الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2019

الطعن 22108 لسنة 83 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 117 ص 891

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة ومدحت الشناوي .
----------
(117)
الطعن 22108 لسنة 83 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " " قرائن " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً علي الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة الطرق القانونية . إلا ما استثني بنص خاص . مطالبة القاضي الأخذ بدليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين . غير مقبول .
النعي على الحكم استناده لتقرير الفحص والتحليل رغم مخالفة إجراءات أخذ العينة مع الأصول الفنية . جدل موضوعي .
 (3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . " ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها . غير مقبول .
مثال .
 (4) نصب . جريمة " أركانها " .
مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة . كفايته لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المادة 336 عقوبات . دون حاجة لاستعمال طرق احتيالية .
اتخاذ الطاعن لنفسه صفة عامل بمصنع وعلى علاقة بالعاملين بمصنع آخر وتوصله بذلك للاستيلاء من المجنى عليهم علي مبالغ مالية . كفايته لتحقق ركن الاحتيال .
(5) حكم " بيانات التسبيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
ثبوت عدم تحرير الحكم المطعون فيه على نموذج مطبوع . النعي بخلاف ذلك . غير سديد .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " الادعاء بالتزوير " . حكم " إصداره " . محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما يُثبت منها إلا بالطعن بالتزوير .
النعي على الحكم أنه صدر بجلسة غير علنية . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر الجلسة من أنه صدر علناً .
(7) تقرير التلخيص . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " بطلانه " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقرير التلخيص . ماهيته ؟
وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يبطل الحكم .
النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(8) غش . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
خطأ الحكم المطعون فيه بنزوله عن الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة لجريمة الغش التي دان الطاعن بها . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن على الحكم . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه – الذى أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة – قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي طرح وعرض أسمدة فاسدة ومغشوشة للبيع مع علمه بذلك ، والنصب وأورد علي ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمتين سالفتي الذكر ، ودلل علي ثبوتهما في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بهما ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما الحال في الدعوى الحالية – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في شأن قصور الحكم في بيان أركان الجريمتين اللتين دانه بهما غير سديد .
2- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، فالجرائم علي اختلاف أنواعها – إلا ما استثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين ، فإن منعى الطاعن في شأن استناد الحكم إلى تقرير الفحص والتحليل علي الرغم من أن العينة التي أخذت من الشحنة كانت بمعرفة المجني عليه الأول وهو ما لا يتفق مع الأصول الفنية لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير زراعي فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
4- لما كان مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة كافياً وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المادة 336 من قانون العقوبات ، وذلك من غير حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية ، وكان الطاعن في واقعة الدعوى قد اتخذ لنفسه صفة عامل بمصنع .... للأسمدة وعلى علاقة بالعاملين بمصنع .... للكيماويات وتوصل بذلك إلى الاستيلاء من المجنى عليهم علي مبالغ مالية ، وكان الحكم قد ذكر الأدلة علي ثبوت هذه الواقعة ، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى هذا الثبوت ، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما لم يخطئ القانون في شيء ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
5- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحرر علي نموذج مطبوع – علي خلاف ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه – ومن ثم يكون نعيه علي الحكم في هذا الشأن في غير محله .
6- لما كان الثابت من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر علناً ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يُثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر الجلسة ، ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد .
7- لما كان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون علي ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض علي ما تضمنه التقرير الذي أثبت في الحكم المطعون فيه أنه تلى ، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له من وجه ولا يعتد به .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قضى به من تعديل الحكم الابتدائي إلى حبس المتهم شهرين مع الشغل إذ إن الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة الغش المؤثمة بالمواد 2/1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل والتي تحكم الواقعة التي دين بها الطاعن عن التهمة الثانية هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه الطاعن وحده ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض – لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه – الذى أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة – قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي طرح وعرض أسمدة فاسدة ومغشوشة للبيع مع علمه بذلك ، والنصب وأورد علي ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمتين سالفتي الذكر ، ودلل علي ثبوتهما في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بهما ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما الحال في الدعوى الحالية – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في شأن قصور الحكم في بيان أركان الجريمتين اللتين دانه بهما غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، فالجرائم علي اختلاف أنواعها – إلا ما استثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين ، فإن منعى الطاعن في شأن استناد الحكم إلى تقرير الفحص والتحليل علي الرغم من أن العينة التي أخذت من الشحنة كانت بمعرفة المجنى عليه الأول وهو ما لا يتفق مع الأصول الفنية لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير زراعي فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة كافياً وحدة لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المادة 336 من قانون العقوبات ، وذلك من غير حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية ، وكان الطاعن في واقعة الدعوى قد اتخذ لنفسه صفة عامل بمصنع .... للأسمدة وعلى علاقة بالعاملين بمصنع .... للكيماويات وتوصل بذلك إلى الاستيلاء من المجنى عليهم على مبالغ مالية ، وكان الحكم قد ذكر الأدلة علي ثبوت هذه الواقعة ، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى هذا الثبوت ، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما لم يخطئ القانون في شيء ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحرر علي نموذج مطبوع – علي خلاف ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه – ومن ثم يكون نعيه علي الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر علناً ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يُثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر الجلسة ويكون ما ورده في طعنه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون علي ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض علي ما تضمنه التقرير الذى أثبت في الحكم المطعون فيه أنه تلى ، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له من وجه ولا يعتد به وجدير بالإشارة أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قضى به من تعديل الحكم الابتدائي إلى حبس المتهم شهرين مع الشغل إذ إن الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة الغش المؤثمة بالمواد 2/1 ، 7، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل والتي تحكم الواقعة التي دين بها الطاعن عن التهمة الثانية هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه الطاعن وحده ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض – لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق