الصفحات

الاثنين، 3 يونيو 2019

الطعن 5449 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 103 ص 662


جلسة 7 من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
------------------
(103)
الطعن رقم 5449 لسنة 63 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها" "نظر الطعن والحكم فيه". محاماة. وقف تنفيذ.
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً. موجبه. اعتبار طلب وقف تنفيذ الحكم غير ذي موضوع.
---------------
لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي...... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ - بصفته موظفاً عاماً (كاتب أول بمكتب صحة....... ارتكب تزويراً في أوراق رسمية هي تواريخ التبليغ عن الميلاد رقم...... مسلسل...... 19 من ديسمبر سنة 1989 وإيصال استلام شهادة الميلاد المقيدة...... نموذج 15 ن وشهادة الميلاد المستصدرة بناء على المحررين السابقين حال تحريرها المختصين بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها إذ أثبت على خلاف الحقيقة في المحرر الأول تاريخ ميلاد الطفل....... في 6 من ديسمبر سنة 1989 بينما هو في 20 من يوليه سنة 1989 ونسبه إلى....... والسيدة/....... "مصرية" وهو المولود للأم الأخيرة وجنسيتها مغربية ولأب مغاير هو..... وقام بالتوقيع على المحرر الثاني باسم المتهمة الثانية وأثبت في المحرر الثالث واقعة الميلاد المكذوبة موضوع المحررين الأولين على النحو الوارد بالتحقيقات (ب) استعمل المحررين الأول والثاني مع علمه بتزويرهما بأن تركهما للتداول الإداري في جهة عمله واتبع بشأنهما ما اتبع في المحررات الصحيحة من قيد وإخطارات وحجية على النحو الوارد بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27، 30، 40/ 2 - 3، 41، 211، 214 عقوبات، 15، 160/ 1، 17/ 2، 57 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1980 م مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله من وظيفته لمدة سنتين ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي....... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق