الصفحات

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 27140 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 151 ص 976


جلسة 10 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة ومجدي أبو العلا.
-----------------
(151)
الطعن رقم 27140 لسنة 59 القضائية

 (1)تزوير "أوراق عرفية". إثبات "بوجه عام" "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها. غير كاف.
استناد المحكمة إلى شهادة شاهد وتقرير أبحاث التزييف والتزوير في القول بتزوير السند. دون العناية بسرد مضمون الشهادة وذكر مؤدى التقرير. قصور.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نظام عام.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه.
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". تزوير. جريمة "الجريمة الوقتية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة. ولو جهل المجنى عليه وقوعها.
مدة سقوط الدعوى بجريمة التزوير. بدء سريانها بمجرد وقوع التزوير. لا من تاريخ تقديم المحرر المزور. علة ذلك؟
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. يوجب على محكمة الموضوع تحقيقه وترتيب ما يظهر لها من نتائج
مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في جريمة تزوير.

--------------------
1 - من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة. وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه - إلى شهادة..... وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير - في القول بتزوير السند، دون العناية بسرد مضمون الشهادة وبذكر مؤدى التقرير والأسانيد التي أقيم عليها، لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور.
2 - من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً.
3 - من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات، دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها، وليست جريمة التزوير مستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير، لا من تاريخ تقديم المحرر المزور، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت. وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن الدعوى العمومية قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل، ذلك أنه اعتبر عدم معرفة تاريخ وقوع جريمة التزوير المنسوبة إلى الطاعن مبرراً لرفض الدفع، دون أن يبين من الحكم أن المحكمة قد حققت واقعة مقارفة الطاعن تزوير السند، وتاريخ الواقعة حتى يتبين لها وجه الحقيقة، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو عقد الإيجار المؤرخ في الأول من أكتوبر سنة 1970 وذلك بأن قام بإضافة اللفظ عدد "3" إلى ما بين العبارة المطبوعة والعبارة الأصلية في ظروف لاحقة مغايرة لظروف تحرير البيانات الأصلية بالعقد على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبو المطامير الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة كفر الدوار الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير سند عرفي، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لم يستظهر أركان جريمة التزوير وعول على أقوال شاهد وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون بيان مؤداهما ووجه الاستدلال بهما. وأطرح دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يسوغه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "ومن حيث إنه لما كانت التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله ثبوتاً كافياً لإدانته مما شهد به...... نجل المجني عليه بالتحقيقات وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من إضافة اللفظ عدد (3) بعقد الإيجار موضوع الدعوى على النحو الموضح بالتقرير المذكور. ولما كانت المحكمة ترى أن دفاع المتهم بشأن التهمة المسندة إليه الوارد بتحقيقات النيابة وبمذكرة دفاعه المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم غير مستساغ من ثم تعين عقابه طبقاً لمادة الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج وإلزامه المصروفات الجنائية استناداً للمادة 213 أ. ج" لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً من استظهار الواقعة وأركان جريمة التزوير المنسوبة إلى الطاعن، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة. وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه - إلى شهادة.... وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير - في القول بتزوير السند، دون العناية بسرد مضمون الشهادة وبذكر مؤدى التقرير والأسانيد التي أقيم عليها، لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بجلسة...... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وقد عرض الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، لهذا الدفع ورد عليه بقوله: "ومن حيث إنه لم يثبت للمحكمة من أوراق الدعوى وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفق بها تاريخ وقوع الجريمة المسندة للمتهم وهو التاريخ الذي يحتسب معه انقضاء الدعوى بداية منه حسبما تنص على ذلك المادة 15/ 1 أ. ج فإنه من ثم يكون الدفع المبدى من وكيل المتهم بجلسة.... واقعاً في غير محله" ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً. وكانت القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات، دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها، وليست جريمة التزوير مستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير، لا من تاريخ تقديم المحرر المزور، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت. وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن الدعوى العمومية قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل، ذلك أنه اعتبر عدم معرفة تاريخ وقوع جريمة التزوير المنسوبة إلى الطاعن مبرراً لرفض الدفع، دون أن يبين من الحكم أن المحكمة قد حققت واقعة مقارفة الطاعن تزوير السند، وتاريخ الواقعة حتى يتبين لها وجه الحقيقة، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق