الصفحات

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

الطعن 5514 لسنة 82 ق جلسة 8 / 12 / 2016


باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة المدنية والعمالية 
برئاسة السيد المستشار/ کمال عبد النبي "نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندي، أحمد داود 
علي عبد المنعم ومحمد سليمان "نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد فهمي
وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 9 من ربيع أول سنة 1438هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2016م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5514 لسنة 82ق.

-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء - الدعوى رقم 370 لسنة 2009 عمال الإسماعيلية - بطلب الحكم بأحقيته في علاوة دورية من 1/7/1995، وضم مدة تجنيده بالقوات المسلحة لترتد أقدميته بالدرجة الثالثة الهندسية من 15/1/1993 - وضم مدة استدعائه كضابط احتياط طبقاً للمادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959، وترقيته للدرجة الثانية الهندسية من 30/6/2001 واحتياطياً من 30/6/2002، وإرجاع تاريخ الترقية للدرجة الأولى أصلياً من 30/6/2008 إلى 30/6/2006 واحتياطياً إلى 30/6/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويض مبلغ عشرون ألف جنيه. وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بصفة دائمة على الدرجة الثالثة الهندسية بتاريخ 15/6/1999 وله مدة خدمة عسكرية قضاها كضابط احتياط وإذ يحق له ضمها إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30/12/2009 بضم مدة استدعاء المطعون صده کضابط احتياط بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته المدنية ومقدارها عام وأربعة أشهر لترتد أقدميته في الدرجة الثالثة الهندسية إلى 28/2/1994 وأحقيته في الحصول على علاوة دورية في 1/7/1995 والترقية للدرجة الثانية الهندسية في 30/6/2002 وإرجاع تاريخ ترقيته للدرجة الأولى إلى 30/6/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض أدبي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 94 لسنة 35ق كما وجه المطعون ضده للطاعنة استئنافاً فرعياً أمام ذات المحكمة برقم 474 لسنة 35ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 19/2/2012 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
في يوم 10/4/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية
الصادر بتاريخ 19/2/2012 في الاستئنافين رقمي 94، 474 لسنة 35ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات
وفي 26/4/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 13/10/2016 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد سليمان "نائب رئيس محكمة النقض" والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية كضابط احتياط إلى مدة خدمته لديها دون أن يتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في قانون الخدمة العسكرية وهو المسترشد به الحاصل على ذات المؤهل والمعين مع المطعون ضده لديها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن حكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان النص في المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضابط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون 132 لسنة 1964 والقانون 10 لسنة 1971 على أن "تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدة في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم، وإذا كان التعيين في وظائف القطاع العام تعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها" مفاده أن مناط ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة العسكرية لمدة خدمته المدنية اللاحقة أن يكون معيناً في إحدى الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو في وحدات القطاع العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم 164 لسنة 2000 اعتباراً من 1/7/2000، ومن ثم فإن حكم المادة 66 من القانون سالف الإشارة إليه لا يسري على العاملين لدى الطاعنة وتكون لائحتها هي واجبة التطبيق على واقعة النزاع وقانون العمل في حالة خلو اللائحة من النص، لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة رقم 33 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 قد انتظمت حكماً في المادة 15 منها في حساب مدد الخبرة المكتسبة عملياً واشترط لضم مدد التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة - التي تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسري عليها - ألا يسبق طالب الضم زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث طلبات المطعون ضده في ضوء ذلك النص وما تضمنه من ضوابط فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه القصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق