الصفحات

الجمعة، 9 أغسطس 2019

الطعن 221 لسنة 51 ق جلسة 28 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 331 ص 1745


جلسة 28 من يونيو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم، نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي، وشمس ماهر.
-----------
(331)
الطعن رقم 221 لسنة 51 القضائية

ملكية "الأموال المملوكة للحكومة ملكية خاصة". بيع
بيع العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة بطريق الممارسة. معقود للمحافظين دون سواهم بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة. عدم جواز الإنابة في ذلك. م/ 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 76.

-----------------
النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 7/ 1976 (العدد 28) والذى يحكم واقعة الدعوى على أنه "يرخص للمحافظين - كل في دائرة اختصاصه - في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة" يدل على أن الاختصاص ببيع العقارات المشار إليها به بطريق الممارسة معقود للمحافظين دون سواهم - كل في دائرة اختصاصه - بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة وأنه لا تجوز الإنابة في ذلك.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 882 سنة 79 مدنى كلى الزقازيق ضد الطاعنين الأول والثاني بصفتيهما بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 19/ 12/ 77 المتضمن بيع مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة الشرقية لهم قطعة الأرض البالغ مساحتها 181.250 متراً مربعاً والمبنية بالصحيفة نظير ثمن مقداره 250 مليم، 906 جنيه وقدموا ضمن مستنداتهم الخطاب الوارد إليهم من تلك الجهة بتاريخ 19/ 12/ 77، وبتاريخ 9/ 4/ 79 اختصموا أيضاً الطاعن الثالث بصفته - محافظ الشرقية - بذات طلباتهم سالفة الذكر. وبتاريخ 23/ 1/ 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى فطعنوا في هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 139 لسنة 23 ق. وبتاريخ 18/ 12/ 1980 قضت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدهم بطلباتهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بصحة البيع استناداً إلى الخطاب الذى أرسلته مديرية الإسكان إلى المطعون ضدهم بتاريخ 29/ 12/ 1977 وسدادهم معجل الثمن بتاريخ 22/ 1/ 78 في حين أنهما عديمي الأثر إذ لا يفصحان عن قبول من الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 والذى يستلزم موافقة المحافظ واللجنة التنفيذية بالمحافظة. هذا فضلاً عن أنه ليس لمدير عام الإسكان الطاعن الثاني - صفة في التصرف في بيع أراضي الدولة الخاصة لأن هذا القرار الجمهوري قصر هذا الحق على المحافظين واللجان التنفيذية بالمحافظات لكن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 7/ 76 (العدد 28) والذى يحكم واقعة الدعوى على أنه: يرخص للمحافظين - كل في دائرة اختصاصه - في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة". يدل على أن الاختصاص ببيع العقارات المشار إليها به بطريق الممارسة معقود للمحافظين دون سواهم - كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة وأنه لا تجوز الإنابة في ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بصحة التعاقد على كتاب مديرية الإسكان المؤرخ 29/ 12/ 77 المرسل إلى المطعون ضدهم بدعوى أن مدير الإسكان كان في هذا التعاقد ممثلاً للمحافظ ونائباً عنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق