الصفحات

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 18321 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 147 ص 945

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(147)
الطعن رقم 18321 لسنة 59 القضائية
 (1)نقد. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". 
الرقابة على أعمال النقد الأجنبي تنصب على كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون. متى كان موضوعها نقداً أجنبياً وكان من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه.
(2) نقد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
النشاط المادي في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي. يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي. أياً كان نوعها.
مثال لتسبيب معيب في تهمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً.
-------------------
1 - إن البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي عموماً ومن مذكرته التفسيرية وأعماله التحضيرية أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون يكون موضوعها نقداً أجنبياً ما دام من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه
2 - من المقرر أن النشاط المادي في كافة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي أياً كان نوعها سواء أكان تعاملاً أو تحويلاً أو تعهداً أو مقاصة أو غير ذلك من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم لا يكفي لإثبات تعامل الطاعن في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك، كما أغفل التحدث عن أدلة الثبوت والأدلة التي استخلص منها الإدانة مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يبطله.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعامل في أوراق النقد الأجنبي "64275 ريال سعودي، 10220 دولار، شيكات سياحية" على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية ومحكمة جنح نجع حمادي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بغرامة قدرها ألف جنيه والمصادرة استأنف ومحكمة قنا الابتدائية "مأمورية نجع حمادي الاستئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الغرامة إلى خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في أوراق النقد الأجنبي على غير الأوضاع المقررة قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها، وعول في قضائه بالإدانة على ما ورد بمحضر الضبط من تعامل الطاعن بالنقد الأجنبي في حين أن الواقعة لا تعدو أن تكون حيازة للنقد غير مؤثمة قانوناً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله "حيث إن الواقعة تخلص في أنه بتاريخ 30/ 10/ 1986 ولدى مرور ضابط الواقعة معاون مباحث مركز شرطة نجع حمادي لتفقد حالة الأمن وجد المتهم يمسك بحقيبة في يده وما أن شاهده حتى لاذ بالفرار فتمكن من ضبطه حالة كونه تاجر عملة وتم تشكيل لجنة لجرد محتويات الحقيبة ولم ينكر المتهم حيازته لها وهي عبارة عن دولارات نقدية وشيكات سياحية وريالات سعودية وقدم بشأن الدولارات صورة صرف مبلغ يغطي الكمية المضبوطة من بنك الإسكندرية فرع القاهرة يوم 12/ 3/ 1986 بحسابه وأن هذه الدولارات وصلته من قريب في الخارج بصفة أمانة. ولدى التحقيق بمعرفة النيابة سئل ضابط الواقعة فقرر بمضمون ما جاء بمحضر ضبطه مؤكداً أن المتهم يتاجر في العملة استخلاصاً من الكمية المضبوطة. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما تسطر بمحضر الضبط إذ ثبت أنه يتعامل في النقد الأجنبي بغير الأوضاع المقررة قانوناً والبنوك والمصارف المرخص لها ولم يستطع المتهم أن ينفي ذلك بأي وجه من الوجوه مما يتعين معاقبته وفق مواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قدم للمحاكمة بوصف التعامل في النقد الأجنبي المبين بالأوراق على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً - وليس مجرد حيازة النقد الأجنبي الذي ضبط لديه - وكان البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي عموماً ومن مذكرته التفسيرية وأعماله التحضيرية أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون يكون موضوعها نقداً أجنبياً ما دام من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه، إذ أن الشارع فرض نوعاً من الحجز أو الاستيلاء أو التجميد على النقد الأجنبي كله. ووضعه تحت تصرف الدولة المهيمنة على الاقتصاد القومي لا يباح لأي شخص أن يتصرف في مبلغ منه إلا بإذنها. وكان إخلال بالتجميد الذي فرضه الشارع في هذا الشأن يقع حتماً في نطاق التأثيم والعقاب. كما أنه من المقرر أن النشاط المادي في كافة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عملية النقد الأجنبي أياً كان نوعها سواء أكان تعاملاً أو تحويلاً أو تعهداً أو مقاصة أو غير ذلك من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم لا يكفي لإثبات تعامل الطاعن في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك، كما أغفل التحدث عن أدلة الثبوت والأدلة التي استخلص منها الإدانة مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق