الصفحات

السبت، 24 أغسطس 2019

الطعن 2318 لسنة 31 ق جلسة 12 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 136 ص 539


جلسة 12 من يونيه سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان.
------------
(136)

الطعن رقم 2318 لسنة 31 القضائية

دعوى جنائية. دفاع. قوة الشيء المقضي. حكم "تسبيبه. ما يعيبه". سجل تجارى.

أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم، بحيث تنفى وقوع الجريمة ماديا. وحجيتها: هي عنوان للحقيقة لهؤلاء المتهمين ولغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة.
مثال. سجل تجارى. رفع الدعوى على شخص بوصفه مديرا لفرع شركة لعدم تقديمه طلبا للقيد بالسجل التجاري. قضاء المحكمة المختلطة بالبراءة لأن هذا المحل مجرد مخزن وليس توكيلا ولا فرعا للشركة. إعادة رفع الدعوى بنفس التهمة على مدير جديد لهذا المحل. دفعه بعدم جواز نظر الدعوى. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. إغفال ذلك. قصور.
تحقيق الدفع في هذه الصورة. أحد عناصره: وجوب البحث فيما إذا كان نشاط المحل قد تغير أم بقى على حاله.
-----------
من المقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر في القانون.
فإذا كان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهم "الطاعن" لأنه بصفته مديرا لفرع الشركة لم يقدم في الميعاد المقرر طلبا لقيده في السجل التجاري ، فدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم من المحكمة المختلطة قضى ببراءة متهمين آخرين في نفس التهمة تأسيسا على أن محل الشركة هذا ليس فرعا لها ولا توكيلا ولكنه مجرد مخزن - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري ، الذى يقوم على انتفاء الجريمة في ذاتها بما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى ، ومع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله ما إذا كان النشاط الذى تباشره الشركة في هذا المحل قد تغير أم بقى على حاله، فإنه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه والإحالة.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 سبتمبر سنة 1958 بدائرة قسم الشرق: لم يقدم طلبا لفرع شركة اخوان كوتاريللى ببور سعيد للقيد في السجل التجاري في الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 18، 16، 22/ 1، 27 من القانون رقم 219 لسنة 1933 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 377 لسنة 1953. ومحكمة ميناء بور سعيد الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فعارض المتهم. وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتاريخ 25/ 4/ 1959 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في معارضة المتهم. وبتاريخ 16مارس سنة 1960 قضت المحكمة في المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بمذكرته بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة بور فؤاد المختلطة في المخالفة رقم 645 سنة 62 ق بتاريخ 17 فبراير سنة 1937. فقضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ؛ ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استنادا إلى قضاء محكمة بورفؤاد المختلطة بتاريخ 17/ 2/ 1937 في المخالفة رقم 645 سنة 62 ق أن شركة اخوان كوتاريللى مركزها الرئيسي بالإسكندرية وأن محلها ببور سعيد لا يعتبر فرعا أو توكيلا ولكنه مجرد مخزن معد لتصريف بضائعها وأنه بهذا الوصف لا يخضع لنصص القانون التي تحتم القيد في السجل التجاري. ولكن المحكمة قضت بإدانته دون أن تحقق هذا الدفع أو ترد عليه فجاء حكمها مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه.

وحيث إن الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن أن المدافع عن الطاعن دفع في المذكرة المقدمة منه لمحكمة ثاني درجة بقوة الشيء المحكوم فيه استنادا إلى الحكم الصادر في المخالفة رقم 645 سنة 62 ق من محكمة بور فؤاد المختلطة ببراءة المتهمين فيها على أساس أن محل شركة كوتاريللى ببور سعيد لا يعتبر فرعا ولا توكيلا ولكنه مجرد مخزن لا يخضع للقيد في السجل التجاري. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة، متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهري الذى يقوم على انتفاء الجريمة في ذاتها بما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور المستوجب لنقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولما كان الفصل في هذا الدفع يحتاج إلى تحقيق يتناول فيما يتناوله ما إذا كان النشاط الذى تباشره الشركة في هذا المحل قد تغير أم بقى على حاله فإنه يتعين مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق