الصفحات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019

التحكيم 19 ، 21 لسنة 2016 استئناف القاهرة جلسة 5 / 11 / 2017


باسم الشعب 
محكمة استئناف القاهرة 
الدائرة 10 عمال 
حكم بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو – القاهرة 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار جمال الخولي رئيس المحكمة 
وعضوية الأستاذين المستشارين أحمد عبد اللطيف الرئيس بالمحكمة 
حسن محمد حسن المستشار 
وحضور الأستاذ محمد كرم عباس محكم عن النقابة 
وحضور الأستاذ مصطفي عبد المنعم حسان محكم عن الشركة 
فاطمة الحسيني محمد عن وزارة القوى العاملة 
وحضور السيد إبراهيم أحمد نورالدين أمين السر 
أصدر الحكم الآتي 
في التحكيم المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 19، 21 لسنة 2016 ق 
-----------

الوقائع
أولا: حيث انه عن التحكيم رقم 19 لسنة 2016 فانه يخلص في أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب (المحتكمة) قد تقدمت بطلب موقع من رئيسها إلى مديرية القوى العاملة ممثله للعاملين بشركة .... (المتحكم ضدها) لتسوية النزاع بشان مطالب العاملين لصرف فروق الأرباح عن الأعوام 2010، 2011، 2012، 2013 وعليه تم اتخاذ الإجراءات من قبل وزارة القوى العاملة في ضوء أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من خلال إعمال المفاوضة الجماعية والتوفيق والوساطة والتي باءت بالفشل وتمت إعمال الوساطة واختيار الأستاذ/ ...... كوسيط بين الطرفين وانتهى في تقريره إلى أحقية العاملين بصرف فروق الأرباح عن أعوام المطالب بها حال وجود فروق
ولم يتم التوافق بين الطرفين فتقدمت النقابة المحتكمة بطلب لوزارة القوى العاملة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم
وحيث عرض النزاع إلى هيئة التحكيم الماثلة وتم اتخاذ الإجراءات ومثل بالجلسات وكيل النقابة المحتكمة وقرر بان الأستاذ/ ......... تم تعينه محكما عن النقابة وحضر الأخير وحلفته الهيئة اليمين ... 
كما حضر وكيل الشركة المحتكم ضدها وقرر انه تم تعيين الأستاذ/ ........ محكما عن الشركة المحتكم ضدها وحضر بالجلسات وتم تحليفه اليمين وحضرت الأستاذ/ ....... محكمة عن وزارة القوى العاملة وحلفت اليمين وقدم كل محكم تقريره بالنزاع إبان نظر التحكيم بالجلسات
ثانيا: وحيث انه عن التحكيم رقم 21 لسنة 2016 فانه يخلص أيضا في أن النقابة المحتكمة سالفة الذكر في التحكيم رقم 19 لسنة 2016 انف البيان تقدمت لوزارة القوى العاملة لتسوية النزاع بين العاملين بشركة ........ والشركة الأخيرة المتحكم ضدها بشان عدم صرف فروق حصة العاملين في الأرباح عن العام 2014 بواقع 12 شهر وفقا لعناصر الأجر الأربعة الواردة باتفاقيات العمل الجماعية ... فتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتم الدخول في إعمال المفاوضة الجماعية التوفيق إلا إنها باءت بالفشل وفتم الدخول في إعمال الوساطة وتم اختيار الأستاذ/ ....... وسيطا للنزاع وانتهى في تقريره إلى أحقية العاملين في طلباتهم .... إلا انه لم يتم التوافق بين الطرفين فتقدمت النقابة المحتكمة بطلب لإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم
وحيث باشرت الهيئة الماثلة الإجراءات إبان نظر الجلسات وحضر وكيل النقابة المحتكمة وقرر بان الأستاذ/ .......... تم تعينه محكما في النزاع عن النقابة وتم تحليفه اليمين كما حضر وكيل عن الشركة المحتكم ضدها وقرر بان الأستاذ/ ......... تم تعيينه محكما عن الشركة وتم تحليفه اليمين كما حضرت الأستاذة/ .......... محكما عن وزارة القوى العاملة، وقدم كل محكم تقريره في النزاع
وحيث تم نظر التحكمين وقررت الهيئة ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وذلك بجلسة 4/3/2017
وحيث تقدمت النقابة المحتكمة في التحكمين بحوافظ مستندات طويت على
1 صورة ضوئية من السجل التجاري للشركة المحتكم ضدها .. 
2 وصورة ضوئية من اجتماع الجمعية العامة للشركة المحتكم ضدها عام 1994
3 وصورة من كتاب صادر عن النقابة المحتكمة بيان نسبة الأرباح المنصرفة والمتبقية عن أعوام 2010 حتى 2013 ... 
4 وصور ضوئية من أحكام قضائية للاسترشاد
كما تقدم وكيل الشركة المحتكم ضدها في التحكمين بحوافظ مستندات طويت على صور ضوئية من
1 السجل التجاري للشركة
2 اتفاقية العمل الجماعية للعاملين بشركة ...... للأسمنت عن أعوام 2006، 2009، 2013، 2016 واجتماع مجلس إدارة الشركة من 17/4/2005
3 وأحكام قضائية للاسترشاد
وحيث نظر التحكمين بعد ضمهما وإذ بجلسة 1/10/2017 حضر وكيل النقابة المحتكمة وقدم مذكرة شارحة التمس في ختامها الحكم بأحقية العاملين بالشركة المتحكم ضدها في صرف الفروق المالية عن الأرباح عن الأعوام من 2010 وحتى 2014 مع ما يترتب على ذلك آثار وفروق مالية .... 
كما قدم وكيل الشركة المتحكم ضدها مذكرة طلب فيها رفض التحكيم ... وحضر بالجلسة جميع محكمي الخصوم وزارة القوى العاملة وصمم كما منهم على ما ورد في تقرير كل منهما التي اطلعت عليهم الهيئة وقررت الهيئة حجز التحكمين للحكم لجلسة اليوم.

------------
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
وحيث أن الهيئة إذ تنوه بداءة أن المعروض عليها في كلا التحكمين هو طلب صرف فروق الأرباح من الشركة المحتكم ضدها للعاملين لديها عن أعوام 2010 حتى 2014 ... 
وانه عن الدفع المبدى من الشركة المتحكمة ضدها الوارد بمذكرتها بالجلسة الأخيرة بعدم جواز نظر التحكيم بالنسبة للعاملين المدعين لكونهم أقاموا دعاوى بذات الطلبات مشار إليها بحوافظ مستندات المقدم من الشركة المحتكمة فان هذا الدفع جديرا بالرفض لعدم بيان أساس هذا الدفع وأرقام الدعاوى المستند إليها وتقديم ما يفيد نهائية هذه الأحكام .. 
وحيث انه عن الشكل فان التحكمين قد حاز أوضاعهما القانونية والشكلية فهما مقبولين شكلا
وحيث انه عن موضوع التحكمين بطلب العاملين بالشركة المحتكم ضدها بصرف فروق الأرباح عن الأعوام من 2010 حتى 2014 ... مع ما ترتب على ذلك من آثار مالية ... فانه من المقرر قانونا بان بموجب الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1989 في شان الاستثمار بان "يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشا بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح ولا يزيد عن الأجور السنوية للعاملين بالشركة كما انه من المقرر قانونا في هذا السياق بان "النص القانوني الصريح لا محل للخروج عليه أو تأويله وبان تعديل نص تشريعي أو ينظم موضوع تقررت قواعده بتشريع سابق يجوز بتشريع لاحق تعديله فيقوم التشريع اللاحق ينسخ التشريع السابق أو تعديله أو الإبقاء على بعض مواده طالما تتفقا مع الغرض من التشريع .. 
لما كان ما تقدم وكان الثابت من مستندات الدعوى والسجل التجاري للشركة المحتكم ضدها ومن كافة أعمال المفاوضة الجماعية والوساطة بان تلك الشركة قد تم تأسيسها بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 14 لسنة 1977 وتم ترخيصها طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ... ثم صدر القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار الذي يوجب المادتين الأولى والثانية من مواد إصداره قد ألغى القانون 43 لسنة 1974 انف البيان وحل مكانه وأصبحت مواده وأحكامها هي المعمول بها بدلا من أحكام مواد القانون 43 لسنة 1974 ... 
وكانت الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون 203 لسنة 1989 قد نصت على توزيع الأرباح الصافية سنويا على العاملين ... بما لا يقل عن 10 % على نحو ما سلف بيان ... ثم تم إلغاء القانون الأخير بموجب القانون 8 لسنة 1997 بشان ضمانات وحوافز الاستثمار وقد أبقى على نص المادة 20 من القانون 203 لسنة 1989 (الملغي) لاعتبارات أرتاها الشرع للحفاظ على هذه الميزة المقرر للعمال مما مؤداه أن المشرع مما سنه من تشريعات لاحقة على القانون 43 لسنة 1974 عبر مراحل زمنية مختلفة قد حافظ على حقوق العاملين بالشركات في شان توزيع الأرباح وتخصيص نسبة محددة توزع عليهم وفقا للقانون وان المشرع لو أراد ترك إطلاق حق الشركات في توزيع نسب محددة لما ابقى على نص المادة 20 من القانون الملغي 203 لسنة 1989
ولما كان العقد شريعة المتعاقدين فان الثابت من اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين الشركة المحتكم ضدها والنقابة المحتكمة الممثلة للعاملين بتلك الشركة والمقدم صور ضوئية عن أعوام 2009 و2013 كان الثابت من البند التاسع عن عام 2013 انه في شان الأرباح بأنه يتم حساب نصيب العاملين في الأرباح السنوية الموزعة طبقا لعناصر الأجر التالية (الأجر الأساسي - بدل المصنع - والعلاوات الخاصة - والمنح والمناسبات). 
لما كان ما تقدم وكانت طلبات النقابة المتحكمة وفقا لكتابي وزارة القوى العاملة في التحكمين رقمي 19، 21 هي طلب الفروق المالية للعاملين بالشركة المحتكم ضدها عن أعوام 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 وفقا لعناصر الأجر المبين باتفاقية العمل الجماعية وعلى نحو ما ورد بأعمال الوسيط فان الهيئة ترى أحقية النقابة المحتكمة في طلباتها في هذا الخصوص مما تقضي بالطلبات مع ما ترتب على ذلك من أثار وفروق مالية للعاملين بالشركة المحتكم ضدها وسيما وان طرفي النزاع لم ينكرا سبق صرف الأرباح عن تلك الأعوام والمطالب به فقط صرف الفروق .. 
وحيث قدم كل محكم في هذا النزاع تقريره وتمت المداولة قانونا .. 
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فيلزم بها الشركة المحتكم ضدها
فلهذه الأسباب 
حكمت الهيئة
بقبول التحكمين شكلا وفي موضوعهما أحقية العاملين بالشركة المحتكم ضدها في صرف فروق الأرباح أعوام 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 وفقا لعناصر الأجر الأربعة المبينة بأسباب الحكم والواردة باتفاقية العمل الجماعية، وما يترتب على ذلك من أثار مالية وألزمت الشركة المحتكم ضدها بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه في كلا التحكمين ... 
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الموافق 5/11/2017

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق