الصفحات

الاثنين، 8 يوليو 2019

الطعن 351 لسنة 82 ق جلسة 13 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 71 ص 588

جلسة 13 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، توفيق سليم ، أيمن شعيب نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد جابر .
----------
(71)
الطعن 351 لسنة 82 ق
(1) محكمة عادية . محكمة اقتصادية . اختصاص " الاختصاص النوعي " " تنازع الاختصاص " . محكمة النقض " سلطتها " .
قضاء محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصهما نوعياً بنظر الدعوى . يتحقق به التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) محكمة عادية . محكمة اقتصادية . اختصاص " الاختصاص النوعي " " تنازع الاختصاص " . قانون " تفسيره " . ارتباط .
اشتمال التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة . يوجب إحالتهم جميعاً للمحكمة الأعلى درجة . أساس ذلك ؟
محاكم الجنح الاقتصادية . محاكم ابتدائية أعلى درجة من محكمة الجنح الجزئية .
اشتمال الاتهام المسند للمتهم جريمتين خاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية . يوجب اختصاصها بنظر الجريمة الأخرى أياً كانت القوانين التي تحكمها . ولو لم يوجد ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة اتهمت المطعون ضده في قضية الجنحة رقم .... بوصف أنه في يوم .... بدائرة قسم .... (1) تداول سلعة مستوردة مجهولة المصدر (2) تداول سلعة مستوردة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها ، وأحالتها إلى محكمة جنح .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة بعد أن عدلت القيد والوصف إلى عرض للبيع سلعة عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك . وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح .... الاقتصادية من النيابة بوصف (1) حيازة بقصد البيع سلعة أقلام مغشوشة مع علمه بذلك (2) حيازة بقصد البيع " منتجاً " موضوع الاتهام الأول عليه علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك (3) وهو مورد قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك ، قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ولم تستأنف النيابة الحكم الصادر من محكمة جنح .... الجزئية وبالتالي لم تطعن فيه بطريق النقض أو في الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية - وذلك حسبما يبين من المفردات المنضمة - كما أن الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة وإن صدر غيابياً إلا أنه لا يعتبر قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه ، وكانت محكمتا .... الجزئية و.... الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصها النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما نهائياً لعدم الطعن فيه وهو ما يتحقق به قيام التنازع السلبي الذي يؤذن للنيابة العامة الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
2- لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لاختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة . لما كان ذلك ، وكانت محاكم الجنح الاقتصادية وفقاً لتشكيلها الموضح بالقانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشائها هي محاكم ابتدائية ، ومن ثـــــــمّ فهي درجة أعلى من محكمة جنح .... الـجزئية ، وكــان الاتهــــام المسند إلى المتهم قد شمل الجريمتين الثانية والثالثة الخاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية والمنطبق عليهما قانوني حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك ، ومن ثمّ فإنها تختص كذلك وفقاً للمادة 214 المار ذكرها بنظر الجريمة الأولى وذلك تغليباً لاختصاصها على المحكمة الأدنى منها درجة ، أياً كانت القوانين التي تحكمها وبصرف النظر عن وجود ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم أو عدم وجود هذا الارتباط . ومن ثمّ فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح الاقتصادية .... ومن ثمّ يتعيّن قبول الطلب المقدم من النيابة العامة والحكم بتعيين المحكمة الاقتصادية .... محكمة مختصة لنظر الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً : حاز بقصد البيع سلع " أقلام " المبينة وصفاً بالأوراق وهى مغشوشة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : حاز بقصد البيع المنتج موضوع الاتهام الأول عليه علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المبيّنة الوصف بالأوراق .... مع علمه بذلك على النحو المبيّن بالأوراق . ثالثاً : وهو مورد قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك على النحو المبيّن بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 2/ فقرة 1 بند 1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المستبدلة بالقانون رقم 281 سنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس المعدل والمادة 113 فقرة أ بند 4 فقرة 3 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والمواد 1 ، 6/1 ، 24/1 ، 4 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة ، ونفاذاً لذلك القضاء فقد أحيلت الأوراق إلى نيابة .... التي أحالتها إلى محكمة .... الاقتصادية . ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .
فاستأنفت النيابة العامة ذلك الحكم ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن الواقعة تخرج عن نطاق القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 سنة 2008 والتي تختص بها المحاكم الاقتصادية .
وقدمت النيابة العامة طلباً ورد بكتاب السيد النائب العام بعرض القضية على محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده في قضية الجنحة رقم .... بوصف أنه في يوم .... بدائرة قسم .... (1) تداول سلعة مستوردة مجهولة المصدر (2) تداول سلعة مستوردة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها ، وأحالتها إلى محكمة جنح .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة بعد أن عدلت القيد والوصف إلى عرض للبيع سلعة عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك . وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح .... الاقتصادية من النيابة بوصف (1) حيازة بقصد البيع سلعة أقلام مغشوشة مع علمه بذلك (2) حيازة بقصد البيع " منتجاً " موضوع الاتهام الأول عليه علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك (3) وهو مورد قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك ، قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، ولم تستأنف النيابة الحكم الصادر من محكمة جنح .... الجزئية وبالتالي لم تطعن فيه بطريق النقض أو في الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية - وذلك حسبما يبين من المفردات المنضمة - كما أن الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة وإن صدر غيابياً إلا أنه لا يعتبر قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه ، وكانت محكمتا .... الجزئية و.... الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصها النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما نهائياً لعدم الطعن فيه وهو ما يتحقق به قيام التنازع السلبي الذي يؤذن للنيابة العامة الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لاختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة . لما كان ذلك ، وكانت محاكم الجنح الاقتصادية وفقاً لتشكيلها الموضح بالقانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشائها هي محاكم ابتدائية ، ومن ثمّ فهي درجة أعلى من محكمة جنح .... الجزئية ، وكان الاتهام المسند إلى المتهم قد شمل الجريمتين الثانية والثالثة الخاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية والمنطبق عليهما قانوني حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك ، ومن ثمّ فإنها تختص كذلك وفقاً للمادة 214 المار ذكرها بنظر الجريمة الأولى وذلك تغليباً لاختصاصها على المحكمة الأدنى منها درجة ، أياً كانت القوانين التي تحكمها وبصرف النظر عن وجود ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم أو عدم وجود هذا الارتباط. ومن ثمّ فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح الاقتصادية .... ومن ثمّ يتعيّن قبول الطلب المقدم من النيابة العامة والحكم بتعيين المحكمة الاقتصادية .... محكمة مختصة لنظر الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق