الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2019

الطعن 5648 لسنة 57 ق جلسة 15 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 66 ص 396

جلسة 15 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
-------------
(66)
الطعن رقم 5648 لسنة 57 القضائية
دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". دعوى مدنية "انقضاؤها بمضي المدة". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". 
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة
الإجراءات القاطعة للتقادم؟
مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الابتدائي إلى يوم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف. دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟ قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن. رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون. يوجب نقضه والحكم بانقضائها بمضي المدة
الدعوى المدنية التابعة. عدم انقضاؤها إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني
----------------------
لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات - التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان قد مضى - في صورة الدعوى - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الابتدائي إلى يوم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف دون اتخاذ إجراء من قبيل ما ذكر، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته، وهو الحال في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والحكم بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المنزلة ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً مع سوء القصد بأن افتعل بنفسه إصابات وتوجه إلى مفتش الصحة للحصول على تقرير طبي فرفض الاستجابة له وطلب عقابه المادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب وإلزامه بالتعويض قد خالف القانون، ذلك بأنه لم يعمل من تلقاء نفسه أثر انقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات منذ صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1980 حتى تقرير الطاعن بالاستئناف في 8 مارس سنة 1984. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن، وهو محكوم عليه في جنحة، قرر بتاريخ 8 من مارس سنة 1984 باستئناف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1980 بإدانته وإلزامه بالتعويض أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات دون أن يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم من تاريخ صدور الحكم الابتدائي إلى حين التقرير باستئنافه. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان قد مضى - في صورة الدعوى - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الابتدائي إلى يوم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف دون اتخاذ إجراء من قبيل ما ذكر، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته، وهو الحال في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والحكم بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن وإن شمل قضاء الحكم في الدعوى المدنية إلا أن الطاعن لم ينع على الحكم شيئاً بصددها ومن ثم يتعين رفض الطعن في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق