الصفحات

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

الطعن 484 لسنة 86 ق رجال القضاء جلسة 8 / 5 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موسى محمد مرجـــان      " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى  ،  وائــــل سعــــد رفاعـــى  
                                     " نائبى رئيس المحكمة "
                            وليد محمد بركـــات     و    أحمد يوسـف الشنــــاوى
والسيد رئيس النيابة / محمود مجاهد .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 22 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2018 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 484 لسنة 86 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1ـــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2 ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3 ـــــ السيد المستشار / مدير التفتيش القضائي بصفته .
4 ـــــ السيد المستشار / الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى بصفته .
5 ـــــ السيد / وزير المالية بصفته .
6 ـــــ السيد / رئيس موازنة القضاء والنيابة العامة بصفته .
7 ـــــ السيد / رئيس الإدارة المركزية للاستحقاقات بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .

ضـــــد
ــ السيد القاضي / .....
والخصوم المتدخلين في الدعوى وهم :
1ـــ السيد القاضي / .....
4 ــ السيد القاضي / .....  
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 17/5/2016 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 30/3/2016 فى الدعوى رقم 3838 لسنـة 132  ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم أولاً : قبول الطعن شكلاً ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في البند الثالث منه فيما لم يقض به من مراعاة صرف هذه المخصصات اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول واعتباراً من تاريخ التدخل بالنسبة لباقى المطعون ضدهم ومراعاة أحكام التقادم الخمسى وتاريخ الاستحقاق .
وفى يوم 30/7/2016 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى يوم 8/7/2017 أُعلن باقى المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً.
وبجلسة 13/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 10/4/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقــــــــــــــرر / .... ، والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ۳۸۳۸ لسنة ۱۳۲ق القاهرة " رجال القضاء " على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في صرف المخصصات المالية التي تصرف لأقرانه بالنيابة الإدارية المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتساب المستحقات من تاريخ حصوله على الدرجة في 30/6/2013 وبأحقيته في تقاضي العلاوات والبدلات والمزايا المقررة في جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 89 لسنة ۱۹۷۳ والقرارات الصادرة من وزارة العدل والمستحقة لشاغلي الوظائف الأعلى مباشره لوظائفهم ومع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبالغ المقضي بها، وقال في بيان دعواه إنه يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وأن المسترشد به المستشار/ .... يشغل وظيفة وكيل عام أول بهيئة النيابة الإدارية والتي تعادل درجة نائب رئيس محكمة استئناف وأن الأخير يتقاضى مبلغ ۹۷۰ ،12255 جنيهاً وهو يزيد عما يتقاضاه بمبلغ 2400 جنيه وأن ذلك الفرق يعود لحصوله على بدل الأحزاب وبدلات الوظيفة الأعلى ولكون المسترشد به يتساوى معه في الدرجة وحصوله على راتب أعلى منه يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية بالمخالفة لما قررته المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبجلسة المرافعة تدخل باقي المطعون ضدهم في الدعوى بذات طلبات المطعون ضده الأول وحضر نائب الدولة عن الطاعنين بصفاتهم وقدم مذكرة دفع فيها بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسی فيما زاد على خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى، بتاریخ 30/3/2016 قضت المحكمة بأحقية المدعى والخصوم المتدخلين - المطعون ضدهم - في صرف المخصصات المالية - أياً كان مسماها - التي تصرف لأعضاء هيئة النيابة الإدارية المماثلين لهم في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية من تاريخ 30/6/2013 وبأحقية المطعون ضده الأول القاضي/ .... في صرف العلاوات والبدلات وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من تاريخ وصول راتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسی وتاريخ الاستحقاق وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المقضي به للمطعون ضدهم ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن من الطاعنين الثالث والرابع والسادس والسابع وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفـــــــــــة المشــــــــورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية صاحبا الصفة – إلى جانب وزير العدل - في أي خصومة تتعلق بالأمور المالية لرجال القضاء والنيابة العامة اعتباراً من موازنة عام ۲۰۰۸ ولا صفة لمن عداهم فيها ، فإن الدفع المبدی من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعنين الثالث والرابع والسادس والسابع يكون في محله .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعی به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحقوق الدورية المتجددة تسقط بمضي خمس سنوات وإن الحكم لم يراع أحكام التقادم الخمسی وكان يتعين أن يقضي بأحقية المدعى في صرف المستحقات من تاريخ رفع الدعوى والخصوم المتدخلين من تاريخ التدخل مع مراعاة التقادم الخمسی وتاريخ الاستحقاق، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدی نص المادة 375 من القانون المدني - واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر وأن التقادم لا يبدأ سريانه - وفقاً لصریح نص المادة ۳۸۱ من القانون المدني - إلا من تاريخ استحقاق الدين ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه ، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هــــذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن نائب الدولة قدم بجلسة ۲۳ من فبراير 2016 مذكرة بدفاع الطاعنين بصفاتهم تمسك فيها بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي فيما زاد على خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى، مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تبحث هذا الدفاع وتقسطه حقه من البحث والتمحيص إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف المخصصات المالية - أياً كان مسماها - التي تصرف لأعضاء هيئة النيابة الإدارية المماثلين لهم في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية من تاريخ 30/6/2013 دون التعرض للدفع بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد عابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ۳۸۳۸ لسنة 132 ق القاهرة " رجال القضاء " وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان دفاع الطاعنين بصفاتهم بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتقادم الخمسي فيما زاد على خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول ومن تاريخ التدخل بالنسبة للباقين، في محله باعتبار أن المطالب به هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات عملاً بالمادة 375 من القانون المدني ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم على نحو ما سيرد بالمنطوق .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم ۳۸۳۸ لسنة 132 ق القاهرة "رجال القضاء " بتعديل الحكم المطعون فيه بإضافة عبارة " مع مراعاة التقادم الخمسي " .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق