الصفحات

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 7402 لسنة 56 ق جلسة 11 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 153 ص 984


جلسة 11 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.
------------------
(153)
الطعن رقم 7402 لسنة 56 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كفاية تشكك القاضي في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟
 (2)دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. قانون "تفسيره". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً.
محضر التسليم. واجب الاحترام بوصفه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة. علة ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألمّ بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.
2 - لما كان قانون العقوبات إذ نص في المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة..... إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد تسلم الأرض محل التداعي بموجب محضر تسليم تم على يد محضر ورجال الإدارة المختصين بتنفيذ الحكم صادر لصالحه ثم أسس قضاءه برفض الدعوى المدنية على قول بأنه ما دام هذا التسليم لم يتم في مواجهة المطعون ضدها فإنه لا يكون حجة عليها فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها دخلت عقاراً (أرض زراعية) في حيازة..... بقصد منع حيازته له - وطلبت عقابها بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها من اتهام وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر في 9 من فبراير سنة 1983 وفى الدعوى المدنية برفضها. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية عن تعرض المطعون ضدها له في حيازة أرض زراعية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المطعون ضدها لم تكن طرفاً في محضر تسليم الأرض محل التعرض والذي تم تنفيذاً لحكم صادر لصالحه وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألمّ بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب لما كان ذلك، وكان قانون العقوبات إذ نص في المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة..... إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد تسلم الأرض محل التداعي بموجب محضر تسليم تم على يد محضر ورجال الإدارة المختصين بتنفيذ الحكم صادر لصالحه ثم أسس قضاءه برفض الدعوى المدنية على قول بأنه ما دام هذا التسليم لم يتم في مواجهة المطعون ضدها فإنه لا يكون حجة عليها فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون - على نحو ما سلف - مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص من قضى به في الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق