الصفحات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019

الطعن 22155 لسنة 4 ق جلسة 28 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 97 ص 768

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ، عصمت عبد المعوض ومعتز زايد نواب رئيس المحكمة وهشام رسمي .
-------------
(97)
الطعن 22155 لسنة 4 ق
خيانة أمانة . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " .
جريمة خيانة الأمانة . شرط تحققها . أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني . الفصل في ملكية الفاعل للمال . موضوعي.
إصدار المدعي بالحق المدني شيكات بنكية اسم المستفيد بها هو المطعون ضده واستلام الأخير لها بصفة شخصية وتصرفه فيها . لا يحقق جريمة خيانة الأمانة . توقيعه على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه . لا يغير من هذا النظر . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الظاهر من مطالعة نص المادة 341 من قانون العقوبات أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني ، إذ هدف المشرع بالعقاب على الجريمة شأنها شأن السرقة والنصب حماية ثروة الغير المنقولة . فإذا كان المال مملوكاً للفاعل ، كما إذا كان من تلقاه بشيكات ذكر اسمه فيها كمستفيد - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تقوم الجريمة قبله - حتى ولو كان معتقداً أن المال في ملكية غيره - وتكون يده على هذا المال يد مالك ، وله وحده - في حدود القانون - حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - بما لقاضي الموضوع من سلطة الفصل في ملكية الفاعل للمال باعتبارها مسألة موضوعية يستقل بتقديرها - بما مفاده أن المدعي بالحق المدني قد أصدر شيكات بنكية ذكر اسم المستفيد بها وهو المطعون ضده وأن الأخير استلمها بصفته الشخصية وبما مؤداه أنه لم يستلمها على سبيل الأمانة بأية صورة من الصور الواردة  بمادة الاتهام 341 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه النيابة العامة - الطاعنة - من تعويلها على قيام المطعون ضده بالتوقيع على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه ، فإنه لا يعدو أن يكون تقريراً بتلقيه مالاً تعود ملكيته إليه لا يسلبه حقاً مقرراً له ، ويكون ما تنعاه في خصوص هذا الأمر غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الظاهر من مطالعة نص المادة 341 من قانون العقوبات أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني ، إذ هدف المشرع بالعقاب على الجريمة شأنها شأن السرقة والنصب حماية ثروة الغير المنقولة . فإذا كان المال مملوكاً للفاعل ، كما إذا كان من تلقاه بشيكات ذكر اسمه فيها كمستفيد - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تقوم الجريمة قبله - حتى ولو كان معتقداً أن المال في ملكية غيره - وتكون يده على هذا المال يد مالك ، وله وحده - في حدود القانون - حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - بما لقاضي الموضوع من سلطة الفصل في ملكية الفاعل للمال باعتبارها مسألة موضوعية يستقل بتقديرها - بما مفاده أن المدعي بالحق المدني قد أصدر شيكات بنكية ذكر اسم المستفيد بها وهو المطعون ضده وأن الأخير استلمها بصفته الشخصية وبما مؤداه أنه لم يستلمها على سبيل الأمانة بأية صورة من الصور الواردة بمادة الاتهام 341 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه النيابة العامة - الطاعنة - من تعويلها على قيام المطعون ضده بالتوقيع على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه ، فإنه لا يعدو أن يكون تقريراً بتلقيه مالاً تعود ملكيته إليه لا يسلبه حقاً مقرراً له ، ويكون ما تنعاه في خصوص هذا الأمر غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق