الصفحات

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

الطعن 1020 لسنة 85 ق رجال القضاء جلسة 22 / 3 / 2016

بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ

برئاسة السـيد القاضى / موســى محمد مرجــــان " نائب رئيس المحكمــــــــــة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ،  عثمــــان مكــرم توفيق     
                           حســام حسين الــــــديــب         " نواب رئيس المحكمــــــــة "
                                               وأحمد محمد عبد الحليــــــم
والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 13 جماد الآخر سنة 1437 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1020 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
 1ــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2 ــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3ــــ السيد المستشار / رئيس هيئة القضاء والنيابة بصفته .
4ــــ السيد / وزير المالية بصفته .
5ــــ السيد / رئيس موازنة القضاء والنيابة بصفته .
6ــــ السيد / رئيس الإدارة المركزية للاستحقاقات بصفته .
حضر عنهم الاستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
1 ـــ السيد المستشار / ......
9ــــ السيد المستشار / ......
لم يحضر أحد . 
                                  الوقائــع
فى يوم 12/7/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/5/2015 فى الاستئناف رقم 1881 لسنـة 131 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفته مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً بالنسبة للمطعون ضدهم والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
وفى 30/7/2015 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 11/8/2015 أودع المطعون ضدهم السابع والثامن والتاسع مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها تأييد الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول الطعـن شـكـلاً ، ثانـيـــاً : وفـــى المــوضـــــوع : (أ) بالنسبة للمطعون ضده الأول بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً عن الفترة من 1/10/2012 حتى 1/10/2013 . (ب) بالنسبة لباقى المطعون ضدهم بنقض الحكم المطعون فيه .
 وبجلسة 23/2/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 22/3/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقـــــــــرر /...... ، والمرافعة وبعد المداولة .  
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن كلاً من الأستاذ / ......" وكيل النائب العام " وآخرين – غير مختصمين في الطعن – أقاموا الدعوى رقم 1881 لسنة 131 ق استئناف القاهـرة " رجال القضاء " على  الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم بصرف بدل جذب عمالة بقيمة 100% من الأجر الأساسى أسوة بنظرائهم بهيئة قضايا الدولة عن عملهم بمناطق نائية ، وقالوا بياناً لذلك إنهم عملوا بمحافظة جنوب سيناء في الفترة من عام 2010 وحتى 1 من أكتوبر 2013 وقد تقرر بدل جذب عمالة لأعضاء هيئة قضايا الدولة بالقرار رقم 99 لسنة 2011 بواقع 100% من الأجر الأساسى وكان يحق للمدعين مساواتهم بأقرانهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، بتاريخ 19 من يناير 2015 تدخل المطعون ضدهم – وآخرون غير مختصمين – منضمين إلى المدعين في طلباتهم على ذات الأسباب ، بتاريخ 5 من يونيو 2014 قضت محكمة الاستئناف بالطلبات . طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة المشورة ــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بطلباتهم تأسيساً على القرار رقم 99 لسنة 2011 الذى حدد المناطق الذى يستحق العاملون بها صرف بدل الجذب والذى جاء خلواً من مدينة الغردقة ومحافظة أسيوط ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم بأحقيتهم في بدل جذب العمالة اعتباراً من 1 من يوليو سنة 2011 وحتى 1 من أكتوبر سنة 2013 أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع 100% من الأجر الأساسى اعتباراً من 1 من يوليو سنة 2011 وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، في حين أن هذا القرار جاء خلواً من ذكر العاملين بمدينة الغردقة ومحافظة أسيوط ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم في صرف هذ البدل أسوة بنظرائهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظات التى شملها القرار – الذين لا يستحقونه وفقاً للقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول ، ونقضه جزئياً للأول لعمله بمحافظة الوادى الجديد – والتى شملها القرار – بدأً من 28 من فبراير 2010 وحتى 30 من سبتمبر 2012 .
        وحيث إن موضوع الدعوى رقم 1881 لسنة 131 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " صالح للفصل فيه ولما تقدم ، يتعين القضاء بتعديل الحكم باستحقاق المطعون ضده الأول في صرف بدل جذب عمالة بنسبة 100% من الراتب الأساسى فقط اعتباراً من 1 يوليو سنة 2011 وحتى 30 من سبتمبر سنة 2012 ، وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً بالنسبة للمطعون ضده الأول وكلياً بالنسبة للباقين ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 1881 لسنة 131 ق استئناف القاهرة  " رجال القضاء " بجعل استحقاق المطعون ضده الأول في صرف بدل جذب عمالة اعتباراً من 1 يوليو سنة 2011 وحتى 30 من سبتمبر سنة 2012 وبرفض الدعوى بالنسبة لباقى المطعون ضدهم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق