الصفحات

الاثنين، 17 يونيو 2019

الطعن 8951 لسنة 59 ق جلسة 29 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 48 ص 344


جلسة 29 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعبد الله المدني.
----------------
(48)
الطعن رقم 8951 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون.
الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. تكون للموظفين أو المستخدمين العاملين دون غيرهم.
متى يعد الشخص موظفاً عاماً؟
اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق.
 (2)دعوى جنائية "قيود تحريكها". قطاع عام. شركات. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم. أساس ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.

--------------------
1 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً لها كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام.
2 - لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقاً بشركة النيل للنقل بالسيارات "قطاع عام" فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين في معنى هذه المادة، لما كان ذلك، فإن دفع الطاعن في هذا الصدد يعد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - تسبب خطأ في إصابة (....) و(......) وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته قواعد ولوائح المرور بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. 2 - تسبب بإهماله في حدوث التلفيات المبينة بالسيارة قيادة المجني عليه والكشك والثلاجة المبينة بالمحضر. 3 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ومحكمة جنح البدرشين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراًً مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً لها كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك. وكان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقاً بشركة النيل للنقل بالسيارات " قطاع عام" فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين في معنى هذه المادة، لما كان ذلك، فإن دفع الطاعن في هذا الصدد يعد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم يكون غير سديد ويكون طعنه قائماً على غير سند بما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً وهو ما يتعين التقرير به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق