الصفحات

الأربعاء، 5 يونيو 2019

الطعن 3189 لسنة 62 ق جلسة 19 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ق 114 ص 735


جلسة 19 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة عبد الله المدني وسمير مصطفى.
-----------------
(114)
الطعن رقم 3189 لسنة 62 القضائية

(1) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حظر جلب أو تصدير أو نقل أو تملك أو إحراز أو شراء أو بيع أو تبادل أو تسليم أو تسلم أو النزول عن النباتات المبينة بالجدول (5) في جميع أطوار نموها. كذلك بذورها. المادة 29 من القانون 182 لسنة 1960.
الاستثناءات الواردة بالجدول رقم (6). ماهيتها؟
 (2)إثبات "خبرة". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جدل الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". إذن التفتيش "تنفيذه".  مأمور الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
حق مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش في تخير الوقت المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسب. شرط ذلك؟ 

-------------------
1 - إن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم "6" ولم يستثن الشارع من الجدول رقم 6 المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندي وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها.
2 - لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.
3 - من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً "أوراق وسيقان وقمم زهرية لنبات الحشيش المخدر" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إحراز نبات مخدر "أوراق وسيقان وقمم زهرية" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اعتبر المادة المضبوطة جوهراً مخدراً رغم أنها عبارة عن نباتات لم يتم جنيها وتجفيفها بما يخرج الواقعة عن دائرة الحظر الوارد بمواد الاتهام، فضلاً عن اختلاف وزن المخدر عند التحليل عنها لدى التحريز، وبطلان القبض والتفتيش لتقارب الوقت بين استصدار الإذن وتنفيذه كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بناء على إذن من النيابة العامة قام الضابط شاهد الإثبات بتفتيش شخص الطاعن فضبط لفافة من ورق الكتب بداخلها كمية من نبات القنب الهندي بالجيب الأيسر الكبير للصديري الذي يرتديه وبعد أن أورد على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض لدفاع الطاعن بأن المضبوطات ليست مواد مخدرة في قوله "فالثابت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لنبات الحشيش الذي يحتوي على المادة الفعالة له، كما وجدت آثار الحشيش بجيب صديري المهتم الأيسر الكبير..... ومن ثم ينتفي ذلك الدفع ويصبح على غير أساس متعيناً رفضه" لما كان ذلك وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم "6" ولم يستثن الشارع من الجدول رقم 6 المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندي وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعي أن ما ضبط مع الطاعن سيقان وأوراق وقمم زهرية لنبات الحشيش وأنها تحتوي على المادة الفعالة ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استناداً إلى الدليل الفني يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الجدول الأول والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد لما كان ذلك وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لتقارب الوقت بين استصدار الإذن وتنفيذه في قوله "حيث إن الإذن صدر يوم 14/ 5/ 1991 الساعة 3 م وتم تنفيذه يوم 14/ 5/ 1991 الساعة 6 م نفس اليوم فمردود على ذلك بأن تنفيذ الإذن قد وقع صحيحاً وفي الميعاد المحدد ولا يقدح فيه كون التفتيش قد جاء في وقت لاحق متقارب لصدور الإذن متى اطمأنت المحكمة إلى صحة وسلامة إجراءات التحري والضبط ومن ثم يكون الدفع في غير محله خليقاً بالرفض" وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق