الصفحات

الخميس، 22 أغسطس 2019

الطعون 5545 و5742 و29491 و33299 لسنة 55 ق جلسة 22 / 10 / 2010 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 ق 74 ص 680

1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة
والسادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 - مجدى حسين محمد العجاتي.
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى.
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 - عادل سيد عبد الرحيم بريك.
7 - شحاته على أحمد أبو زيد.
8 - منير عبد القدوس عبد الله.
---------------------
(74)
جلسة 22 من أكتوبر سنة 2010
الطعون أرقام 5545 و5742 و29491 و33299 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)
 )أ) دعوى - الطعن في الأحكام - الحكم الصادر في الشق العاجل وإن كان حكمًا قطعيًا له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه، إلا أنه حكم وقتي ينتهي أثره ويستفيد غرضه بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة، فبصدوره يصبح الاستمرار في نظر الطعن على الحكم الوقتي غير ذي موضوع
)ب) دعوى - دعوى الإلغاء - ميعادها - الطعن في قرار ذي أثر مستمر لا يتقيد بالميعاد المقرر لدعاوى الإلغاء
)ج) دعوى - الحكم في الدعوى - الإشكال في التنفيذ - جهة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بالفصل في تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، الحكم الصادر عن جهة القضاء العادي بوقف تنفيذ حكم صادر عن القضاء الإداري هو والعدم سواء بسواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني
)د) جامعات - استقلالها - وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة في إدارة الحرس الجماعي داخل حرم الجامعة بصفة دائمة يمثل انتقاصًا من الاستقلال الذي كفله الدستور للجامعة، وقيدًا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها
المواد المطبقة (د(: 
- المواد (18) و(49) و(184) من دستور 1971
- المواد (1) و(9) و(23) و(26) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
- المادة (3) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971
- المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والمضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1984
- قرار وزير الداخلية رقم 1812 لسنة 1981 في شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات.


الإجراءات
- في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 12/ 2008 أودع الأستاذ/ .... المستشار بهيئة قضايا الدولة، نائبًا عن الطاعنين بصفاتهم تقريرًا بالطعن قيد برقم 5545 لسنة 55 ق.ع طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق. بجلسة 25/ 11/ 2008، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامع القاهرة بدلاً من إدارة حرس الجامعة التباع لوزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعي، وعدم ممارسته أي أنشطة تمس استقلال الجامعة، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانون في طلب الإلغاء
وطلب الطاعنون بصفاتهم الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا:
(أصليًا) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
و(احتياطيًا) بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
و(على سبيل الاحتياط) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة
و(على سبيل الاحتياط الكلي) برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات
- وفي يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 2008 أودع الأستاذ/ .... المحامي وكيلاً عن رئيس جامعة القاهرة بصفته تقريرًا بالطعن قيد برقم 5742 لسنة 55 ق.ع، طعنًا على ذات الحكم المطعون فيه في الطعن السابق رقم 5545 لسنة 55 ق.ع، وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي
- وفي يوم الثلاثاء الموافق 14/ 7/ 2009 أودع الأستاذ/ ... المستشار بهيئة قضايا الدولة - نائبًا عن الطاعنين بصفاتهم - تقريرًا بالطعن قيد برقم 29491 لسنة 55 ق.ع، طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق.ع، بجلسة 16/ 6/ 2009، القاضي بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة تحل محل إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إخراج الحرس الجامعي من حرم الجامعة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا
(أصليًا) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
و(احتياطيًا) بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
و(على سبيل الاحتياط) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة
و(على سبيل الاحتياط الكلي) برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات
- وفي يوم الأربعاء الموافق 12/ 8/ 2009 أودع الأستاذ/ ..... المحامي وكيلا عن رئيس جامعة القاهرة بصفته تقريرًا بالطعن قيد برقم 33299 لسنة 55 ق.ع, طعنًا على ذات الحكم المطعون فيه بالطعن السابق برقم 29451 لسنة 55 ق.ع، وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا: أصليًا - بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على: 1 - انتفاء القرار الإداري، 2 - عدم مراعاة المواعيد القانونية لدعوى الإلغاء
واحتياطيًا - برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي. التقاضي
- وقد جرى إعلان تقارير الطعون إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق
- وبجلسة 2/ 2/ 2009 قضت دائرة فحص الطعون في الطعنين رقمي 5545 و5742 لسنة 55 ق.ع. بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه؛ على سند من أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم، وأمرت بإحالة الطعنين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيهما
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات, كما أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا في الطعنين رقمي 29491 و33299 لسنة 55 ق. ع ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي موضوعهما إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء إدارة الحرس الجامعي التابعة لوزارة الداخلية، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة
وتدوولت الطعون أمام دائرة الفحص ودائرة الموضوع على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 3/ 2010 قررت المحكمة ضم الطعنين رقمي 29491 و33299 لسنة 55 ق. ع إلى الطعنين رقمي 5545 و5742 لسنة 55 ق. ع. للارتباط وليصد فيهما حكم واحد، وقدم أطراف الخصومة مذكرات بدفاعهم وحوافظ مستندات طويت إحداها على صورة من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت. م القاهرة، القاضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه بالطعنين رقمي 29491 و33299 لسنة 55 ق. ع. كما دفع الحاضر عن الجامعة بعدم دستورية المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
وبجلسة 3/ 7/ 2010 قررت المحكمة حجز الطعون للحكم بجلسة 25/ 9/ 2010 مع التصريح بتقديم مذكرات في موعد غايته 30/ 7/ 2010، وخلال هذا الأجل أودع أطراف الخصومة مذكرات بدفاعهم، وبجلسة 25/ 9/ 2010 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/ 10/ 2010، وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغير تشكيل المحكمة، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
ومن حيث إن الطعون الماثلة تخلص وقائعها - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهم (المدعون في الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق) كانوا قد أقاموا دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري، طالبين في ختامها: الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الرد على الطلب المقدم منهم إلى رئيس جامعة القاهرة لإصدار أمره بإغلاق مكاتب الحرس الجامعية التابع لوزارة الداخلية الموجودة داخل أسوار الجامعة، وعدم السماح لأي من رجال الشرطة بالوجود داخل أسوار الجامعة وكلياتها ومرافقها، وبإلغاء هذا القرار، مستندين في دعواهم إلى أن مسلك الجامعة لا يستند إلى الدستور والقانون، ويتناقض مع المواثيق الدولية، ويؤدي إلى الخلط بين الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية ووحدة الأمن الجامعي التابعة للجامعة
وبجلسة 25/ 11/ 2008 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة بدلاً من إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منع وجود الحرس الجامعي داخل الحرم الجامعي وعدم ممارسته أن أنشطة تمس استقلال الجامعة، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء
وشيدت المحكمة قضاءها على أن أساس أن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن الهيكل التنظيمي لجامعة القاهرة لا يتضمن تقسيمًا تنظيميًا خاصًا بوحدة الأمن الجامعي، وإنما تمارس النشاط المنوط بها إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، الأمر الذي ينال من استقلال الجامعة الذي كفله الدستور والقانون، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار
ونعي الطاعنون في الطعنين رقمي 5545 و5742 لسنة 55 ق. ع. على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
وبجلسة 2/ 2/ 2009 قضت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على سند من أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم، وأمرت بإحالة الطعنين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما
كما أن المطعون ضدهم (المدعون في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق) كانون قد أقاموا دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري طالبين في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس الجامعة عن الرد على طلبهم بإعمال نص المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها إخراج الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، مستندين إلى ما سبق إبداؤه من أسانيد في الدعوى رقم 7607 لسنة 62 ق. سالفة البيان
وبجلسة 16/ 6/ 2009 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة تحل محل إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخراج الحرس الجامعي من حرم الجامعة، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
وشيدت المحكمة قضاءها على ذات الأسباب التي استندت إليها في حكمها الصادر في الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق.
وينعي الطاعنون في الطعنين رقمي 29491 و33299 لسنة 55 ق. ع، على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه لمجاوزته طلبات المدعين التي تدور في حقيقتها حول قرار إيجابي صدر بإنشاء الحرس الجامعي وبات حصينًا من الإلغاء، وعدم تحصيل الحكم لواقعات الدعوى على وجهها الصحيح, ومخالفته للقانون فيما قضى به من ثبوت الصفة والمصلحة للمدعين ومخالفته للقواعد المقررة بضرورة ورود الدعوى في قرار إداري.
- ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الحكم الصادر في الشق العاجل في الدعوى وان كان حكمًا قطعيًا له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ويجوز الطعن عليه استقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن ذلك كله لا ينفي عنه كونه حكمًا وقتيًا ينتهي أثره ويستنفد غرضه بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة، الأمر الذي يصبح معه الاستمرار في نظر الطعن على هذا الحكم الوقتي غير ذي موضوع بعد أن زال أثره.
ولما كان الثابت أن الطعنين رقمي 5545 و5742 لسنة 55 ق. ع ينصبان على الطعن في الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق، والموقوف تنفيذه بموجب حكم دائرة فحص الطعون في الطعنين المشار إليهما؛ فإنه بصدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ذات القرار الذي قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذه، يكون قد انتهى أثر الحكم المطعون فيه، ويصبح الاستمرار في نظر الطعن فيه غير ذي موضوع، مما يتعين معه اعتبار الخصومة منتهية في الطعنين المشار إليهما.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعنين رقمي 29491 و33299 لسنة 55 ق. ع فإن حقيقة طلبات المدعين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تدور في أصلها وجوهرها حول إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة تتبع رئيس الجامعة إعمالاً للمادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها، وما يترتب على ذلك من آثار.
ولما كان الثابت من الأوراق، ومن حافظة المستندات المقدمة من الجامعة، بجلسة 3/ 7/ 2010، أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم 109 بتاريخ 6/ 7/ 2009 في شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها، ونفاذًا لذلك قامت جامعة القاهرة بإعداد الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعي والوظائف المطلوب استحداثها، كما أعلنت في الصحف عن حاجاتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامعة، وهو ما يفصح عن قيام الجهة الإدارية بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في شأنه، ومن ثم لا يكون ثمة محل للتصدي للدفع المقدم من الجامعة بعدم دستورية المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث إن الطعنين على الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إخراج الحرس الجامعي من حرم جامعة القاهرة قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنهما يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس بالجامعة تابعة لوزارة الداخلية داخل حرس جامعة القاهرة، فإن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة مردود بأن المطعون ضدهم (المدعون في الدعوى المشار إليها) من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وهم ذوو صفة في كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التي ينتمون إليها ويعملون في محرابها، والقرار المطعون فيه يؤثر في مصلحة جدية لهم، ومن ثم يكون ما قضت به محكمة القضاء الإداري في الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة متفقا وصحيح القانون.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه لما كان القرار المطعون فيه وهو القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 في شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات هو قرار ذو أثر مستمر، ومن ثم يجوز الطعن عليه دون التقييد بالميعاد المحدد لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن، فإن الدستور ينص في المادة (18) على أن "التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج".
وينص في المادة (49) على أن: "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفني، والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".
كما ينص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 في المادة (1) على أن: " تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها، ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع، والارتقاء به حضاريًا، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر، وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية… وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج". 
وفي المادة (9) على أن: "يتولى إدارة كل جامعة: ( أ ) مجلس الجامعة (ب) رئيس الجامعة". 
وينص في المادة (23) عل أن: " يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية: (أولاً) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة: 1 - ……….9 - تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة".
وينص في المادة (26) على أن:” يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية، والإدارية، والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى. وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح. وله في حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها ……".
كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 في المدة (317) المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1984 على أن: "تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، وتتلقى منه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذه المهام، ويكون لأفرادها زي خاص يحمل شعار الجامعة. ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها وتحديد الاعتمادات المالية التي يطلب إدراجها بموازنة الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع الدستوري عُني باستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادئ الدستورية، وملزما الدولة في المادة (18) من الدستور بكفالة هذا الاستقلال، والذي يشمل بمعناه الاصطلاحي استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها، دون أن يقتصر على الاستقلال في مجال البحث العلمي، ويؤكد ذلك أن المشرع الدستوري أفرد نصًا خاصًا بحرية البحث العلمي هو نص المادة (49) من الدستور
ثم جاء قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مؤكدًا لذلك فنص في المادة (1) على كفالة الدولة لاستقلال الجامعات، وعلى اختصاص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها، بما يفيد الشمول ولاستغراق لجميع عناصر العملية التعليمية من أساتذة وباحثين وطلاب وإداريين وما يرتبط بأدائهم لمهامهم وممارستهم لأنشطتهم داخل الجامعة، كما عهدت المادة (9) بإدارة الجامعة إلى مجلس الجامعة ورئيس الجامعة، وأناطت المادة (26) برئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وخولته في حالة الإخلال بالنظام داخل الجامعة أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها.
ثم جاءت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1975، ونصت في المادة (317) المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1984، على إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، لتضع بذلك اللبنة الأخيرة في البناء التشريعي لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها، باعتبارها منارة للعلم ومعقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته.
ومن حيث إنه فضلاً عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة استقلال الجامعات، فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التي اتبعتها الأمم المتقدمة في صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية، والتي تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية، من بينها ما أوصى به المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة، للتربية والعلوم والثقافة في دورته التاسعة والعشرين (المنعقدة في باريس عام 1997) من ضرورة تمتع مؤسسات التعليم العالي بالحرية الأكاديمية، والاستقلال الذاتي، وأن الدول الأعضاء ملزمة بحماية مؤسسات التعليم العالي من التهديدات التي قد يتعرض لها استقلالها أيًا كان مصدرها.
وسبق أن أكد ذلك إعلان (ليما) الصادر عام 1988 بشأن الحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، والذي نص على أن الحق في التعليم لا يمكن التمتع به بصورة كاملة إلا في مناخ الحرية الأكاديمية و استقلال مؤسسات التعليم العالي.
كما أشار إعلان (كامبالا) الصادر عام 1990 بشأن الحرية الفكرية والمسئولية الاجتماعية إلى عدم جواز قيام الدولة "بنشر أي قوات عسكرية أو قوات الأمن أو أي قوات مشابهة داخل مباني وأراضي المؤسسات التعليمية إلا في أحوال معينة ووفقا لضوابط محددة".
ونبه إعلان (عمَّان) للحريات الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي الصادر عن مؤتمر الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية المنعقد في العاصمة الأردنية عام 2004 إلى خطورة فرض الأجهزة الأمنية وصايتها المباشرة على الحياة الجامعية، وأكد على ضرورة التزام السلطات العمومية باحترام المجتمع العلمي بمكوناته الثلاثة من أساتذة وطلاب وإداريين وتجنيبه الضغوط الخارجية.
وعلى هدى ما تقدم فإن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة في إدارة الحرس الجامعي داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصًا من الاستقلال الذي كفله الدستور للجامعة, وقيدًا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتَهِنُ عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباءً بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤتي ثمارها في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، مما لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 في شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن، وهو قرار ذو أثر مستمر، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في عدم تواجد الحرس الجامعي داخل حرم الجامعة، وهي ذات النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بمنطوق مغاير مما تقتضي تعديل منطوقة وفقا لما تقدم.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما نص عليه الدستور في المادة (184) من أن: "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون"، وما نص عليه قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في المادة (3) من أن: " تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات"؛ ذلك أن هذا الاختصاص الذي قرره الدستور والقانون لهيئة الشرطة هو اختصاص أصيل معقود لها في ربوع البلاد على امتدادها، لا يناقضه قيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة تأكيدًا لاستقلالها في إدارة شئونها الذي كفله الدستور والقانون، ودرءًا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب على نحو ما سلف بيانه, بل أن تولي إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدًا لاستقلالها ودعمًا لحريتها، يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد ويؤكد ذلك ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار وزير الداخلية رقم 1549 لسنة 1971 في شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات أُعِد "إسهامًا من وزارة الداخلية في خلق المُناخ الملائم … وتدعيمًا للحريات، وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات على مسيرة الأمة، وحتى يفرغ رجال الأمن إلى المهام المتعددة …، بتأمين الجبهة الداخلية، وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق صدور حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت.م القاهرة بجلسة 29/ 5/ 2010، بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه، وهو الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق فإنه قد بات لزامًا أن تؤكد المحكمة على أنه لا يشفع لجهة الإدارة ولا للممتنع عن التنفيذ إقامة إشكال في التنفيذ أمام محكمة غير مختصة ولائيًا بنظره إعراضًا وعزوفًا عما أضحى متواترًا من أحكام ومؤكدًا من قضاء للمحكمة الدستورية العليا منذ حكمها في القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية (تنازع) بأن جهة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بالفصل في تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، مما لا يعذر بالجهل به من هيئة قضايا الدولة النائبة قانونًا عن الجهات الإدارية فيما يقام منها أو عليها من دعاوى، خاصة وأنها هيئة قضائية وفق ما خلع المشرع عليها من وصف بحسبانها تسهم في سير العدالة، ومن ثم يكون لازم ذلك النأي عن ولوج طريق لتحقيق غايات القانون منها براء، كتعمد إقامة إشكالات تنفيذ في الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة ولائيًا بنظرها وفقا لقضاء مستقر لا معدي عن الالتزام به.
ومما لا شك فيه أن هذا الالتزام لا يقتصر على هيئة قضايا الدولة بل يمتد إلى جهة القضاء غير المختصة ولائيًا بنظر الإشكالات، حتى لا تكون حمأة الانعدام كِفَاتا لما يصدر عنها من أحكام بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون. ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت.م القاهرة، والقاضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق، هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
(أولابانتهاء الخصومة في الطعنين رقمي 5545 و5742 لسنة 55 ق.ع.
(ثانيًابانتهاء الخصومة في الشق المتعلق بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة في الطعنين رقمي 29491 و33299 لسنة 55 ق.ع, وبقبولهما شكلا بالنسبة للشق المتعلق بإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق