الصفحات

الأحد، 16 يونيو 2019

الطعن 9859 لسنة 83 ق جلسة 1 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 55 ص 471

جلسة 1 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني عبد الجابر ، عصام عباس ومعتز زايد نواب رئيس المحكمة وأيمن الجمال .
---------
(55)
الطعن 9859 لسنة 83 ق
(1) دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . غير جائز . علة ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل عمد . سبق إصرار .
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة . حد ذلك ؟
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل بعينه أو قرينة بعينها . غير مقبول . ما لم يقيده القانون بذلك .
المجادلة في عدم اطمئنان المحكمة لأقوال مجري التحريات أو شهادة الشاهدين . غير جائزة أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالبراءة من جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار .
(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لا يقدح في سلامة الحكم أن تكون إحدى دعاماته معيبة . ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استبعاد الحكم ظرف سبق الإصرار لدى المتهم في إزهاق روح المجني عليه بأسباب سائغة لا تناقض بينها وبين ما حصله بشأن ثبوت ارتكابه فعل القتل . صحيح .
الجدل في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية وأنه تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز ؛ لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأشار إلى أدلته فيها ومن بينها أقوال مجري التحريات وشهود الإثبات انتهي إلى براءة المطعون ضده الثاني في قوله : " إن المحكمة في مقام تكوين عقيدتها للأدلة التي ساقتها النيابة العامة رأت أنها لا تكفي لإدانة المتهم الثاني وأنها قاصرة عن حد الكفاية واليقين وبرهان ذلك أن المتهم الأول بادر منذ سؤاله بالتحقيقات بأنه هو الذي ارتكب الحادث وسانده في ذلك أقوال الشاهدة الأولى التي ذكرت أن زوجها المتهم الأول هو الذي اعتدى على المجني عليه وأنها شاهدته وبيده السكين وكان المتهم الثاني يقف في مكان الحادث في حالة بكاء كما أن الشاهد الثاني قرر بالتحقيقات وأمام المحكمة أنه علم من زوجة المتهم الأول أنه هو الذي ارتكب الحادث ولم يدل بأي اتهام نحو المتهم الثاني ومن ثم فقد خلت الأوراق من دليل قبله سوى ما ورد بتحريات الشاهد الرابع وهي لا تكفي بمفردها أن تكون دليلاً ترتكن إليه سيما وأن الأوراق عارية من دليل يساندها . الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءته " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة مـا دام حكمها يشتمل على مـا يفيد أنـها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام وكانت المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبـوت التي قدمتها النيابة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأت أنها غير صالحة للاستدلال بها على ثبـوت الاتهام وخلصت في أسباب سائغة إلى ارتيابها في أقوال الشهود وعدم الاطمئنان إليها وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع بغير معقب وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها وهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ما لم يُنَص عليها ، وإذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها ببراءة المطعون ضده الثاني لم تطمئن إلى أقوال مجري التحريات أو شهادة الشاهدين فإنه لا يجوز للنيابة العامة المجادلة في شيء من ذلك أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكانت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم ومن ثم فإن ما تثيره النيابة في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى توافر ظرف سبق الإصرار في حق المطعون ضده الأول استناداً إلى أن المتهم هو من طلب من المجني عليه أن يحضر إلى مسكنه لفض النزاع المقدم بينهما ولا يستساغ عقلاً أن يصر المتهم على قتل المجني عليه في مسكنه بالإضافة إلى أنه لم يكن لديه الاستعداد الواضح والإصرار على قتل المجني عليه خاصة أن كلاً منهما كان معه سلاح أبيض بالإضافة إلى حالة الغضب التي انتابته عند رؤيته المشاهد التي تدل على العلاقة الآثمة بين شقيقته والمجني عليه ومن ثم فقد خلت الأوراق من دليل على هذا الإصرار ، وكان ما ساقه الحكم لاستبعاد ظرف سبق الإصرار سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ولا تناقض بينه وبين ما حصله الحكم عن واقعة الدعوى بشأن ثبوت فعل القتل وكانت المحكمة قد خلصت في أسباب سائغة إلى أنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم الأول في إزهاق روح المجني عليه وقتله وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها من محكمة النقض فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو المجادلة في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : (1) قتلا المجني عليه .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين " سكينتين " ودَعَوَاهُ إلى مسكن المتهم الأول وأوهماه بأنهما سوف يسهرون سوياً وما أن وصل المجني عليه لمحل سكن المتهم الأول حتى انهالا عليه طعناً بالسلاحين الأبيضين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . (2) أحرزا سلاحين أبيضين " سكينتين " دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادتين 230 ، 231 عقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . أولاً: بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط . ثانياً : ببراءة الثاني .
فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية ، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية وأنه تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز ؛ لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الثاني واستبعاد ظرف سبق الإصرار في قضائه بإدانة المطعون ضده الأول قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه أهدر دلالة ما ورد بتقرير الطب الشرعي بشأن تعدد إصابات المجني عليه وتنوعها والأدوات المحدثة لها ، الأمر الذي يقطع بمشاركة المتهم الثاني في قتل المجني عليه ، فضلاً عن أن ما ساقه من أسباب في معرض استبعاد ظرف سبق الإصرار لا تنفي توافره إذ اطرح أقوال مجري التحريات وشاهدي الإثبات وهو ما يتوافر به ظرف سبق الإصرار ، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأشار إلى أدلته فيها ومن بينها أقوال مجري التحريات وشهود الإثبات انتهي إلى براءة المطعون ضده الثاني في قوله : " إن المحكمة في مقام تكوين عقيدتها للأدلة التي ساقتها النيابة العامة رأت أنها لا تكفي لإدانة المتهم الثاني وأنها قاصرة عن حد الكفاية واليقين وبرهان ذلك أن المتهم الأول بادر منذ سؤاله بالتحقيقات بأنه هو الذي ارتكب الحادث وسانده في ذلك أقوال الشاهدة الأولى التي ذكرت أن زوجها المتهم الأول هو الذي اعتدى على المجني عليه وأنها شاهدته وبيده السكين وكان المتهم الثاني يقف في مكان الحادث في حالة بكاء كما أن الشاهد الثاني قرر بالتحقيقات وأمام المحكمة أنه علم من زوجة المتهم الأول أنه هو الذي ارتكب الحادث ولم يدل بأي اتهام نحو المتهم الثاني ومن ثم فقد خلت الأوراق من دليل قبله سوى ما ورد بتحريات الشاهد الرابع وهي لا تكفي بمفردها أن تكون دليلاً ترتكن إليه سيما وأن الأوراق عارية من دليل يساندها . الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءته " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام وكانت المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبـوت التي قدمتها النيابة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأت أنها غير صالحة للاستدلال بها على ثبـوت الاتهام وخلصت في أسباب سائغة إلى ارتيابها في أقوال الشهود وعدم الاطمئنان إليها وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع بغير معقب وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها وهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ما لم يُنَص عليها ، وإذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها ببراءة المطعون ضده الثاني لم تطمئن إلى أقوال مجري التحريات أو شهادة الشاهدين فإنه لا يجوز للنيابة العامة المجادلة في شيء من ذلك أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكانت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم ومن ثم فإن ما تثيره النيابة في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى توافر ظرف سبق الإصرار في حق المطعون ضده الأول استناداً إلى أن المتهم هو من طلب من المجني عليه أن يحضر إلى مسكنه لفض النزاع المقدم بينهما ولا يستساغ عقلاً أن يصر المتهم على قتل المجني عليه في مسكنه بالإضافة إلى أنه لم يكن لديه الاستعداد الواضح والإصرار على قتل المجني عليه خاصة أن كلاً منهما كان معه سلاح أبيض بالإضافة إلى حالة الغضب التي انتابته عند رؤيته المشاهد التي تدل على العلاقة الآثمة بين شقيقته والمجني عليه ومن ثم فقد خلت الأوراق من دليـل على هذا الإصرار ، وكان ما ساقه الحكم لاستبعاد ظرف سبق الإصرار سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ولا تناقض بينه وبين ما حصله الحكم عن واقعة الدعوى بشأن ثبوت فعل القتل وكانت المحكمة قد خلصت في أسباب سائغة إلى أنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم الأول في إزهاق روح المجني عليه وقتله وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها من محكمة النقض فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو المجادلة في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق