الصفحات

الخميس، 15 أغسطس 2019

قانون 146 لسنة 2019 بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008

الجريدة الرسمية العدد (31 مكرر و) بتاريخ 7 أغسطس 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصي المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وبنصوص المواد 4، ‏6، 7، 8 من قانون إنشاء المحاكم ‏الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه، النصوص ‏الآتية:‏

(المادة الثانية):‏
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد ‏لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى ‏أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم ‏الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ‏وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم ‏يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه ‏بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت ‏إليها الدعوى.‏
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال ‏إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها ‏على هيئة التحضير والوساطة المنصوص ‏عليها في المادة (8) من القانون المرافق.‏
كما تحال الطعون التي أصبحت من ‏اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ‏‏(12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، ‏وذلك بالحالة التي تكون عليها.‏
ولا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة ‏من هذه المادة على المنازعات والدعاوى ‏والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق ‏بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى ‏الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة ‏لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

(المادة الخامسة):‏
يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات ‏المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المادة ‏‏(17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير ‏الدعوى إلكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها ‏وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وتلتزم ‏الجهات ذات الصلة بتنفيذها.‏
كما يصدر وزير العدل، بناءً على ‏الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ‏ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف ‏والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات ‏المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً ‏ينظم القيد في الجداول المشار إليها في الفقرة ‏الثانية من المادة (8) من هذا القانون.‏

مادة (4):‏
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة ‏للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي ‏قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين ‏الآتية:‏
‏1. قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة.
‏2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر .
‏3. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏
‏4. قانون سوق رأس المال.‏
‏5. قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
‏6. قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق ‏المالية.‏
‏7. قانون التمويل العقاري. ‏
‏8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .‏
‏9. قانون البنك المركزي والجهاز ‏المصرفي والنقد.‏
‏10. قانون الشركات العاملة في مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها.‏
‏11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ‏الواقي والإفلاس.‏
‏12. قانون حماية الاقتصاد القومي من ‏الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة ‏في التجارة الدولية.‏
‏13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏
‏14. قانون حماية المستهلك.‏
‏15. قانون تنظيم الاتصالات.‏
‏16. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏
‏17. قانون مكافحة غسل الأموال.‏
‏18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏
‏19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر.‏
‏20. قانون الاستثمار .‏
‏21. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.
مادة (6):‏
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي ‏يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر ‏الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، ‏بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز ‏قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن ‏تطبيق القوانين الآتية:‏
‏1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها .
‏2. قانون سوق رأس المال .‏
‏3. قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي ‏والتخصيم .
‏4. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار ‏الناجمة عن الممارسات الضارة في ‏التجارة الدولية .‏
‏5. قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا ‏والوكالة التجارية وعمليات البنوك.‏
‏6. قانون التمويل العقاري.‏
‏7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏
‏8. قانون تنظيم الاتصالات.‏
‏9. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏
‏10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏
‏11. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏
‏12. قانون البنك المركزي والجهاز ‏ المصرفي والنقد.‏
‏13. قانون التجارة البحرية.‏
‏14. قانون الطيران المدني في شأن نقل ‏البضائع والركاب .‏
‏15. قانون حماية المستهلك. ‏
‏16. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏
‏17. قانون المناطق الاقتصادية ذات ‏الطبيعة الخاصة.‏
‏18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر .‏
‏19. قانون الاستثمار.‏
‏20. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.‏
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض ‏أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين ‏المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.‏
ويكون الحكم الصادر في الدعاوى ‏المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا ‏كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف ‏جنيه.‏
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم ‏الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع ‏المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في ‏الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ‏ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة ‏القيمة.‏
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية ‏بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر ‏تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن ‏تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ‏من قضاة المحكمة.‏

مادة (7):‏
تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة ‏الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:‏
‏1. منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ‏عن الأحكام والأوامر التي تصدرها ‏المحكمة.‏
‏2. الدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون ‏تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي ‏والإفلاس.‏
ويطعن في الأحكام الصادرة في المسائل ‏المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة ‏الاقتصادية.‏

مادة (8):‏
تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى ‏‏"هيئة التحضير والوساطة"، يشار إليها في هذا ‏القانون بالهيئة، وتتولى التحضير والوساطة في ‏الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة وذلك ‏فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة ‏والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في ‏المادتين (3) و (7) من هذا القانون وكذلك ‏الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى ‏للاختصاص النوعي.‏
وتشكل الهيئة برئاسة قاض من بين قضاة ‏الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، يشار ‏إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة، ‏وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس ‏محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل، يشار إليهم ‏في مواد هذا القانون بقاضي التحضير، تختارهم ‏جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ‏ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين ‏والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء ‏والمتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد ‏لهذا الغرض بوزارة العدل.‏

(المادة الثانية)
تُضاف مواد جديدة إلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بأرقام 7 مكرراً، 7 مكرراً ‏أ، 7 مكرراً ب، 8 مكرراً، 8 مكرراً أ، 8 مكرراً ب،  8 مكرراً ج، 8 مكرراً د، ‏8 مكرراً هـ، 8 مكرراً و، 8 مكرراً ز،  ‏9/ فقرة ثالثة، 13، 14، 15، 16، ‏‏17، 18، 19، 20، 21، 22، نصوصها الآتية:‏

مادة (7 مكرراً):‏
تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية ‏في بداية كل عام قضائي قاضياً أو أكثر من ‏قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من ‏الفئة (أ) على الأقل، ويعاونه عدد كاف من ‏معاوني التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار ‏من رئيس المحكمة الاقتصادية، ويختص ‏بالإشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة ‏بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة، ‏كما يختص بإصدار القرارات والأوامر ‏الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك ‏في المسائل التي تختص بها المحكمة ‏الاقتصادية. ويتم التظلم من القرارات والأوامر ‏الصادرة منه أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم ‏الاقتصادية، ويعتبر الحكم الصادر في التظلم ‏نهائياً.‏

مادة (7 مكرراً أ):‏
يُعد بالمحكمة الاقتصادية سجل خاص ‏تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى قاضى ‏التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع ‏الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ويعرض الملف ‏على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ‏ما يصدره من قرارات وأوامر، وما قد تصدره ‏الدائرة الابتدائية من أحكام في منازعات التنفيذ ‏الموضوعية والوقتية.‏

مادة (7 مكرراً ب):‏
يجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ بناء ‏على طلب ذوى الشأن متى سُلم السند التنفيذي ‏إلى قاضى التنفيذ المختص.‏
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي ‏إجراء من إجراءات التنفيذ، كان لصاحب الشأن ‏أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ.‏
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون ‏التنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل ‏التحفظية، وله في سبيل ذلك بعد عرض الأمر ‏على قاضى التنفيذ، أن يطلب معونة القوة العامة ‏والسلطة المحلية.‏

مادة (8 مكرراً):‏
يختص قاضى التحضير بالتحقق من ‏استيفاء كافة المستندات اللازمة لتهيئة ‏الدعوى للفصل فيها ودراستها، وله عقد جلسات ‏الاستماع، والوساطة في المنازعات والدعاوى.‏

مادة (8 مكرراً أ):‏
يخطر قاضى التحضير الخصوم ‏بالحضور أمام الهيئة بأي وسيلة يراها مناسبة، ‏ومن بينها، البريد الإلكتروني أو الاتصال ‏الهاتفي أو الرسائل النصية. وتعتبر الخصومة ‏منعقدة في حالة حضور المدعى عليه أو من ‏يمثله قانوناً، فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم ‏مستند له مسوغ في الأوراق بعد طلبه منها، جاز ‏لقاضى التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن ‏مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه .‏

مادة (8 مكرراً ب):‏
لقاضى التحضير عقد جلسة أو عدة ‏جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين ‏يراعى فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة ‏في هذا الشأن، وتعتبر هذه الجلسات سرية، ولا ‏يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات ‏من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو جهة ‏أخرى.‏

مادة (8 مكرراً ج):‏
يتولى قاضي التحضير تحضير الدعوى ‏خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ‏قيدها، ويعرض على الأطراف تسوية النزاع ‏بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولى ‏الوساطة بينهم في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين ‏يوماً أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة ‏رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضى التحضير إلى ‏تسوية النزاع يحرر اتفاقاً بذلك يوقع عليه ‏أطرافه، ويُعرض على رئيس الهيئة للتصديق ‏عليه، وفى هذه الحالة تكون له قوة السند ‏التنفيذي. أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية، ‏تُحدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة ‏المختصة، ويكلف المدعى بالإعلان.‏

مادة (8 مكرراً د):‏
للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء ‏في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توقف ‏نظرها وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة، بناء على ‏طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين الأطراف، ‏وتحدد المحكمة أجلاً لذلك لا يجاوز ثلاثين يوماً، ‏يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة.‏
ويباشر قاضى التحضير عمله على النحو ‏المبين بالمادة (8 مكرراً ب) من هذا القانون. ‏فإذا توصل إلى الصلح، يحرر اتفاقاً بذلك يُلحق ‏بمحضر جلسة نظر الدعوى للقضاء فيها وفق ‏أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. أما ‏إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه من ‏إجراءات ويعرضها على المحكمة مرة أخرى ‏للفصل في الموضوع.‏

مادة (8 مكرراً هـ):‏
يتولى رئيس الهيئة، بناء على طلب من ‏أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه، تصحيح ما ‏يرد في محاضر التسوية من أخطاء مادية.‏

مادة (8 مكرراً و):‏
يجوز لأطراف النزاع الذى تختص ‏بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى ‏رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محلياً، لتسوية ‏النزاع ودياً دون إقامة دعوى في شأنه، وفى هذه ‏الحالة يسدد رسم لا يقل عن ألفى جنيه ولا ‏يجاوز مائتي ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من ‏وزير العدل.‏
ويتولى قاضى التحضير الوساطة بين ‏الأطراف على النحو المشار إليه سلفاً، ويوقف ‏تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء ‏مباشرة تلك الإجراءات.‏
فإذا توصل إلى تسوية النزاع ودياً يحرر ‏اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة (8 ‏مكرراً ج) من هذا القانون تكون له قوة السند ‏التنفيذي، أما إذا تعذر تسوية النزاع ودياً، يقوم ‏قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد جميع ‏المستندات إلى الخصوم.‏

مادة (8 مكرراً ز):‏
يمتنع على قاضى التحضير نظر الدعاوى ‏التي سبق أن باشر إجراءات الوساطة فيها.‏
ويجوز لقاضى التحضير ولذوي الشأن في ‏حالة وجود مانع من مباشرته لإجراءات ‏التحضير والوساطة التقدم بطلب إلى رئيس ‏الهيئة للنظر في استبدال آخر به، وعلى رئيس ‏الهيئة البت في الطلب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من ‏تاريخ تقديمه.‏

مادة (9 /فقرة ثالثة):‏
ويتبع في شأن تأديب الخبراء المقيدين ‏بالجداول أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.‏

مادة (13):‏
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد ‏بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين ‏كل منها:‏
السجل الإلكتروني:‏
السجل المعد إلكترونياً بالمحاكم ‏الاقتصادية لقيد بيانات الأشخاص والجهات ‏المنصوص عليها في المادة (17) من هذا ‏القانون، ووسيلة التواصل معهم التي تمكن ‏راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو ‏بالطلبات العارضة  أو بالأحكام التمهيدية ‏الصادرة فيها.‏
العنوان الإلكتروني المختار:‏
الموطن الذى يحدده الأشخاص والجهات ‏المبينة بهذا القانون لإعلانهم بجميع إجراءات ‏الدعاوى المقامة إلكترونياً، سواء تمثل في بريد ‏إلكتروني خاص بهم  أو رقم هاتف أو غيرها ‏من الوسائل التكنولوجية.‏
الإيداع الإلكتروني:‏
وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذا ‏الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع ‏على صحفها توقيعاً إلكترونياً معتمداً وإيداع ‏المستندات والمذكرات والتي تتم عبر الموقع ‏المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية ‏المختصة.‏
الموقع الإلكتروني:‏
موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية ‏المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان ‏الدعاوى إلكترونياً.‏
رفع المستندات إلكترونياً:‏
تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من ‏أطراف الدعوى على الموقع الإلكتروني ‏للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية ‏حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها ‏تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى.‏
المستند أو المحرر الإلكتروني:‏
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو ‏تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو ‏جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رقمية   أو ضوئية أو ‏بغيرها من الوسائل المشابهة.‏
السداد الإلكتروني:‏
الوسيلة التي توفرها المؤسسات المالية ‏المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم ‏استخدام خدمة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم ‏الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات ‏المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها البطاقات ‏المدفوعة مسبقاً (بطاقات السحب والائتمان)، ‏والحوالات المصرفية.‏
الصورة المنسوخة:‏
الصورة المطبوعة من المحرر ‏الإلكتروني التي تودع بملف الدعوى.‏
سير الدعوى إلكترونياً:‏
مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانوناً ‏عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا ‏الغرض.‏
الإعلان الإلكتروني:‏
إعلان أطراف الدعوى بأي إجراء قانوني ‏يُتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر ‏الموقع الإلكتروني أو بالعنوان الإلكتروني ‏المختار.‏
طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً:‏
إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة ‏إلكترونياً والتي تهدف إلى تفادى تعديل أو ‏تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك عمداً أو ‏بغير عمد.‏
الجهات ذات الصلة:‏
الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضي ‏الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية، ومنها وزارة ‏العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ‏ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة ‏العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة ‏العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ‏والبنك المركزي المصري، والسجل التجاري.‏

مادة (14):‏
فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز ‏إقامة الدعاوى التي تختص بها المحكمة ‏الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها ‏من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل ‏الإلكتروني وذلك بموجب صحيفة موقعة ‏ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب ‏المحكمة الاقتصادية المختصة.‏
وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم ‏والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع ‏المستندات إلكترونياً.‏
ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا ‏يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة ‏الإلكترونية طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار ‏من وزير العدل، وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى ‏الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، ‏وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء ‏وتشغيل الموقع الإلكتروني لهذه الخدمة.

مادة (15):‏
يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونياً ‏إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضى التحضير ‏مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص ‏عليها في هذا القانون، وله في سبيل ذلك ‏تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه ‏متى رأى حاجة لذلك.‏

مادة (16):‏
يُعلِن أطراف الدعوى المقامة ‏إلكترونياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها ‏العارضة والإدخال على العنوان الإلكتروني ‏المختار، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد ‏للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية، ‏وفى هذه الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم ‏الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو ‏الطلبات العارضة أو الإدخال في اليوم التالي ‏على الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية ‏إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية ‏المختصة لإعلانها وردها لإيداعها ملف ‏الدعوى الورقي. وفى جميع الأحوال، على قلم ‏الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر ‏الإلكتروني وإيداعه ملف الدعوى الورقي.‏

مادة (17):‏
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، يلتزم ‏المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان ‏إلكتروني مختار يتم الإعلان من خلاله. ويُنشأ ‏بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكتروني موحد ‏يخصص لقيد العنوان الإلكتروني المختار، ‏ومنه البريد الإلكتروني الخاص بالجهات ‏والأشخاص الآتية:‏
‏1. الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.‏
‏2. الشركات المحلية والأجنبية أو أحد ‏الأشخاص الاعتبارية الخاصة.‏
‏3. مكاتب المحامين.‏
وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها ‏بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم ‏الاقتصادية بعنوانها الإلكتروني المختار لقيده ‏في ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية ‏القيد بهذا السجل، ويعد ذلك العنوان محلاً مختاراً ‏لهم.‏
ومع ذلك،  يكون لذوى الشأن الاتفاق على أن ‏يتم الإعلان على أي عنوان إلكتروني مختار ‏آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظه ‏واستخراجه.‏

مادة (18):‏
يتم الإعلان الإلكتروني بإعلان الدعوى ‏على الموقع الإلكتروني قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة ‏أيام عمل على الأقل، وبإعلان الدولة على ‏العنوان الإلكتروني المختار الخاص بفرع هيئة ‏قضايا الدولة المختص محلياً، وبالإعلان بذات ‏الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل ‏إذا اتخذ منه المعلن إليه محلاً مختاراً له، ‏ويعتبر الإعلان الإلكتروني منتجاً لأثره في ‏الإعلان متى ثبت إرساله.‏

مادة (19):‏
يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم ‏المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع ‏على أوراق الدعوى بالطريق الإلكتروني عبر ‏الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.‏

مادة (20):‏
إذا لم يحضر المدعى جلسات المحاكمة ‏جاز للمحكمة إعمال نص المادة (82) من ‏قانون المرافعات المدنية والتجارية.‏

مادة (21):‏
إذا أقيمت الدعوى بالطريق الإلكتروني، ‏جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام والقرارات التي ‏تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها ‏الخصومة بذات الطريق.‏

مادة (22):‏
إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة أو ‏رفع المستندات والمذكرات إلكترونياً اعتبر ‏الحكم المنهى للخصومة حضورياً في مواجهته.‏

(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.  
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ ‏كقانون من قوانينها.‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق