الصفحات

الاثنين، 1 يوليو 2019

الطعن 6551 لسنة 4 ق جلسة 2 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 65 ص 567

جلسة 2 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فرحان بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي ، بهاء محمد إبراهيم وناجي عز الدين نواب رئيس المحكمة وشعبان محمود .
-------------
(65)
الطعن 6551 لسنة 4 ق
تهريب جمركي . تعويض . دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
قيمة التعويض الجمركي المستحق على المضبوطات . ليست تعويضاً مدنياً . طلب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب إلزام المطعون ضدها به . لا يعد طلباً بالتعويض . طعنه بالنقض في خصوص الدعوى المدنية على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة المطعون ضدها . غير جائز أمام قضاء غرفة المشورة . ما دام لم يكن قد طلب إلزامها بتعويض ولم يصدر حكم في ادعاء مدني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن - السيد وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ، قد أثبت في تقرير الطعن أنه يطعن بالنقض فيما قضى به حكم محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى المدنية ، وانتهى في مذكرة أسباب الطعن إلى طلب نقض الحكم فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن - بصفته - لم يكن قد طلب ابتداء القضاء بإلزام المطعون ضدها بأداء ثمة تعويض ، وقد سلَّم في مذكرة الأسباب - المار بيانها - أن ما ادعى به مدنياً قبل المطعون ضدها هو الإلزام بقيمة التعويض الجمركي المستحق ، بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على المضبوطات - وهما ليسا فيما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تعويضاً مدنياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء ببراءة المطعون ضدها من الاتهام المسند إليها – وكان مفاد ما تقدم أن الطاعن لم يكن قد طلب إلزام المطعون ضدها بتعويض ، ولم يصدر حكم في ادعاء مدني - بما قد يجيز معه القانون الطعن فيه بطريق النقض ، فإن الطعن يكون غير جائز ، وفقد - أمام قضاء غرفة المشورة - مقوماً من مقومات قبوله وهو ما يتعين التقرير به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الطاعن - السيد وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ، قد أثبت في تقرير الطعن أنه يطعن بالنقض فيما قضى به حكم محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى المدنية ، وانتهى في مذكرة أسباب الطعن إلى طلب نقض الحكم فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن - بصفته - لم يكن قد طلب ابتداء القضاء بإلزام المطعون ضدها بأداء ثمة تعويض ، وقد سلَّم في مذكرة الأسباب - المار بيانها - أن ما ادعى به مدنياً قبل المطعون ضدها هو الإلزام بقيمة التعويض الجمركي المستحق ، بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على المضبوطات - وهما ليسا فيما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تعويضاً مدنياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء ببراءة المطعون ضدها من الاتهام المسند إليها - وكان مفاد ما تقدم أن الطاعن لم يكن قد طلب إلزام المطعون ضدها بتعويض ، ولم يصدر حكم في ادعاء مدني - بما قد يجيز معه القانون الطعن فيه بطريق النقض ، فإن الطعن يكون غير جائز ، وفقد - أمام قضاء غرفة المشورة - مقوماً من مقومات قبوله وهو ما يتعين التقرير به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق