الصفحات

الخميس، 22 أغسطس 2019

قانون اتحادي 3 لسنة 2021 تنظيم التبرعات

المادة 1

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة : وزارة تنمية المجتمع.

الوزير : وزير تنمية المجتمع.

الجهة المحلية : الجهة المحلية المعنية بتنظيم التبرعات.

السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المحلية بحسب الأحوال.

التبرعات : ما يجمع من أموال أياً كان نوعها نقدية أو عينية، منقولة أو ثابتة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، وأيا كان شكلها بما في ذلك الإلكتروني أو الرقمي، وذلك للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.

جمع التبرعات : الحصول على التبرعات بأي وسيلة من الوسائل وفقاً لأحكام هذا القانون.

الجهات المرخص لها: الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات.

التصريح: الموافقة الكتابية أو الإلكترونية على جمع وتقديم التبرعات وفقاً لأحكام هذا القانون.

الجهات المصرح لها: الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح وفقا لأحكام هذا القانون.

الجمعية الخيرية : كيان غير ربحي مشهر أو مرخص في الدولة يعمل على جمع أو تلقي التبرعات بهدف تقديم
المساعدات المادية أو العينية

الجهة  المستفيدة: أي شخص طبيعي أو اعتباري تقدم له التبرعات والمساعدات داخل أو خارج الدولة.

شهادة تصنيف : شهادة تصدر من السلطة المختصة يتم بموجبها منح صفة الخيرية أو الإنسانية للجمعيات والهيئات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وفق مجموعة من الضوابط والشروط.

التحويلات  المالية: العمليات المصرفية الخاصة بتحويل الأموال المتبرع بها داخل أو خارج الدولة.

المادة 2

نطاق السريان

تسري أحكام هذا القانون على أي جهة ترغب بجمع أو تقديم التبرعات في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة 3

أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى تنظيم التبرعات وحماية أموال المتبرعين.

المادة 4

نظام قياس الكفاءة والتقييم

تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية نظاماً خاصاً لقياس كفاءة وتقييم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بجمع وتقديم التبرعات.

المادة 5

النفقات الإدارية والتشغيلية

يجوز استقطاع نسب من التبرعات التي يتم جمعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية كنفقات إدارية وتشغيلية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب النفقات الإدارية والتشغيلية وضوابط تنفيذ هذه المادة.

المادة 6

التصريح

1. يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات.

2. باستثناء الجهات المرخص لها لا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع  التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.

المادة 7

شروط منح التصريح

باستثناء الجهات المرخص لها، يشترط لمنح التصريح ما يأتي:

1. أن يكون طالب التصريح شخصية اعتبارية.

2. أن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية.

3. أن يذكر في طلب التصريح ما يأتي:

أ. الغرض من جمع التبرعات.

ب أسماء وهويات القائمين على عملية جمع التبرعات.

ج. الجهة أو الجهات المستفيدة.

د. الوسيلة أو الوسائل التي سيتم بواسطتها جمع التبرعات.

هـ. المواقع التي سيتم فيها جمع التبرعات.

و. مدة جمع التبرعات.

ز. مدة تقديم التبرعات إلى الجهة أو الجهات المستفيدة.

ج. ما يفيد موافقة الجمعية الخيرية على جمع التبرعات.

ط. نسبة النفقات الإدارية والتشغيلية التي سيتم استقطاعها لصالح الجمعية الخيرية القائمة بجمع التبرعات.

4 -أي شروط أو بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 8

إجراءات منح التصريح

يقدم طلب التصريح للسلطة المختصة وفق النموذج المعد لديها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتقديمه وضوابط تنفيذ هذه المادة .

المادة 9

دراسة طلب التصريح وإصداره

تقوم السلطة المختصة بدراسة طلب التصريح، وتصدر قراراً بالموافقة عليه أو رفضه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً لكل متطلبات الحصول عليه ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
 

المادة 10

عدد التصاريح

لا يجوز منح أي جهة أكثر من أربعة تصاريح خلال العام الواحد. إلا بقرار من رئيس السلطة المختصة.

المادة 11

سجل التبرعات

تلتزم الجهة المحلية بالاحتفاظ بسجل إلكتروني خاص بالتبرعات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الاحتفاظ به والبيانات الواجب إدراجها فيه.

المادة 12

وسائل جمع وتقديم التبرعات

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل جمع وتقديم التبرعات.

المادة 13

جمع أو تلقي التبرعات من خارج الدولة

1. لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها جمع أو تلقي تبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2. على الجهات المرخص لها والمصرح لها موافاة السلطة المختصة بتقرير تفصيلي عن التبرعات أو الهبات أو الوصايا أو الإعانات التي تم جمعها أو تلقيها من خارج الدولة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3. مع مراعاة المادة (25) والبند رقم (2) من هذه المادة على الجهات المحلية تزويد الوزارة بتقارير جمع أو تلقي التبرعات من خارج الدولة خلال مدة (15) يوم عمل من تاريخ موافاتها بها.

المادة 14

إيصال التبرعات إلى خارج الدولة

لا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات لأي شخص أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تتضمن الضوابط والإجراءات ووسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها.

المادة 15

التحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات التبرعات

لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية في الدولة.

المادة 16

شهادة التصنيف

لا يجوز لأي جهة أن تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة "خيرية أو إنسانية"، أو أن تستخدم أو تتعامل بهذا المسمى بأي شكل من الأشكال إلا بموجب شهادة التصنيف، ويستثنى من ذلك الجهات التي تنص قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها على هذه المسميات.

المادة 17

فتح حساب جار لجمع التبرعات

1.  على الجهات المرخص لها فتح حساب جار أو أكثر لدى أياً من البنوك الوطنية العاملة في الدولة، لجمع التبرعات وعليها إخطار السلطة المختصة باسم البنك ورقم الحساب وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ فتح الحساب.

2. على الجمعيات الخيرية فتح حسابات جارية مستقلة يتم من خلالها إيداع المبالغ الناتجة من تصاريح جمع التبرعات، وعليها موافاة السلطة المختصة ببيانات وتفاصيل هذه الحسابات خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ فتحها.

3 يحظر على الجهات المرخص لها أن تودع في الحسابات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة أي أموال غير الأموال المتحصلة من جمع التبرعات، وعلها موافاة السلطة المختصة بكشف مالي دوري عن ذلك الحساب وأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلب توفيرها منها.

4 لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية فتح أي حسابات لجمع أو تلقي التبرعات لأي جهة إلا بموجب كتاب من رئيس السلطة المختصة أو من يفوضه.

المادة 18

التعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط التصرف وإغلاق الحسابات المصرفية المودع بها التبرعات التي تم جمعها خلافاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. وآلية التعامل مع هذه التبرعات.

المادة 19

تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة

1. على الجهات المصرح لها تقديم حصيلة التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأعراض المحددة في التصريح.

2. على رئيس السلطة المختصة في حال تعذر تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها على الأغراض المحددة في طلب التصريح تحديد جهات مستفيدة أو أغراض أخرى.

المادة 20

المحظورات

يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها الآتي:

1. الاتجار بأموال التبرعات، أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائها أو موظفيها

2. الإتيان بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة.

المادة 21

سجلات محاسبية لتنظيم التبرعات

تلتزم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية محاسبية منتظمة خاصة بالتبرعات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الاحتفاظ بهذه السجلات والبيانات الواجب إدراجها فيها،

المادة 22

التزامات الجهات المرخص لها

1، على الجهات المرخص لها موافاة السلطة المختصة بما يأتي:

أ. تقارير دورية عن التبرعات التي تقوم بجمعها، يوضح فيها مقدار الأموال التي تم جمعها، وطرق صرفها ، وأي ضوابط أو بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ب. تقارير وكشوفات دورية بأسماء وبيانات القائمين على عملية جمع التبرعات

ج تقارير دورية عن الجهات المستفيدة.

2 . الاحتفاظ بالحسابات الختامية أو القوائم المالية المدققة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة والتي توضح مقدار التبرعات التي تم جمعها وأوجه وطرق صرفها.
 

المادة 23

التزام الجهات المصرح لها بموافاة السلطة المختصة بالتقارير اللازمة

1، تلتزم الجهات المصرح لها بموافاة السلطة المختصة بما يأتي:

أ. تقرير عن حصيلة التبرعات التي تم جمعها، وذلك خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام التبرعات. وللسلطة المختصة طلب اعتماد التقرير من شركة أو مكتب تدقيق حسابات مقيد في سجلات مدققي الحسابات.

ب. تقرير عن الجهات المستفيدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التبرعات لها.

ج. تقارير دورية عن المشاريع ونسب إنجازها والدفعات الخاصة بها، في حال كان الغرض من جمع التبرعات تنفيذ مشاريع خيرية أو إنسانية

د. تقرير عن الحسابات الختامية أو القوائم المالية المدققة والتي توضح مقدار التبرعات التي تم جمعها وأوجه وطرق صرفها، خلال مدة لا تجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء التصريح، وللسلطة المختصة طلب اعتماد التقرير من شركة أو مكتب تدقيق حسابات مقيد في سجلات مدققي الحسابات.

2. تقديم التبرعات للجهات المستفيدة خلال المدة الزمنية المحددة في طلب التصريح، وبجوز للسلطة المختصة تمديد تلك المدة إذا كان هناك مبرراً لذلك.

3. أي تقارير أو بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 24

التزامات الجمعيات الخيرية

تلتزم الجمعيات الخيرية بما يأتي:

1. شروط وضوابط التصاريح

2. الاحتفاظ بسجلات إلكترونية منظمة لتسجيل التبرعات الناتجة من التصاريح.

3. موافاة الجهات المصرح لها بتقارير دورية عن عملية جمع التبرعات

4. تسليم الجهات المصرح لها حصيلة جمع التبرعات خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء التصريح،

5 أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

المادة 25

السجل الإلكتروني الموحد

1. ينشأ لدى الوزارة سجلاً إلكترونياً موحداً نسجل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين وحصيلة جمع التبرعات وأوجه الصرف والجهات المستفيدة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2. على الجهات المحلية والجهات المرخص لها والجهات المصرح لها تسجيل بيانات ومعلومات التبرعات في هذا السجل وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 26

التبرعات العينية الغذائية أو الدوائية

1. يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أو نقل أو حفظ أو تقديم تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتقديمها داخل الدولة تخالف المواصفات المحددة في التشريعات السارية بالدولة.

2. لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أي تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتوزيعها خارج الدولة إلا وفق الاشتراطات التالية:

أ. التأكد من صلاحيتها للاستعمال لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ استلامها.

ب. أن يتم جمع ونقل وتوزيع هذه المواد بالشكل الملائم الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال أو الاستهلاك.

ج. أن تتوفر لديها الأماكن المناسبة لتخزينها وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في التشريعات السارية في الدولة.

المادة 27

تحويل التبرعات العينية إلى نقدية

يجوز تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر ذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، وتشرف السلطة المختصة على عملية التحويل، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 28

النظم الخاصة للحصول على المعلومات

 

تلتزم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بوضع النظم الكفيلة للحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين والمستفيدين وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 29

الإشراف والرقابة

1. تخضع الجهات المرخص لها والمصرح لها لإشراف ورقابة السلطة المختصة من النواحي المالية والإدارية الخاصة بالتبرعات، وذلك دون الإخلال بصلاحيات الجهات الرقابية الحكومية الأخرى.

2. على الجهات المرخص لها والمصرح لها موافاة السلطة المختصة بأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلب توفيرها منها

المادة 30

إيقاف التصريح

على السلطة المختصة إيقاف تصريح جمع التبرعات في حالة مخالفة الجمعية الخيرية أو الجهة المصرح لها لشروط وضوابط التصريح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ هذه المادة.

المادة 31

أعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات

لا يجوز للجهات المصرح لها القيام بنشر أو بث أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.

المادة 32

انتهاء التصريح

ينتهي تصريح جمع التبرعات في الأحوال الآتية:

1 .انتهاء مدته .

2 . زوال الغرض الذي صدر من أجله

3.  زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المصرح لها أو الجمعية الخيرية القائمة بعملية جمع التبرعات.

4.  أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة
 

المادة 33

الجزاءات الإدارية

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قراراً بتحديد الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجزاءات الإدارية التي توقعها السلطة المختصة عليها.

المادة 34

التظلم

يجوز التظلم من أي من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ العلم بها، وذلك أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس السلطة المختصة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفع التظلم إليها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويخطر به المتظلم.

المادة 35

العقوبات

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر

المادة 36

1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (13) والمادة (20) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود .

2. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المواد (6، 14،12، 17، 21، 26، 31) أو استخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي قبلت أو جمعت من أجلها، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

3. يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من يخالف حكم المادة (16) من مواد هذا القانو.

4 في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.
 

المادة 37

عقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للجهة المرخص لها أو المصرح لها

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للجهة المرخص لها أو الجهة المصرح لها بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات المتعلقة التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

المادة 38

الضبطية القضائية

يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاص كل منهم من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 39

توفيق الأوضاع

على كل من يمارس نشاطاً لجمع أو تلقي أو تقديم التبرعات توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية اعتباراً من تاريخ العمل به.

المادة 40

اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة 41

  

القرارات التنظيمية

يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 42

إلغاء المخالف

يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 43

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ : 28 / شعبان / 1442 هـ
الموافق : 11 / أبريل / 2021م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق