الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2019

قرار وزير الداخلية 5 لسنة 1969 بشأن الحجز بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي أو فروعها


وزارة الداخلية
قرار رقم 5 لسنة 1969
باعتبار أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط
الشرطة أو إدارات البحث الجنائى أو فروعها من الأماكن
التى يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون
وكل من تسلب حريتهم على أى وجه

نشر بالوقائع المصرية في 23 يناير سنة 1969 - العدد 20

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1968؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1تعتبر أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي أو فروعها من الأماكن التي يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون وكل من تسلب حريتهم على أي وجه.
مادة 2ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا في 17 شوّال سنة 1388 (5 يناير سنة 1969)

وزير الداخلية
شعراوي محمد جمعة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق