الصفحات

الاثنين، 8 يوليو 2019

قرار وزير العدل 73 لسنة 2019 بشأن إنشاء النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث.


الجريدة الرسمية العدد 648السنة التاسعة والأربعونبتاريخ 28 / 2 / 2019
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، 
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعديلاته، 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2016، 
وعلى القرار الوزاري رقم (557) لسنة 2009 في شأن الهيكل التنظيمي للنيابة العامة الاتحادية، المعدل بالقرار رقم (85) لسنة 2018، 
وبناء على اقتراح النائب العام، وأخذ رأي المجلس الأعلى لقضاء الاتحادي
قرر


المادة 1
تنشأ نيابة متخصصة تسمى "النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث" يكون مقرها عاصمة الاتحاد.

المادة 2
في تطبيق هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الطارئ: حدث أو مجموعة أحداث رئيسية توقع أضرار جسيمة بالأفراد أو الممتلكات أو تهدد النظام العام أو استمرارية العمل الحكومي أو صحة البشر أو البيئة أو الاقتصاد، تحتاج إلى تهيئة خاصة وتنسيق من عدة جهات
الأزمة: حدث أكثر تعقيدا من الطارئ، يهدد استقرار جزء كبير من المجتمع ومقدرة الحكومة على القيام بواجباتها
الكارثة: أحداث وقعت وسببت أضرار جسيمة جدا تحتاج إلى تعاون الحكومة وأفراد المجتمع بشكل عام للتعافي من أضرارها، وقد تتطلب مساندة من المجتمع الدولي.


المادة 3
تختص النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية بما يلي
1. الجرائم التي تنشأ عنها أضرارا جسيمة بالمجتمع أو الأفراد أو الممتلكات
2. الجرائم التي تهدد النظام العام أو استمرارية العمل الحكومي أو الصحة العامة أو البيئة أو الاقتصاد أو الخدمات الأساسية أو السلامة العامة وتحتاج إلى تعبئة خاصة وتنسيق بين عدة جهات في الدولة
3. أي جريمة أخرى معاقب عليها بمقتضى القوانين السارية في الدولة متى ارتكبت في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث
4. الجرائم المرتبطة بالجرائم السابقة ارتباطا لا يقبل التجزئة.


المادة 4
يحدد النائب العام بقرار يصدر منه الجرائم التي تدخل في اختصاص النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث.

المادة 5
للنائب العام أن يحيل إلى النيابة الاتحادية الطوارئ والأزمات والكوارث، أي جريمة أخرى معاقب عليها بمقتضى القوانين السارية في الدولة إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك، وله - وفقا لما يقدره تحقيقا لاعتبارات مصلحة التحقيق - إحالة بعض الجرائم التي يحددها وفقا للمادة الرابعة من هذا القرار إلى النيابات الاتحادية لمباشرة التحقيق فيها، وفي جميع الأحوال يكون التصرف من نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث.

المادة 6
تشكل النيابة المنشأة بموجب هذا القرار، من رئيس نيابة وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة، وينعقد لهم الاختصاص بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.

المادة 7
يكون لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث اتخاذ ما تراه لازما في سبيل أداء مهام اختصاصاتها من أوجه التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى الأخص الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011.

المادة 8
على المعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق