الصفحات

الاثنين، 19 أغسطس 2019

الطعن 13658 لسنة 83 ق جلسة 22 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 92 ص 736

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفي ، محسن البكري وإبراهيم عوض نواب رئيـس المحكمة وياسر كرام .
----------
(92)
الطعن 13658 لسنة 83 ق
نقض " التنازل عن الطعن " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . كفالة . رد . مصادرة .
تنازل الطاعنة عن الطعن المقدم منها . ترك للخصومة . يوجب إثبات نزولها عنه ورد الكفالة . دون بحث ما إذا كان الطعن مقبولاً في ذاته أم لا . ما دام التنازل مقبولاً وواقعاً قبل نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم في الطعن . أساس وعلة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الطاعنة قد تنازلت عن طعنها بمُقتضى الطلب المُقدَّم من وكيلها الأُستاذ / .... المُحَامي والمُزيَّل بتوقيعه بموجب توكيل خاص مُودع ملف الطعن ، ويُبيح له ذلك ، ولمَّا كَان التنَازُل عن الطعن هو تَرك للخصومة يَترتَّب عليه وفق نص المادة 143 من قانون المُرَافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن ، فإنه يَتعيَّن إثبات نزول الطاعنة عن طعنها . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المُعدَّلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و74 لسنة 2007 - لا تجيز مُصَادرة الكفالة إلا في حالة الحُكم بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه ، فما دام التنَازُل عن الطعن مقبولاً وواقعاً قَبل نَظر الدعوى وقَبل صدور أي حُكم في الطعن ، فمن المُتعيِّن رَد الكفالة ، ولا محل للبحث فيما إذا كَان الطعن الوارد عليه التنَازُل هو طعن من شأنه في ذاته أن يُقبَل أو لا يُقبَل ، ولا للقول بأن رَد الكفالة لا يَصح إذا كَان الطعن في ذاته غير مقبول ، بل كُل بحث من هذا القبيل يكون من جهة افتئاتاً على ما يُوجبه التنَازُل من عدم إمكان نظر شيء في الدعوى ، ومن جهة ثانية افتئاتاً على ما يَقتضيه النص من عدم إمكان المُصَادرة إلا في حالة الحُكم بعدم القبول أو بالرفض أو بعدم الجواز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها :- أصــدرت شيكاً لصالح المجني عليه / .... ليس له مُقَابل وفاء قابل للسحب . ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ . عارضت ، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحُكم المعارض فيه . فاستأنفت ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ، والاكتفاء بتغريمها عشرين ألف جنيه عما نسب إليها من اتهام ، وكذا خمسة آلاف جنيه لعدم صحة الطعن بالتزوير .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ / .... المحامي وذلك بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحُكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
        من حيث إن الطاعنة قد تنازلت عن طعنها بمُقتضى الطلب المُقدَّم من وكيلها الأُستاذ / .... المُحَامي والمُزيَّل بتوقيعه بموجب توكيل خاص مُودع ملف الطعن ، ويُبيح له ذلك ، ولمَّا كَان التنَازُل عن الطعن هو تَرك للخصومة يَترتَّب عليه وفق نص المادة 143 من قانون المُرَافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن ، فإنه يَتعيَّن إثبات نزول الطاعنة عن طعنها . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المُعدَّلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و74 لسنة 2007 - لا تجيز مُصَادرة الكفالة إلا في حالة الحُكم بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه ، فما دام التنَازُل عن الطعن مقبولاً وواقعاً قَبل نَظر الدعوى وقَبل صدور أي حُكم في الطعن ، فمن المُتعيِّن رَد الكفالة ، ولا محل للبحث فيما إذا كَان الطعن الوارد عليه التنَازُل هو طعن من شأنه في ذاته أن يُقبَل أو لا يُقبَل ، ولا للقول بأن رَد الكفالة لا يَصح إذا كَان الطعن في ذاته غير مقبول ، بل كُل بحث من هذا القبيل يكون من جهة افتئاتاً على ما يُوجبه التنَازُل على ما يُوجبه التنَازُل من عدم إمكان نظر شيء في الدعوى ، ومن جهة ثانية افتئاتاً على ما يَقتضيه النص من عدم إمكان المُصَادرة إلا في حالة الحُكم بعدم القبول أو بالرفض أو بعدم الجواز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق