الصفحات

الجمعة، 23 أغسطس 2019

الطعنان 13058 ، 13486 لسنة 84 ق جلسة 8 / 12 / 2015


باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ـــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حامــــــــــــــــــــــد زكــــــــــــــــــــى           نائــــــــب رئيس المحكمـــة    

وعضوية السادة المستشارين/  أشرف محمود أبو يوسف     ،      رضـا إبراهيم كــرم الديـــــــن           
                                    مجدى محمد عبد الرحيم      ،         سعيد محمـــد البنـــــداري       
                                                  نــــواب رئيـــــــس المحـكمـــة
وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد البكري .

وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 26 من صفر سنة 1437 ـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2015 .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 13058 ، 13486 لسنة 84 ق .
المرفوع أولهما من :
رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي بصفته ـ  ويعلن بمقر الشركة / 25 شارع مصدق ــــــــ قسم الدقي ــــــــــ محافظة الجيزة . حضر الأستاذ / ..... المحامي عـــــــــن الطاعن .
ضـــد
1 ــــــ ورثة  / ..... وهم : ــــــــ
1 ــــــــــ .... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ( .... ) .
2 ــــــــ .... .                                   
المقيمون / ناحية .....محافظة المنيا .
2 ــــــــــ رئيس مجلس إدارة شركة بيت التأمين المصري السعودي بصفته .
و مقره / 15 شارع مصدق ــــــــ قسم الدقي ــــــــــ محافظة الجيزة .
حضرت / .... المحامية عـــــــــن الشركة .
ولم يحضر أحد عن المطعون ضدهما أولاً.
المرفوع ثانيهما من :
2 ــــــــــ رئيس مجلس إدارة شركة بيت التأمين المصري السعودي بصفته .
ومقره  / 15 شارع مصدق ــــــــ قسم الدقي ــــــــــ محافظة الجيزة .
حضرت / .... المحامية عـــــــــن الشركة الطاعنة .
ضـــد
1 ــــــــــ .... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ( .... ) ..
3 ــــــــــ رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي بصفته ـ  و مقره / 9 ميدان هيئة التدريس ــــــــ قسم الدقي ــــــــــ محافظة الجيزة .
حضر الأستاذ / .... المحامي عـــــــــن الشركة المطعون ضدها الثالثة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما الأولى والثانية.
" الوقائع في الطعن الأول"
في يوم 1/7/2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنـــــــــى سويف ـــــــ مأمورية المنيا ــــــــ الصادر بتاريخ 5/5/2014 في الاستئنافين رقمي 1731 لسنة 49ق ،67 لسنة50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى 16/2/2015 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.
وبجلسة 28/4/2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/10/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة ارجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
" الوقائع في الطعن الثاني "
في يوم 3/7/2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنـــــــــى سويف ـــــــ مأمورية المنيا ــــــــ الصادر بتاريخ 5/5/2004 في الاستئنافين رقمي 1731 لسنة 49ق، 67 لسنة 50ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 22/7/2014 أُعلن المطعون ضدهما الإثنان الأُول بصحيفة الطعن .
وفى 10/8/2014 أُعلنت الشركة المطعون ضدها الأخيرة بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.
وبجلسة 28/4/2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم هذا الطعن للطعن 13058 لسنة 84 ق حيث صمم كل من محامي الطاعن بصفته والنيابة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة ارجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثانية أقامتا على الشركتين الطاعنتين الدعوى رقم 99 لسنة 2013 مدنى محكمة المنيا الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن تؤديا إليهما مبلغ التأمين الشامل عن وفاة مورثهما ، وقالتا بياناً لذلك أنه بتاريخ 21/3/2012 توفى مورثهما خطأ في حادث سيارتين ومقطورة مؤمن من مخاطرهم لدى الشركتين الطاعنتين ، وأنهما أُصيبتا نتيجة ذلك بأضرار مادية وأدبية وموروثة فأقامتا الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنتين بالتضامن فيما بينهما بأن تؤديا للمطعون ضدهما الأولى والثانية مبلغ أربعون ألف جنيه . استأنفت المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف 1731 لسنة 49 ق بنى سويف ــــــــ مأمورية المنيا ـــــــ كما استأنفته الطاعنة في الطعن رقم 13058 لسنة 84 ق لدى ذات المحكمة بالاستئناف 67 لسنة 50 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الأول بزيادة التعويض المقضي به إلى مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه ، وفى الثاني برفضه ، طعنت شركة بيت التأمين المصري السعودي في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 13058 لسنة 84 ق ، كما طعنت فيه شركة وثاق للتأمين بالطعن رقم 13486 لسنة 84 ق ، وأودعـــــــــــت النيابة مذكــــــــــــرة أبدت فيــــــــــها الــــــــــرأي بنقـــــــــض الحكـــــم المطعـــــــــون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت ـــــــــ بعد أن ضمتهما للارتباط ـــــــــ أنهما جديرين بالنظر بعد استبعاد الوجه الأول من سبب الطعن رقم 13486 لسنة 84 ق لعدم قبوله ، وحددت جلسة لنظرهما ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل سبب الطعن رقم 13058 لسنة 84 ق ، والوجه الثاني من سبب الطعن رقم 13486 لسنة 84 ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب إذ أن القانون 72 لسنة 2007 هو الواجب التطبيق وتسرى أحكامه على واقعة وفاة مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية بما في ذلك الحد الأقصى لمبلغ التأمين التي حددته بمبلغ أربعين ألف جنيه ، وإذ قضى الحكم بتعويض إجمالي للمطعون ضدهما مقداره مائة وخمسون ألف جنيه متجاوزاً الحد الأقصى الذى حدده ذلك القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان القانون رقم 72 لسنة 2007 ـــــــــ المنطبق على واقعة الدعوى ــــــــــ قد نص في المادة (1) منه على أن " ... يشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقاً لأحكام الوثيقة الصادرة تنفيذاً لهذا القانون " وفى المادة (8) منه على أن " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد في الحوادث المشار إليها في المادة (1) .... إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذه الخصوص ويكون مبلغ التأمين .... أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ..... وعن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف ..... على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهر من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث " وفى المادة (9) على أن " للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين " وفى المادة (16) على أن " يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين ..... وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات " وكان البين من استقراء تلك النصوص أن القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 قد استحدث أحكاماً لا نظير لها في القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 ، والذى كان يضمن للمضرور أو ورثته استئداء التعويض الذى يحكم به من شركة التأمين مقابل قسط محدد يسدده مالك السيارة ويدفع به عن كاهله المسئولية المدنية مقتضاها تحقيق نوع من التوازن بين إسباغ الحماية التأمينية للمضرورين وتوسيع نطاقها ، ورعاية الجانب الاقتصادي لشركات التأمين لتفادى ما تتحمله من خسائر بسبب عدم التناسب بين قيمة التعويضات عن حوادث السيارات التي تزايدت بصورة جسيمة وثبات أقساط التأمين الاجباري ، والتأكيد على انعدام الصفة التعويضية لمبلغ التأمين ــــــــ المحدد سلفاً ــــــــ الذى تلتزم شركة التأمين بأدائه إلى المضرور أو ورثته ــــــــ دون غيرهم ــــــــــ عن حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئي المستديم التي أفرد لها حكماً خاصاً يحدد بمقتضاه مبلغ التأمين بنسبة العجز ، على نحو ما ورد بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007بتاريخ 13/8/2007 وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانب مرتكب الحادث اكتفاء بتحقق الخطر المؤمن منه والمتمثل في الضرر الذى يلحق المستفيدين من هذا التأمين دون حاجة إلى اللجوء للقضاء ضماناً لأن تبسط التغطية التأمينية مظلتها تخفيفاً للعبء عن كاهل المضرورين من طول إجراءات التقاضي لإثبات الخطأ في جانب المسئول مع إجازة الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع على المتسبب في الحادث للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين الذى يتم استئداءه من الشركة المؤمنة أو أية مبالغ أخرى تستحق بموجب وثائق تأمين اختيارية تكريساً لمبدأ " أن حياة الإنسان لا يعادلها ثمن " لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث رقم 5192 و د أ كان مؤمناً من أخطارها لدى الشركة الطاعنة في الطعن رقم 13058 لسنة 84 ق عن المدة من 25/6/2011 إلى 25/7/2012 وأن المقطورة أداة الحادث رقم 3619 و ق ج كان مؤمناً من أخطارها لدى الشركة الطاعنة في الطعن رقم 13486 لسنة 84 ق عن المدة من 8/1/2012 حتى 8/2/2013 ، وأن إصابة مورث المطعون ضدهما التي أودت بحياته قد حدثت في21/3/2012 فإن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 تكون هي واجبة التطبيق دون أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أصاب في تقريره لحق المطعون ضدهما في الرجوع على الشركتين الطاعنتين باعتبارهما مؤمناً لديهما على السيارة والمقطورة أداة الحادث إلا أنه أخطأ حين قضى بإلزامهما بأن تؤدياً لهما مبلغاً جملته مائة وخمسون ألف جنيه كتعويض جابر للضرر عن وفاة مورثهما ـــــــــ قدره باعتباره من اطلاقات محكمة الموضوع ـــــــــــ مجاوزاً بذلك مبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون رقم 72 لسنة 2007 الذى حددته المادة (8) منه بمبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت شركة التأمين بأدائه باعتباره تأميناً مستحقاً للورثة في حالات الوفاة لا تعويضاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .      
لـــذلــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركتين الطاعنتين من أداء يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه المستحقة للمطعون ضدهما كتأمين والزمتهما بالمصاريف المناسبة ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق