ 8/ 2002 حتى 1/ 4/ 2003 من إجمالي الفترة المقررة للإعفاء الضريبي
وقد أعلنت الهيئة المطعون ضدها بتقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات
وثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث أودع الحاضر عن الشركة الطاعنة مذكرة دفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن، وبجلسة 26/ 4/ 2010 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرت الطعن على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، وأودعت الحاضرة عن الهيئة العامة للاستثمار مذكرة دفاع بطلب الحكم برفض الطعن،وبجلسة 26/ 2/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/ 3/ 2011 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونًا واستوفى أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت بتاريخ 8/ 10/ 2006 الدعوى رقم 539 لسنة 61 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم بإلغاء قرار الهيئة المدعي عليها موضوع الدعوى، والقضاء مجددًا بأحقيتها في التمتع بالإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بداية النشاط، واستبعاد فترة التوقف ن مع ما يترتب على ذلك من آثار
وذكرت الشركة شرحًا لدعواها أنها تأسست طبقًا للقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، على أن يكون ذلك بمدينة السادس من أكتوبر، ونظرًا لعدم وجود أرض بالمدينة المذكورة فقد تم البدء في مزاولة النشاط خارج المدينة بمقر كائن بشارع سعد زغلول كفر الجبل - الهرم، وقد اعتبرت الهيئة يوم 1/ 10/ 1998 تاريخًا لبداية النشاط الذي استمرحتى1/ 8/ 2002 حيث توقفت الشركة عن النشاط، وقامت الشركة بشراء أرض جديدة في مدينة فتح الصناعية بكوم أوشيم مركز طامية بالفيوم، وتم تعديل كيانها القانوني لوفاة أحد الشركاء وحلول الورثة محله، وعادت الشركة لمزاولة نشاطها بموقعها الجديد بمدينة فتح الصناعية اعتبارًا من 1/ 5/ 2003 واستخرجت ترخيصًا صناعيًا برقم 30123 بتاريخ 19/ 10/ 2004، وتقدمت بتاريخ 9/ 5/ 2005 بطلب لمأمورية ضرائب الاستثمار للتمتع بإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات باعتبار أن مشروع الشركة مقام بإحدى المناطق الصناعية، غير أن المأمورية قررت لها إعفاء ضريبيًا لمدة خمس سنوات فقط تبدأ من 1/ 1/ 2004.
وقد تظلمت الشركة من القرار طبقًا لأحكام المادتين (65) و(66) من القانون المشار إليه المضافتين بالقانون رقم 13لسنة 2004 ثم أقامت دعواها الماثلة للحكم لها بالطلبات سالفة البيان
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 25/ 10/ 2008 أصدت حكمها المطعون فيه الذي ارتأت فيه أن حقيقة طلبات الشركة هي إلغاء قرار الهيئة المدعي عليها برفض مد مدة الإعفاء الضريبي من خمس سنوات إلى عشر سنوات، واستنزال مدة التوقف عن النشاط من إجمالي الفترة المقررة للإعفاء الضريبي
وذهبت المحكمة إلى أن ولاية الهيئة العامة للاستثمار وهي بصدد تطبيق أحكام المادة (16) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 - تقتصر على مجرد تحديد مدة الإعفاء الضريبي في تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط على وفق مكان وجود المشروع الاستثماري في هذا التاريخ، ولا تمتد إلى تقرير مد هذا الإعفاء لمدة أو لمدد أخرى؛ التزامًا بالحدود القانونية لهذا الإعفاء الذي يجب ألا تتوسع في تفسيره أو القياس عليه، وإلا كانت مخالفة لأحكام الدستور والقانون ومغتصبة لسلطة مقررة بنص الدستور للسلطة التشريعية دون غيرها
ورأت المحكمة أن الهيئة المدعي عليها كانت قد منحت الشركة المدعية إعفاءًا ضريبيًا لمدة خمس سنوات تبدأ من السنة التالية لبداية الإنتاج في 1/ 10/ 1998، وبعد أن غيرت الشركة موقعها ليصبح بمدينة الفتح الصناعية طلبت مد مدة الإعفاء لتصبح عشر سنوات، وإذ رفضت الهيئة ذك الطلب فإن قراراها يكون قد صادف صحيح حكم القانون
وفيما يتعلق بطلب الشركة المدعية استنزال مدة التوقف (من 1/ 8/ 2002 إلى 1/ 4/ 2003) من مدة الإعفاء الضريبي المقررة رأت المحكمة أن مدة الإعفاء الضريبي ليست مماثلة لمدد التقادم التي تخضع لأحكام الوقف أو الانقطاع، وأنها وإن ارتبطت ببداية الإنتاج إلا أن حسابها ليس مرتبطًا بالإنتاج الفعلي حتى ولو كان التوقف راجعًا إلى سبب أجنبي لا يد لصاحب المشروع فيه، وخلصت المحكمة إلى الحكم برفض الدعوى موضوعًا
ومن حث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الضرائب العامة تخضع لمبدأ المشروعية القانونية، بحيث يتعين صدور القانون محددًا مناط فرض الضريبة ووعاءها وسعرها وفئاتها والممول الخاضع لها وأحوال الإعفاء منها
وصدعًا لذلك صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ونصت المادة (1) منه على أن: "تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له التي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية...". 
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن: "يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصورًا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة في المادة السابقة وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء
ويبين مما تقدم أن المشرع قد حدد المخاطبين بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذين يحق لهم دون غيرهم التمتع بالضمانات والاستفادة من المزايا التي يقررها هذا القانون، وهم جميع الشركات والمنشآت - أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له - التي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات المبينة في المادة (1)، ثم نص في المادة (16) منه - قبل إلغائها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل - على أن تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على الدخل - على أن تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح الشركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء منها، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء...". 
ومؤدى ما تقدم تمتع الشركة والمنشآت سالفة الذكر بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، أو تكون مدة الإعفاء عشر سنوات إذا أقيمت الشركة أو المنشأة في منطقة صناعية جديدة أو مجتمع عمراني جديد أو منطقة نائية؛ وذلك تشجيعًا من المشرع على إقامة مثل هذه المشروعات بالمناطق المذكورة وتحفيزًا منه لمناخ الاستثمار بها
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه لا خلاف على أن الشركة الطاعنة إحدى الشركات المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وأنه كان قد جرى تأسيسها بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1023 لسنة 1997 على أن يكون موقع الشركة المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ونظرًا لعدم توافر المكان فقد طلبت الشركة الموافقة على تعديل الموقع ليكون بمنطقة كفر الجبل بمحافظة الجيزة، وقد وافقت الهيئة على الطلب، وبعد أن بدأت الشركة الإنتاج في موقعها المذكور بتاريخ 1/ 10/ 1998 مُنحت إعفاءً ضريبيًا لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/ 1/ 1999، ثم جرى تعديل موقع الشركة ليصبح بمدينة الفتح الصناعية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم محافظة الفيوم، وهي إحدى المناطق الصناعية الجديدة، وبناء على ذلك طلبت الشركة مد مدة الإعفاء الضريبي لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، لكن الهيئة العامة للاستثمار رفضت طلب الشركة
- ومن حيث إنه وحسبما سلف البيان فإن الحق في التمتع بالإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات طبقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار مستمد من القانون مباشرة، ومن ثم فإنه كلما توافر مناط تطبيق هذه المعاملة الضريبية - وهو أن تكون الشركة من الشركات المخاطبة بأحكام القانون المذكور، وأن تقام في منطقة صناعية جديدة أو مجتمع عمراني جديد أو منطقة نائية - صار تطبيق هذه المعاملة أمرًا لازمًا لا فكاك منه
ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد أقيمت أولاً خارج المناطق التي تتمتع بإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات ثم عدلت موقفها ليصبح بإحدى تلك المناطق، إذ يكون من حقها في هذه الحالة استكمال مدة الإعفاء المقررة لهذه المناطق، ليصير إجمالي مدة ما تتمتع به من إعفاء ضريبي عشر سنوات تالية لتاريخ بداية الإنتاج في موقعها الأول
ومتى كان ذلك فإنه يكون من حق الشركة الطاعنة في الحالة المعروضة مد مدة الإعفاء الضريبي المقررة لها ليكون عشر سنوات، تبدأ من أول السنة المالية التالية لتاريخ بداية الإنتاج أي في 1/ 1/ 1999 وتنتهي في 31/ 12/ 2008
وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك فإنه - في هذا الشق - يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون
- ومن ناحية أخرى فإنه ولما كانت مدد الإعفاء الضريبي مختلفة عن مدد التقادم بحيث لا يمكن القول بخضوعها لأحكام الوقف أو الانقطاع؛ وذلك بالنظر إلى أن الإعفاء من الضرائب يعتبر استثناء من القواعد العامة في الضريبة، لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، ومن ثم يكون طلب الشركة الطاعنة استنزال مدة توقفها عن مزاولة النشاط من مدة الإعفاء الضريبي المقررة في غير محله وغير قائم على أسس قانونية سليمة متعينًا رفضه
ومن حيث إن كلا من الشركة الطاعنة والجهة الإدارية المطعون ضدها قد أخفق في بعض طلباته فمن ثم تعين إلزامهما المصروفات مناصفة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الشركة الطاعنة في التمتع بالإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات تبدأ من 1/ 1/ 1999، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق