الصفحات

الأربعاء، 12 يونيو 2019

الطعن 4242 لسنة 37 ق جلسة 31 / 7 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 159 ص 1583

جلسة 31 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ د. أحمد مدحت حسن ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري حسن صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(159)
الطعن رقم 4242 لسنة 37 القضائية
دعوى تأديبية - حجية الحكم الجنائي - البراءة على أساس شيوع الاتهام.
قيام حكم البراءة في الشق الجنائي على أساس شيوع الاتهام مما ينطوي على شك يفسر لصالح المتهم في جناية حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار - هذا الحكم لا يقيد القضاء التأديبي - أساس ذلك: أن الحكم لم يبن على أساس عدم صحة الواقعة - تطبيق.

إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق10/ 9/ 1991 أودع الأستاذ/ علي أحمد حسن المحامي نائباً عن الأستاذ عبد النعيم علي فراج المحامي، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4242 لسنة 37 ق. عليا، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 31/ 7/ 1991 في الدعوى التأديبية رقم 382 لسنة 37 ق، والقاضي بمجازاة..... الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن الحكم بقبول طعنه شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه، أو إحالة الدعوى إلى محكمة أسيوط التأديبية لإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى للحكم ببراءته مما هو منسوب إليه.
وأعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية في 17/ 3/ 1991.
وأعدت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة جلسة 27/ 1/ 1993، وقدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها، وأحيل الطعن إلى محكمة الموضوع لنظره وبجلسة 19/ 6/ 1993 وبذات الجلسة حجز للحكم فيه بجلسة 24/ 7/ 1993 وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة 31/ 7/ 1993 بسبب تصادف يوم 24/ 7/ 1993 عطله رسمية وبجلسة 31/ 7/ 1993 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه حرر بتاريخ 31/ 7/ 1991 وطعن فيه بتاريخ 31/ 7/ 1991، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 382 لسنة 37 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط متهمة الطاعن الذي يعمل بتفتيش البلهارسيا بمركز قوص، بأنه سلك مسلكاً معيباً لحيازته مخدرات "حشيش" بغرض الاتجار. وبجلسة 31/ 7/ 1991 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة تأديبياً في أن قوة الشرطة التي فتشت منزل الطاعن بعد استئذان النيابة العامة، قد عثرت أسفل مرتبة سرير الطاعن الذي لاذ بالفرار عند مشاهدة الشرطة تدخل منزله وكان ذلك بحضور زوجته، على كيس قماش بداخله 24 لفافة من السلوفان الأخضر، بداخل كل منها قطعة تشبه الحشيش مع ميزان صغير، وقد قررت زوجة أن المتهم أن هذه الأشياء خاصة بزوجها، كما أن الطاعن حضر إلى قسم الشرطة واعترف بأن المضبوطات تخصه، وكل ذلك من شأنه أن يفقده الثقة والاعتبار في أداء واجبات وظيفته، كما أن ما ورد في الحكم الجنائي من شيوع الاتهام بحيازة المخدرات للاتجار فيها بينه وبين زوجته وأولاده، يؤكد مسئوليته باعتباره رب الأسرة المسئول عن تصرفاتها، وينعكس آثار ذلك على الوظيفة العامة التي يشغلها مما يستوجب الحكم بفصله.
ويستند الطاعن في طعنه على هذا الحكم إلى أن الواقعة التي تنسب إليه لا تعتبر مخلة بالشرف والأمانة، فضلاً عن أن جهة عمله تشهد له بالنزاهة والكفاءة، وقد برئ من تهمة حيازته المخدرات بقصد الاتجار من محكمة جنايات قنا، وبالتالي لا محل بمجازاته بالفصل من الخدمة، وطلب الطاعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه أو إحالة الدعوى إلى محكمة أسيوط التأديبية لإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى للحكم ببرائته مما نسب إليه.
وفي المذكرة التي قدمتها النيابة الإدارية طلبت الحكم برفض الطعن تأسيساً على أن براءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه جنائياً، لا يعني براءته من الشق التأديبي إذ لا يحول ذلك دون محاكمته تأديبياً ومجازاته، خاصة وأن سند البراءة هو شيوع التهمة بين الطاعن وزوجته وأولاده.
ومن حيث إنه بالاطلاع على حكم محكمة جنايات قنا في القضية رقم 1179 لسنة 1989 جنايات قوص تبين أن المحكمة استندت في حكمها ببراءة الطاعن من التهمة التي نسبت إليه وهي حيازة مخدرات بقصد الاتجار فيها، إلى أن تحريات ضابط الشرطة قد اقتصرت على المتهم وحده وأنها لم تمتد إلى زوجته وأولاده المقيمين معه، وأن المضبوطات قد عثر عليها أسفل مرتبة السرير وهو مكان لا يأثر به المتهم بل يشاركه في الانتفاع به زوجته وأولاده المقيمين معه، وبالتالي أصبحت التهمة شائعة لاحتمال أن تكون الزوجة أو أحد أولاده هم أصحاب هذه المضبوطات، في حين أن المتهم لا سيطرة كاملة له على المكان، ونظراً لأن المحكمة بنت أحكامها على القطع والجزم واليقين وليس على الشك، لذلك يكون المتهم بريئاً من التهمة المنسوبة إليه.
ومن حيث إن مفاد الحكم الجنائي أنه لم يقم على أساس عدم صحة الواقعة نهائياً أو أن الطاعن لا شأن له ولا صلة له بالمخدرات التي ضبطت أسفل مرتبة سريره، بل قام على احتمال أنه ربما تكون زوجته أو أحد أولاده المقيمين معه هم أصحاب هذه المضبوطات فلم يقطع الحكم أو ينفي عن الطاعن احتمال أن تكون هذه المضبوطات تخصه، غير أنه نظراً لجسامة العقوبة المقررة على ارتكاب جريمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار، ولكون الطاعن لا ينفرد وحده بالانتفاع بمسكنه وغرفة نومه وسريره إذ شاركته زوجته وأولاده، فإن المحكمة تشككت ولم تستطع أن تجزم بملكية الطاعن لهذه المضبوطات، ورأت أن هناك احتمال بأن هذه المضبوطات تخص الزوجة أو أولاده، فحكم البراءة لم يقم على عدم صحة الواقعة بل قام على أساس شيوع الاتهام مما يقم شكاً يفسر لمصلحة المتهم بسبب وجود زوجته أو أولاده معه مشاركين له في استعمال المنزل وغرفة النوم، مثل هذا الحكم لا يقيد القضاء التأديبي إذ الأصل وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة أن للدعوى الجنائية مجالها وللدعوى التأديبية مجالها، وأن حكم 1585 القضاء الجنائي بالبراءة لا يقيد القضاء التأديبي متى كان حكم البراءة لم يبن على أساس عدم صحة الواقعة وإنما بني على أساس شيوع الاتهام ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت أنه لا يمكن للطاعن أن لا يكون للطاعن له صلة أو علم بالمخدرات التي ضبطت أسفل مرتبته وهو رب الأسرة والقائم على شئونها ورعايتها وقد قررت زوجته في التحقيقات بأن المضبوطات التي شملت علاوة على المخدرات ميزاناً صغيراً لوزن المخدرات تخص الطاعن وقد أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الميزان عالق به آثار مادة الحشيش مما لا يتصور معه أن يتم حيازة مخدر وميزان لوزنه بمنزل الطاعن ولا تكون له صلة ولا علم بذلك، ولم ينكر الطاعن واقعة وجود المخدرات بمنزله بل اكتفى بالقول بأن الجريمة لا تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة التي تبرر الحكم بفصله من الخدمة.
وغني عن البيان أن الطاعن على هذا النحو يكون قد فقد الثقة والاعتبار الواجبين في الموظف العام دون أن يمحو الحكم الجنائي الصادر ببرائته ذلك، وأصبح غير جدير بشغل وظيفة عامة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يكون قد أصاب عين الحقيقة، ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون أو الواقع، جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق