الصفحات

الأحد، 16 يونيو 2019

الطعون 485 ، 486 ، 1017 لسنة 85 ق رجال قضاء جلسة 23 / 2 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
  برئاسة السـيد القاضى / مـــوسـى محمد مرجان  " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، عثمـان مكرم تــــــوفيـق        
                           عبد المنعم إبراهيم الشهاوى   " نواب رئيس المحكمة "
                                           وأحمـد محمـد عبـد الحليـــم
والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 14 جماد أول سنة 1437 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعون المقيده فى جدول المحكمة بأرقام 485 ، 486 ، 1017 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع أولهما مــن
السيد القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادى .
لم يحضر . 
ضـــــد
1ــــ السيد القاضى / رئيس مجلس إدارة نادى القضاة بصفته  .
2ــــ السيد القاضى / رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بالنادى بصفته  .
3ــــ السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش  .
4ــــ السيد القاضى / ياسر عكاشة محمد أحمد  .
5ــــ السيد القاضى / محمد عزمى محمد نور  .
6ــــ السيد القاضى / محمد عبد العزيز إسماعيل عبد العزيز  .
7ــــ السيد القاضى / محمد السيد عبد المجيد جاد  .
8ــــ السيد القاضى / ريمون سمير شحاتة .
9ــــ السيد القاضى / أسامة مصطفى أحمد أحمد  .
لم يحضر أحد . 
                              المرفــوع ثانيهما مــن
السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش  .
حضر بشخصه .
ضـــــد
1ــــ السيد القاضى / رئيس مجلس إدارة نادى القضاة بصفته  .
2ــــ السيد القاضى / رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نادى القضاة بصفته  .
3ــــ السيد القاضى / ياسر عكاشة محمد أحمد  .
4ــــ السيد القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز  .
5ــــ السيد القاضى / محمد عزمى محمد نور  .
6ــــ السيد القاضى / محمد عبد العزيز إسماعيل .
7ــــ السيد القاضى / محمد السيد عبد المجيد جاد  .
8ــــ السيد القاضى / ريمون سمير شحاتة .
9ــــ السيد القاضى / سامح مصطفى أحمد عدس  .
لم يحضر أحد .
                                    المرفــوع ثالثهما مــن
السيد القاضى / محمد السيد عبد المجيد جاد عبد الله .
لم يحضر . 

ضـــــد
1ــــ السيد القاضى / رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر بصفته  .
2ــــ السيد القاضى / رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بالنادى بصفته  .
3ــــ السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش  .
4ــــ السيد القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادى .
5ــــ السيد القاضى / ياسر عكاشة محمد أحمد  .
6ــ السيد القاضى / محمد عزمى محمد نور  .
7ــــ السيد القاضى / محمد عبد العزيز إسماعيل .
8ــــ السيد القاضى / ريمون سمير شحاتة .
9ــــ السيد القاضى / أسامة مصطفى أحمد أحمد  .
لم يحضر أحد .
أولاً : الوقائــع في الطعن رقم 485 لسنة 85 ق
فى يوم 11/5/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/5/2015 فى الدعوى رقم 1632 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه . ثالثاً : القضاء مجدداً بصفه مستعجلة بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة لحين الفصل في الموضوع مع تشكيل لجنة قضائية بالأقدمية المطلقة من بين قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف لإدارة شئون النادى نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالى . وفى الموضوع : أولاً : بإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بمعرفة مجلس الإدارة المنتهية ولايته وتشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النظام الأساسى المعتمدة للنادى . ثانياً : بإلغاء كافة التعديلات التى أدخلها مجلس الإدارة على لائحة النادى لمخالفتها حكم المادة 10 من اللائحة .
وفى يوم 11/5/2015 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وفى يوم 12/5/2015 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 13/5/2015 أُعلن المطعون ضده التاسع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 14/5/2015 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن .
وفى يوم 16/5/2015 أُعلن المطعون ضدهما السادس والثامن بصحيفة الطعن .
وفى يوم 24/5/2015 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى يوم 3/6/2015 أُعلن المطعون ضده السابع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 16/5/2015 أودع المطعون ضده السادس مذكرة بدفاعه طلب فيها القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى  .
وفى يوم 16/5/2015 أودع المطعون ضده الثامن مذكرة بدفاعه طلب فيها القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى  .
ثانياً : الوقائــع في الطعن رقم 486 لسنة 85 ق
فى يوم 11/5/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/5/2015 فى الدعوى رقم 1632 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى موضوع الطعن في شقيه المستعجل والموضوعى بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى .
وفى يوم 12/5/2015 أُعلن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 14/5/2015 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن .
وفى يوم 16/5/2015 أُعلن المطعون ضدهما السادس والثامن بصحيفة الطعن .
وفى يوم 19/5/2015 أُعلن المطعون ضده التاسع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 24/5/2015 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى يوم 3/6/2015 أُعلن المطعون ضده السابع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 16/5/2015 أودع المطعون ضده السادس مذكرة بدفاعه طلب فيها القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى  .
وفى يوم 16/5/2015 أودع المطعون ضده الثامن مذكرة بدفاعه طلب فيها القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى  .

ثالثاً : الوقائــع في الطعن رقم 1017 لسنة 85 ق
فى يوم 9/7/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/5/2015 فى الدعوى رقم 1632 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلــــب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكــلاً . ثانيـــاً : بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بصفه مستعجلة بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة لحين الفصل في الموضوع ، وفى الموضوع إلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات فى ضوء المادة 13 من لائحة النظام الأساسى المعتمدة للنادى وإلغاء كافة التعديلات التى أدخلها مجلس الإدارة على لائحة النادى لمخالفتها حكم المادة 10 من اللائحة .
وفى يوم 11/8/2015 أُعلن المطعون ضدهما السادس والثامن بصحيفة الطعن .
وفى يوم 17/8/2015 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى يوم 18/8/2015 أُعلن المطعون ضده السابع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 3/9/2015 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 5/9/2015 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وفى يوم 7/9/2015 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن .
وفى يوم 21/9/2015 أُعلن المطعون ضده التاسع بصحيفة الطعن .
وأودعت النيابة مذكرتها فى الطعون طلبت فيها قبولها شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  .
 وبجلسة 22/12/2015 عُرضت الطعون على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنهم جديرون بالنظر فحددت لنظرهم جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/2/2016 سُمعت الطعون أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة - حيث قررت المحكمة ضم الطعنين رقمى 486 ، 1017 لسنة 85 ق للطعن رقم 485 لسنة 85 للارتباط - حيث صمم الطاعن في الطعن رقم 486 لسنة 85 ق والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة
         بعـد الاطـلاع علـى الأوراق وسمــاع التقـرير الذى تلاه السيـد القاضـى المقـرر / موسى محمد مرجان " نائب رئيس المحكمـة " ، والمرافعة وبعد المداولة .  
 حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية
        وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، بالقدر اللازم للفصل في الطعون ــــــــ تتحصل فى أن السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش " رئيس محكمة الاستئناف " ــــــ الطاعن في الطعن الثانى ـــــ أقام على المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما الدعوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء " بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة لحين الفصل في الموضوع مع تشكيل لجنة قضائية بالأقدمية المطلقة من بين قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف لإدارة شئون النادى ، وفى الموضوع بإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بمعرفة مجلس إدارة النادى وتشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النادى ، وإلغاء كافة التعديلات التى أدخلها مجلس الإدارة على لائحة النظام الأساسى للنادى لمخالفته حكم المادة 11 من اللائحة التى تتطلب لتعديلها موافقة أغلبية أعضاء النادى . وقال في بيان دعواه إن مجلس إدارة نادى القضاة انتهت ولايته في 24 من مارس 2015 وقام بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات من شخصيات تربطها برئيس النادى علاقات شخصية بالمخالفة لنص المادة 13 من لائحة النادى التى توجب تشكيلها بالأقدمية على سند من أنه تم تعديل اللائحة بمعرفة مجلس الإدارة بتفويـــض من الجمعيــات العموميــة ، رغم أن الجمعيات العمومية منذ ست سنوات مضت لم تصل إلى نصاب أغلبية عدد أعضاء النادى ومن ثم يكون ما يستند إليه مجلس الإدارة بتعديل نصوص اللائحة قد خالف صريح ما تقضى به المادة العاشرة من لائحة النادى التى توجب أن تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما يختص بتعديل النظام الأساسى ، كما أجرى مجلس الإدارة تعديلاً على نص المادة 12 من اللائحة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 17 عضواً بدلاً من 15 عضواً ، وأنشأ لجنة للإشراف على ما أسماه " الطعن في مرشحى مجلس الإدارة " وتحديد ميعاد للطعن والفصل فيه بالمخالفة للائحة التى لم يرد فيها نص يسمح بالطعن على أحد المرشحين طالما أنه عضو بالنادى وفقاً للمادة 3 من اللائحة . ولما كان مجلس الإدارة قد خالف نصوص اللائحة مخالفة صريحة ويشرع في إجراء انتخابات النادى على أساس ما أجراه من تعديلات وهو ما يعرض الانتخابات للبطلان لذا أقام الدعوى . تدخل المطعون ضدهم من الثالث وحتى الثامن انضمامياً للطاعن ، وتدخل المطعون ضده التاسع هجومياً بطلب الحكم بوقف سير العملية الانتخابية ، وبرفض طلب تشكيل لجنة لإدارة شئون النادى ، وإلغاء العمل باللائحة المعدلة والعودة إلى العمل باللائحة القديمة ، بتاريخ 10 من مايو 2015 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعن الخصم المتدخل انضامياً " القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز " في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 485 لسنة 85 ق " طعون رجال القضاء " ، وطعن المدعى أصلياً بالطعن رقم 486 لسنة 85 ق " طعون رجال القضاء " ، كما طعن الخصم المتدخل انضمامياً " القاضى / محمد السيد عبد المجيد " فيه بذات الطريق بالطعن رقم 1017 لسنة 85 ق " طعون رجال القضاء " . وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى ــــ غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظرهم ، وفيهـــــــا أمرت بضم الطعنين الثانى والثالث للطعن الأول للارتباط ، والتزمت النيابة رأيها .
        أولاً : الطعن رقم 485 لسنة 85 ق " طعون رجال القضاء " :
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه قضى برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم 24/4/2013 رغم خلوه من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا ، وذلك دون بيان وتفصيل ومناقشة الأدلة على اكتمال نصاب تعديل لائحة النظام الأساسى ، وما طرح على الجمعية العمومية من تعديلات وما وافقت عليه ، رغم أن الإسطوانة المدمجة ( C.D ) التى سجلت وقائع اجتماع الجمعية العمومية المذكورة تثبت أن الاجتماع لم يتطرق إلى تعديل ما يرى مجلس الإدارة تعديله واقتصر الاقتراح المعروض على الجمعية ، على شطب قضاة من أجل مصر من عضوية النادى ، وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة النادى إلى سبعة عشر عضواً بدلاً من خمسة عشر ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على محكمة الموضوع أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة , وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقـــــــــانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يُجَهّل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصه أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، وأنه متى ذكرت المحكمة في حكمها أنها كونت اقتناعها في عبارة مجهلة معماة من الأوراق والمستندات فإن مجرد الإشارة فيه إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها أو وجه ما استدل به منها يعد قصوراً . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرات الطاعن والخصوم المتدخلين أمام محكمة الموضوع تمسكهم بعدم اكتمال نصاب تعديل لائحة النظام الأساسى ، فضلاً عن أنه لم يطرح على الجمعية العمومية من تعديلات إلا ما تعلق بشطب من أطلقوا على أنفسهم " قضاة من أجل مصر " من عضوية النادى ، ومقترح زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة عشر واعتصامهم بالدليل المستمد من تسجيل اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 24 من إبريل 2013 على إسطوانة مدمجة قدمت أمام محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده من أن " المحكمة من خلال مشاهدتها محتوى الإسطوانة المدمجة قد أحاطت بما في الجمعية العمومية ولاحظت الجمع الغفير ..... " وكان هذا الذى أورده الحكم قد جاء بعبارات عامة ولم يبين على التفصيل الأدلة التى استندت إليها المحكمة في تكوين عقيدتها ، أو يتثبت من اكتمال نصاب تعديل النظام الأساسى للائحة وما عرض على الجمعية العمومية من تعديلات وما أقرته منها ، ولم يبين الحكم المطعون فيه ما استخلصته محكمة الموضوع من خلال مشاهدتها لتسجيل وقائع الجمعية العمومية المشار إليها وتنقله من الدعامة الإلكترونية إلى دعامة ورقية يسهل الإطلاع عليها ومراقبتها ، مما يكون معه الحكم قد بنى على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل ، على نحو يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .  

        ثانياً : الطعنان رقما 486 ، 1017 لسنة 85 ق " طعون رجال القضاء " :
        حيث إن المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعـون فيه في الطعن رقـــم 485 لســنة 85 ق " طعون رجال القضاء " - وعلى نحو ما سلف - فصار الطعنان الماثلان واردين على غير محل ومن ثم تقضى المحكمة بانتهاء الخصومة فيهما .
        وحيث إنه بالنسبة للموضوع فإن المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع ترى استجلاءً لأوجه الدفاع في الدعوى ضرورة ندب خبير فيها لتبيان بعض عناصرها تكون مأموريته على ما سيرد بالمنطوق .
لـذلـــــك
أولاً : نقضت المحكمة الحكم المطعون عليه في الطعن رقم 485 لسنة 85 ق " طعون رجال القضاء " ، وحكمت بانتهاء الخصومة في الطعنين رقمى 486 ، 1017 لسنة 85 ق " رجال القضاء "  .
ثانياً : وقبل الفصل في موضوع الدعوى ، حكمت بندب اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليندب بدوره خبيراً مختصاً تكون مهمته : (1) تفريغ نسختى الإسطوانة المدمجة ( C.D ) المسجل عليها وقائع الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر المنعقدة بتاريخ 24 من إبريل 2013 . (2) بيان مدى إمكانية - باستخدام وسائل الكترونية -حصر أعداد من حضر الجمعية سواء داخل المقر المعد لانعقادها أو خارجه ، من عدمه وفى الحالة الأولى بيان الحصر العددى لمن حضر ، وتوضيح ما إذا كان الحصر رقمياً أم على سبيل التقريب . وقدرت المحكمة أمانة خبره مقدارها ألفى جنيه تضاف إلى جانب الخزانة العامة ، وحددت جلسة 8/3/2016 ليؤدى الخبير المنتدب اليمين القانونية وجلسة 22/3/2016 لنظر الدعوى وإلى أن يودع الخبير تقريره ، وعليه إيداعه إلى ما قبل الجلسة بأسبوع ، وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه فور إيداعه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق