الصفحات

السبت، 1 يونيو 2019

الطعن 62703 لسنة 59 ق جلسة 24 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 134 ص 866

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
---------------
(134)
الطعن رقم 62703 لسنة 59 القضائية
 (1)قانون "تفسيره".
القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية. لا يعد حكماً. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(2) دعوى مدنية "وقفها". حكم "العدول عنه".
القرار الصادر من المحكمة بوقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. هو في حقيقته حكم قضائي. العدول عنه. شرطه؟
 (3)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام المنهية للخصومة أو المانعة من السير في الدعوى.
--------------
1 - من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقاً للقانون، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التي يدخل إصدارها في وظيفة القاضي الولائية وأن القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهم بتهمة القذف فقضت محكمة أول درجة ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية فأستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم وقررت المحكمة الاستئنافية وقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها برفع الحصانة عن المستأنف ضده... لما كان ذلك، وكان هذا القرار في حقيقته حكماً قطعياً لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على صدور الإذن برفع الحصانة والذي قضت المحكمة بوقف الفصل في الدعوى المدنية انتظاراً لصدوره.
3 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان القرار المطعون فيه - وهو في حقيقته حكم - لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية، كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض غير جائز.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد المطعون ضدهم الأولى والثاني والمسئول عن الحقوق المدنية بوصف أنهما نشرا في جريدة أخبار اليوم تحقيقاً تضمنه قذفاً وطلب عقاب الأولى والثاني طبقاً للمواد 302، 303 عقوبات وألزمهما مع المسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن بأن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قررت وقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن رفع الحضانة عن المستأنف ضده الثالث......
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على القرار الصادر بجلسة 27/ 11/ 1983 بوقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن رفع الحصانة عن المستأنف ضده الثالث - ........ - وذلك من مجلس الشورى - بالقصور في التسبيب والبطلان ومخالفة القانون، وذلك لخلوه من الأسباب، فضلاً عن أن تهمة القذف لم توجه للمستأنف ضده المذكور بل إن الدعوى المقامة قبله كمسئول عن الحقوق المدنية بوصفه رئيساً لمجلس إدارة جريدة أخبار اليوم التي نشر فيها المتهمين الأولى والثاني وقائع القذف - محل الجنحة المباشرة، كما أن القرار المذكور أوقف الدعوى بالنسبة للمستأنف ضدهم جميعاً مع أن المتهمين الأولى والثاني - محررة ورئيس تحرير الجريدة لا يتمتعان بأية حصانة، كل ذلك مما يعيب القرار المذكور بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقاً للقانون، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التي يدخل إصدارها في وظيفة القاضي الولائية وأن القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهم بتهمة القذف فقضت محكمة أول درجة ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية فأستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم وقررت المحكمة الاستئنافية وقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها برفع الحصانة عن المستأنف ضده..... لما كان ذلك، وكان هذا القرار في حقيقته حكماً قطعياً لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على صدور الإذن برفع الحصانة والذي قضت المحكمة بوقف الفصل في الدعوى المدنية انتظاراً لصدوره. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان القرار المطعون فيه - وهو في حقيقته حكم - لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية، كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق