الصفحات

الجمعة، 12 يوليو 2019

الطعن 123 لسنة 36 ق جلسة 26 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 96 ص 535


جلسة 26 من أبريل سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وجمال المرصفاوى، ومحمد عبد المنعم حمزاوى، وبطرس زغلول.
------------
(96)
الطعن رقم 123 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) عقوبة. ارتباط. إصابة خطأ. كلاب. استئناف.
(أ) العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 عقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 عقوبات لا بما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة، ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما. اتحاد العقوبتين درجة ونوعاً. وجوب المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى.
العقوبة المقررة لجريمة الجرح الخطأ أشد من تلك المقررة لجريمة ترك كلب بالطريق دون مقود أو كمامة.
(ب) قضاء الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجريمة الأولى (الجرح الخطأ) وعشرة جنيهات عن الجريمتين الأخريين (ترك كلب بالطريق بدون مقود أو كمامة وعدم قيده بالسجل الخاص). استئناف الحكم من المتهم وحده. قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه عشرة جنيهات عن الجرائم الثلاث مع تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات بالنسبة إلى الجريمتين الأوليين ومعتبراً الثانية هي صاحبة العقوبة الأشد. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه على ألا يجاوز حد العقوبة الحد الأدنى الذي قضى به الحكم المستأنف وذلك بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمتين الأوليين وعشرة جنيهات عن التهمة الثالثة.

--------------
1 - العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضى بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 من قانون العقوبات، لا وفقاً لما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة، ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما فإن اتحدت العقوبتان درجة ونوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى. وإذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الاعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخييرية في الجريمتين - مقيدة بحد أدنى، ذلك بأن العقوبة الأعلى درجة تمثل أبلغ ما يهدد الجاني من شدة في حين أن العقوبة الأدنى درجة وإن تمثل فيها قصارى ما يأمله المجرم من رحمة بيد أنه يظل معرضاً لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى درجة، ومن ثم كان تيقن درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد أمل محل نظر. ولما كان يبين أن عقوبتي الجريمتين الأوليين (الجرح الخطأ وترك الكلب في الطريق دون مقود أو كمامة) وإن اتحدتا في الدرجة والنوع وفي خيار القاضي في إيقاع إحداهما أو كلتيهما، واتفقتا في الحد الأقصى للغرامة وفي الحد الأدنى للحبس إلا أنهما اختلفتا في الحد الأقصى للحبس فهو أشد في الأولى منه في الأخرى، وفي الحد الأدنى للغرامة فهو أشد في الأخرى منه في الأولى. ومن ثم فإن تلك الجريمة الأولى هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
2 - لما كان الحكم المستأنف قد قضى بتغريم المطعون ضده (المتهم) خمسة جنيهات عن الجريمة الأولى (الجرح الخطأ) وهى تدخل في نطاق الغرامة الجائز توقيعها عن هذه الجريمة - وعشرة جنيهات عن الجريمتين الأخريين (ترك الكلب في الطريق دون مقود أو كمامة وعدم قيده بالسجل الخاص)، وكان المحكوم عليه هو الذي استأنف وحده، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات عن الجرائم الثلاث معملا الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الجريمتين الأوليين ومعتبراً الثانية هي صاحبة العقوبة الأشد عن الأولى في حين أن العكس هو الصحيح، مما كان يقتضي القضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى إعمالاً للفقرة آنفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه وتصحيحه على أن لا يجاوز حد العقوبة ذلك الحد الذي قضى به الحكم المستأنف وذلك بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن التهمتين الأوليين وعشرة جنيهات عن التهمة الثالثة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضد، بأنه في يوم 14 يونيه سنة 1964 بدائرة قسم مصر الجديدة: (1) تسبب خطأ في إصابة علي محمد علي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم تحرزه بأن ترك كلبه بالطريق دون مقود وكمامة فعض المجني عليه وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. (2) ترك كلبه بالطريق دون مقود أو كمامة. (3) لم يقيد كلبه بالسجل الخاص. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والقانون رقم 203 لسنة 1956 وقرار الزراعة. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابياً في 24 أكتوبر سنة 1964 عملاً بمادة الاتهام والمادة 32/ 1 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمة الأولى وعشرة جنيهات عن التهمتين الثانية والثالثة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضى في معارضته بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 15 فبراير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهم الثلاث إعمالاً للمادة 32/ 1 ع بالنسبة للجريمتين الأوليين. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الجرح الخطأ وترك كلبه بالطريق دون مقود أو كمامة وعدم قيده بالسجل الخاص، وقضى بتغريمه عشرة جنيهات عن هذه الجرائم، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه انتهى إلى تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات في شأن الجريمتين الأوليين وأنزل على المطعون ضده العقوبة المقررة لثانيتهما باعتبارها الأشد وحصرها في النطاق الذي قدره عنها الحكم الابتدائي بدعوى أنه لا يسوغ مضارة المتهم - المطعون ضده - باستئنافه، في حين أن العقوبة المقررة للجريمة الأولى بالمادة 244 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962 هي الواجبة الاعتبار بمثابتها الأشد، وكان لزاماً المعاقبة عنهما بالغرامة المقضي بها ابتدائياً عن الجريمة الأولى وقدرها خمسة جنيهات أخذاً بمنطق الحكم المطعون فيه من قيام الارتباط بين الجريمتين المشار إليهما، والمعاقبة عن الجريمة الثالثة بالغرامة المقضي بها ابتدائياً عن هذه الأخيرة والجريمة الثانية معاً وقدرها عشرة جنيهات وبهذا وذاك لا يربو مجموع ما يقضى به استئنافياً عما قضى به ابتدائياً.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 14/ 6/ 1964 بدائرة قسم مصر الجديدة: (1) تسبب خطأ في إصابة علي محمد علي بأن ترك كلبه بالطريق العام دون مقود وكمامة فعقر المجني عليه وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي (2) ترك كلبه بالطريق دون مقود أو كمامة (3) لم يقيد كلبه بالسجل الخاص. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات، والقانون رقم 203 لسنة 1956 في شأن الكلاب ومرض الكلب، وقرار وزير الزراعة الرقيم 15 من نوفمبر سنة 1956 فدانته محكمة أول درجة حضورياً عن تلك الجرائم الثلاث وعاقبته من أولاها بتغريمه خمسة جنيهات وعن الأخريين بتغريمه عشرة جنيهات عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لوقوعها لغرض واحد ولما بينهما من ارتباط لا يقبل التجزئة. ولما أن استأنف، قضى الحكم المطعون فيه بتغريمه عشرة جنيهات عن تلك الجرائم جميعاً إعمالاً للفقرة الأولى من تلك المادة في شأن الجريمتين الأوليين لنشوئهما عن فعل واحد على تقدير أن الثانية تكون ركن الخطأ في الأولى، وأنها هي - أي الجريمة الثانية - ذات العقوبة الأشد، وتأسيساً على عدم جواز الصعود بمقدار الغرامة عن القدر المقضي به ابتدائياً عن الجريمة الثانية درءاً لمضارة المتهم باستئنافه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه تقضي بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى - الجرح الخطأ - المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 244 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 المطبقة على واقعة الدعوى الثابتة في الحكم - هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، وكانت عقوبة الجريمة الثانية - ترك الكلب في الطريق دون مقود أو كمامة - المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 203 لسنة 1956 في شأن الكلاب ومرض الكلب هي الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، وكان يبين من ذلك أن عقوبتي الجريمتين وأن اتحدتا في الدرجة والنوع وفي خيار القاضي في إيقاع إحداهما أو كلتيهما واتفقتا في الحد الأقصى للغرامة وفي الحد الأدنى للحبس، إلا أنهما اختلفتا في الحد الأقصى للحبس فهو أشد في الأولى منه في الأخرى وفي الحد الأدنى للغرامة فهو أشد في الأخرى منه في الأولى. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضى بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات، هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 من قانون العقوبات، لا وفقاً لما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة، ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما. فإن اتحدت العقوبتان درجة ونوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى. وإذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة - كما هي واقع الحال في الدعوى المطروحة - كان الاعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخييرية في الجريمتين - مقيدة بحد أدنى، ذلك بأن العقوبة الأعلى درجة - وهى الحبس في الواقعة المطروحة - تمثل أبلغ ما يهدد الجاني من شدة في حين أن الغرامة وإن تمثلت فيها قصارى ما يأمله المجرم من رحمة بيد أنه يظل معرضاً لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى درجة، ومن ثم كان تيقن درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد أمل محل نظر. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الغرامة المقررة في القانونين للجريمتين الأوليين متحدة في الحد الأقصى إلا أن هذا الحد بالنسبة إلى عقوبة الحبس أشد في الجريمة الأولى منه في الثانية، ومن ثم فإن تلك الجريمة الأولى هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن الجريمة الأولى - وهى تدخل في نطاق الغرامة الجائز توقيعها عن هذه الجريمة - وعشرة جنيهات عن الجريمتين الآخرتين. وكان المحكوم عليه هو الذي استأنف وحده. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات عن الجرائم الثلاث معملاً الفقرة الأولى من المادة 32 المشار إليها بالنسبة إلى الجريمتين الأوليين ومعتبراً الثانية هي صاحبة العقوبة الأشد عن الأولى في حين أن العكس هو الصحيح، مما كان يقتضى القضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى إعمالاً للفقرة آنفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه وتصحيحه على أن لا يجاوز حد العقوبة ذلك الحد الذي قضى به الحكم المستأنف، وذلك بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن التهمتين الأوليين المرتبطتين وعشرة جنيهات عن التهمة الثالثة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق