الصفحات

الجمعة، 7 يونيو 2019

الطعن 7705 لسنة 62 ق جلسة 13 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 176 ص 1124


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(176)
الطعن رقم 7705 لسنة 62 القضائية

 (1)نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها". 
وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. أساس ذلك؟ 
 (2)إثبات "بوجه عام". سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
استناد الحكم للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن إلى ما ليس له أصل في الأوراق. يعيبه.
مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟ 
مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار
 (3)قتل عمد. سرقة. ظروف مشددة. سبق إصرار. ارتباط
العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المؤثمة بالمادة 230 عقوبات. الإعدام. في حين أن تلك المقررة لجريمة القتل المرتبطة بجنحة سرقة المؤثمة بالمادة 234/ 3 عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. تساند الحكم بالإعدام إلى توافر ظرفي سبق الإصرار والارتباط رغم فساد استدلاله على توافر سبق الإصرار. يعيبه. علة ذلك؟ 
 (4)حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر نقض الحكم". إعدام
صدور حكم بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. يوجب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.

---------------------
1 - لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادر بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه
2 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن - ضمن ما استدل به عليه باعترافه الذي أسند إليه فيه قوله أنه "بيت النية وصمم على استدراج المجني عليه وقتله وسرقة نقوده..... إلخ" ولما كان البين من المفردات المضمومة أن اعتراف الطاعن في تحقيق النيابة قد خلا من القول باستدراجه للمجني عليه، ومن ثم يكون الحكم قد أورد في مقام التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم، ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى في مقام التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في الإسناد.
3 - من المقرر بأن عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات ذلك بأنه وإن كان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بهذه المادة أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره - إلا أنه لا جدال في أن لكل من الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها، فقد أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عند انتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة وهي عقوبة الإعدام بكل من قتل نفسهاً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد في حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة على أنه ".... وأما إذا كان القصد منها - أي من جناية القتل العمد المجرد عن سبق الإصرار والترصد - التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكبها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار والارتباط وجعلهما معاً عماده في إنزال عقوبة الإعدام بالطاعن - فإنه وقد شاب استدلال الحكم على ظرف سبق الإصرار الخطأ في الإسناد الذي يعيبه فلا يمكن - والحال هذه - الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه في وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على إعمال الظرف المشدد الآخر - وهو الارتباط - الذي يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام
4 - لما كان البطلان الذي لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد من هيئة مشكلة من قضاة آخرين.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه..... أولاً: قتل..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض آلة صلبة راضه لها حافة حادة (فأس) استعارها من المدعو...... وأستدرجه للحضور إليه في حجرته الكائنة.... حاملاً معه مبلغاً من المال بعد أن أوهمه بأن يبيعه نقداً أجنبياً وترصده في المكان آنف البيان والذي أيقن سلفاً حضوره إليه فيه في ذلك الوقت بعد أن قام بتغيير نوبتجيته من العامل النوبتجي المعين في ذلك اليوم - حتى إذا ما حضر إليه المجني عليه في الموعد المتفق عليه وظفر به المتهم بعد أن اطمئن إلى خلو المكان من رواده ووجود المبلغ النقدي مع المجني عليه حتى انهال على رأسه ورقبته وفخذه الأيمن ضرباً بالآلة سالفة البيان قاصداً من ذلك قتله فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - وكان قصده من ذلك ارتكابه بالفعل جنحة سرقة المبلغ النقدي الذي كان يحوزه المجني عليه سالف الذكر حالة كون ذلك ليلاً الأمر المنطبق عليه نص المادة 317/ 4 من قانون العقوبات. ثانياً: أخفى جثة المجني عليه سالف الذكر ودفنها قبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات بني سويف قررت وبإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم.... إلى فضيلة المفتي وحددت جلسة.... للنطق بالحكم وبتلك الجلسة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 232، 234/ 3، 239 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من نفس القانون بمعاقبته بالإعدام لما نسب إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغاً قدره واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة بالرأي...... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن - ضمن ما استدل به عليه باعترافه الذي أسند إليه فيه قوله أنه "بيت النية وصمم على استدراج المجني عليه وقتله وسرقة نقوده..... إلخ" ولما كان البين من المفردات المضمومة أن اعتراف الطاعن في تحقيق النيابة قد خلا من القول باستدراجه للمجني عليه، ومن ثم يكون الحكم قد أورد في مقام التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم، ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى في مقام التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحداها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يعترض على ذلك بأن عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات ذلك بأنه وإن كان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بهذه المادة أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره - إلا أنه لا جدال في أن لكل من الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها، فقد أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عند انتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة وهي عقوبة الإعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد في حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة على أنه ".... وأما إذا كان القصد منها - أي من جناية القتل العمد المجرد على سبق الإصرار والترصد - التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكبها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار والارتباط وجعلهما معاً عماده في إنزال عقوبة الإعدام بالطاعن - فإنه وقد شاب استدلال الحكم على ظرف سبق الإصرار الخطأ في الإسناد الذي يعيبه فلا يمكن - والحال هذه - الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه في وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على إعمال الظرف المشدد الآخر - وهو الارتباط - الذي يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام. لما كان ذلك وكان البطلان الذي لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد من هيئة مشكلة من قضاة آخرين وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن بوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق