الصفحات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019

الطعن 17085 لسنة 4 ق جلسة 28 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 96 ص 760

جلسة 28 من اكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء مرسي ، مجدي عبد الحليم ، علي عبد البديع ونادر جويلي نواب رئيس المحكمة .
------------
(96)
الطعن 17085 لسنة 4 ق
(1) استئناف " نظره والحكم فيه " . معارضة . محكمة استئنافية.
استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً . مفاده : تجاوزه عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف . التفات المحكمة الاستئنافية عن طلبه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل عن هذا الطريق من طرق الطعن . صحيح .
مثال .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفوع " الدفع باستحالة حدوث الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
النعي باستحالة حدوث الواقعة وفقاً للصورة التي اعتنقها الحكم . غير مقبول . ما دام قد ساق على ثبوتها لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادتهم . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " بيانات حكم الإدانة " . جريمة " أركانها " . ضرب " ضرب بسيط " .
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على المواءمة والتوفيق .
بيان حكم الإدانة بجريمة الضرب المؤثمة بالمادة 242 عقوبات مواقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليهما وأثرها ودرجة جسامتها . غير لازم . علة ذلك ؟
مثال .
(7) إثبات " خبرة " " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني . موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(8) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . حكم " بيانات التسبيب " . استئناف " نظره والحكم فيه " .
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية .
خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم . لا يعيب الحكم الاستئنافي . ما دام قد تداركها واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة .
(9) تقرير التلخيص . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " بطلانه " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقرير التلخيص . ماهيته ؟
وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يبطل الحكم .
النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الطاعن قُدم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة ‏لجلسة .... فتخلف عن الحضور فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .... للإعلان بالدعوى المدنية ، وبالجلسة المحددة لم يحضر الطاعن فقضت ‏المحكمة في الجلسة ذاتها حضورياً اعتبارياً بحبس الطاعن شهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى ‏للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ثم كان أن ‏استأنف الطاعن هذا الحكم وطلب دفاعه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ، كما تمسك ‏ببراءة الطاعن تأسيساً على كيدية الاتهام وتلفيقه ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ‏بالاكتفاء بحبس الطاعن ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .‏ وحيث إنه مع فرض أن الحكم المستأنف هو حكم غيابي ، ‏فإنه من المقرر أن استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ، ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله .
2- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استعرضت الأدلة القائمة في الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها ألماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في حكم العقل والمنطق ولها أصلها الثابت من الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال المجني عليهما ، والتقرير الطبي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها – ولا ينازع الطاعن من أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن من استحالة حصول الواقعة وفقًا للصورة التي اعتنقها الحكم ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعن قد أبدى اعتراضاً على التقرير الطبي ، فإن النعي ببطلان هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب إجراء من الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة ، لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها .
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ، ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجني عليهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق . وإذ كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال المجني عليهما أن الطاعن اعتدى على المجني عليهما بالضرب ، فأحدث إصابتهم التي بينها التقريرين الطبيين ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر ، أو لم يترك بالمجني عليهما أي أثر على الاطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً ، ولو حدث باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك ، ومن ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى هذه المادة أن يبين مواقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجنى عليهما ، ولا أثرها ، ولا درجة جسامتها ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
7- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم ، لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ ذلك لأنه دفاع موضوعي ، ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفاله الرد عليه ، ما دام أنه لم يتمسك به أمامها .
8- لما كانت الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض ، فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال هذه البيانات ، واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه .
9- لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها ، وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ، ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن قُدم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة ‏لجلسة .... فتخلف عن الحضور فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .... للإعلان بالدعوى المدنية ، وبالجلسة المحددة لم يحضر الطاعن فقضت ‏المحكمة في الجلسة ذاتها حضورياً اعتبارياً بحبس الطاعن شهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى ‏للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ثم كان أن ‏استأنف الطاعن هذا الحكم وطلب دفاعه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ، كما تمسك ‏ببراءة الطاعن تأسيساً على كيدية الاتهام وتلفيقه ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ‏بالاكتفاء بحبس الطاعن ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .‏ وحيث إنه مع فرض أن الحكم المستأنف هو حكم غيابي ، ‏فإنه من المقرر أن استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ، ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استعرضت الأدلة القائمة في الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها ألماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في حكم العقل والمنطق ، ولها أصلها الثابت من الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال المجني عليهما ، والتقرير الطبي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها – ولا ينازع الطاعن من أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن من استحالة حصول الواقعة وفقاً للصورة التي اعتنقها الحكم ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعن قد أبدى اعتراضاً على التقرير الطبي ، فإن النعي ببطلان هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب إجراء من الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة ، لا يصح إثارته أمام محكمة النقض ، ولما كان المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ، ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجني عليهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق . وإذ كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليهما أن الطاعن اعتدى على المجني عليهما بالضرب ، فأحدث إصابتهم التي بينها التقريرين الطبيين ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر ، أو لم يترك بالمجني عليهما أي أثر على الاطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً ، ولو حدث باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك ، ومن ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى هذه المادة أن يبين مواقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجنى عليهما ، ولا أثرها ، ولا درجة جسامتها ، ومـن ثـم ، فـإن مـا يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد ، هذا فضلاً على أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم ، لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك ؛ لأنه دفاع موضوعي ، ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفاله الرد عليه ، ما دام أنه لم يتمسك به أمامها . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض ، فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال هذه البيانات ، واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها ، وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ، ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق