الصفحات

الاثنين، 15 يوليو 2019

الطعن 127 لسنة 44 ق جلسة 24 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 40 ص 183


جلسة 24 من فبراير سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.
-----------
(40)
الطعن رقم 127 لسنة 44 القضائية

(1، (2 تبديد. إثبات. "بوجه عام". "شهادة". جريمة. "أركانها". . .دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". 
 (1)العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
وجوب التزام القواعد المقررة في القانون المدني بالنسبة لإثبات عقد الأمانة 
حصول واقعة الاختلاس أو نفيها. واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلى الأصل
 (2)الدفاع الجوهري هو الذى يتغير به وجه الرأي في الدعوى. إغفال ذلك. أثره: اعتبار الحكم مشوبا بالإخلال بحق الدفاع. مثال لتسبيب معيب في جريمة تبديد

-------------
1 - الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عولت عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح لها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. أما واقعة الاختلاس أو نفى حصوله فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي – لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة أقوال شاهد الطاعن وبيان دلالتها في نفى جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه بوجود عجز في عهدته والمقدم من المجنى عليه ورتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة – لتجاوز قيمة العجز موضوع الدعوى لنصاب الإثبات بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مستندات تمسك بدلالتها على نفى حصول الاختلاس وندب خبير لفحصها، فان الدفاع على هذه الصورة يكون جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. وإذ التفت الحكم عنه ولم يسقطه حقه ولم يعنى بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فانه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز أبو حمص محافظة البحيرة بدد المواد البترولية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة...... والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لبيعها وتسليم قيمتها فاختلسها بأن امتنع عن تقديمها وسدادها أضرارا بالمجنى عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا...... وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 416 ج و 972 م على سبيل التعويض. ومحكمة أبو حمص الجزئية قضت حضوريا بتاريخ أول فبراير سنة 1971 عملا بمادة الاتهام. (أولا) بقبول الدفع المبدى من المدعى بالحق المدني وبعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود. (ثانيا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. (ثالثا) في الدعوى المدنية بالزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 416 ج و 974 م ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بمصروفات الدعوى المدنية في الاستئناف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أطرح دفاع الطاعن والتفت عن مناقشة أقوال شاهده تأسيسا على عدم جواز إثبات ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه بالبينة، مع أن من حق المتهم أن يدلل على براءته بكافة طرق الإثبات ولو كانت الواقعة جريمة اختلاس تزيد قيمته على نصاب الإثبات بالبينة. كما أن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن العجز في عهدته يرجع إلى عدم خصم قيمة تبخر البنزين بنسبة 5و %، وتراكم هذه القيمة بما تمثله من مبالغ من سنوات سابقة، وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه على ضوء الأوراق والدفاتر المقدمة منه والموقع عليها من المجنى عليه، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب مع جوهريته بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته. فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح لها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. أما واقعة الاختلاس أو نفى حصوله فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة أقوال شاهد الطاعن وبيان دلالتها في نفى جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه بوجود عجز في عهدته والمقدم من المجنى عليه، ورتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة – لتجاوز قيمة العجز موضوع الدعوى لنصاب الإثبات بها، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مستندات تمسك بدلالتها على نفى حصول الاختلاس وطلب ندب خبير لفحصها، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. وإذ التفت الحكم عنه ولم يسقطه حقه ولم يعنى بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق